- تعريف الجريمة المنظمة
- التعريف الوارد في اتفاقية الجريمة المنظمة
- أوجه التشابه والاختلاف بين الجريمة المنظمة وأشكال الجريمة الأخرى
- أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة وتنظيمها وتشكيلها
- ملخَّص
- المراجع
تشكِّل هذه النميطة مرجعاً للمحاضرين.
مقتطفات من التشريعات
رومانيا
القانون رقم ٣٩/٢٠٠٣ بشأن منع الجريمة المنظمة ومكافحتها
الفصل الأول، المادة ١-٢
أحكام عامة
المادة 1: يتضمن هذا القانون تدابير محددة تنظم منع الجريمة المنظمة ومكافحتها على الصعيدين الوطني والدولي.
المادة 2: في هذا القانون، يكون للمصطلحات والتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإجرامية المنظمة: جماعة ذات هيكل تنظيمي، ومؤلفة من ثلاثة أفراد أو أكثر، وموجودة لفترة من الزمن، وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب جريمة خطيرة واحدة أو أكثر من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منافع مالية أو مادية أخرى. ولا تعد "جماعة إجرامية منظمة" الجماعة التي تتشكل بصفة عارضة لغرض ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم فورا ولا تتمتع بالاستمرارية أو يكون لها هيكل محدد أو أدوار محددة سلفا لأعضائها داخل تلك الجماعة.
(ب) الجريمة الخطيرة: الجريمة التي تشكل جزءا من الفئات التالية:
١- القتل بوجه عام، والقتل من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الأولى؛
٢- الحرمان غير القانوني من الحرية؛
٣- الرق؛
٤- الابتزاز؛
٥- الجرائم التي ترتكب ضد التراث وتؤدي إلى عواقب خطيرة بصفة خاصة؛
٦- الجرائم المتعلقة بالتعدي على النظم الخاصة بالأسلحة أو الذخائر أو المواد المتفجرة أو المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة؛
٧- تزييف العملات أو تزييف الأشياء الأخرى ذات القيمة؛
٨- الكشف عن الأسرار الاقتصادية والمنافسة غير الشريفة والتعدي على الشروط المتعلقة بعمليات الاستيراد أو التصدير، والاختلاس، والتعدي على الأحكام المتعلقة باستيراد النفايات السامة والمخلفات؛
٩- القِوادة؛
١٠- ألعاب الحظ؛
١١- الجرائم المتعلقة بتهريب المخدِّرات و/أو السلائف؛
١٢- الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والجرائم المتصلة به؛
١٣- الاتجار بالمهاجرين؛
١٤- غسل الأموال؛
١٥- جرائم الفساد، والجرائم المتصلة به، وكذلك الجرائم المتصلة مباشرةً بجرائم الفساد؛
١٦- التهريب؛
١٧- الإفلاس الاحتيالي؛
١٨- الجرائم التي ترتكب من خلال النظم الرقمية أو نظم الاتصال وشبكاته؛
١٩- الاتجار بالأنسجة و/أو الأعضاء البشرية؛
٢٠- أي جريمة أخرى يعاقب القانون عليها بالسجن لمدة لا يقل حدها الأدنى عن ٥ سنوات.
(ج) الجريمة ذات الطابع العابر للحدود الوطنية: أي جريمة تكون، حسب الحالة:
١- ارتُكبت في إقليم الدولة، وكذلك خارج إقليمها؛
٢- ارتكبت في إقليم الدولة، لكن جرى الإعداد أو التخطيط لها أو قيادتها أو السيطرة عليها، كليا أو جزئيا، في إقليم دولة أخرى؛
٣- ارتكبت في إقليم الدولة، على يد جماعة إجرامية منظمة تمارس نشاطا جنائيا في دولتين أو أكثر؛
٤- ارتكبت في إقليم دولة ما، لكن نتائجها تظهر في إقليم دولة أخرى؛
(د) المبلِغ: الشخص الذي لديه معلومات عن جماعة إجرامية منظمة، ويقدم إلى الأجهزة القضائية المعلومات أو البيانات ذات الصلة بمنع الجرائم الخطيرة التي يرتكبها فرد أو أكثر من أفراد هذه الجماعة واكتشافها والمعاقبة عليها.
المصدر: قسم التشريعات (Legislations) في قاعدة بيانات "شيرلوك"
نيوزيلندا
نيوزيلندا (القانون الجنائي لسنة 1961)
المادة 98 ألِف - الجماعة الإجرامية المنظَّمة هي جماعة من 3 أشخاص أو أكثر ممن يتمثل هدفهم أو أحد أهدافهم في ما يلي: (أ) الحصول على منفعة مادية من ارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالسجن لمدة 4 سنوات أو أكثر؛ (ب) تحصيل منافع مادية من تنفيذ أنشطة خارج نيوزيلندا تشكل، إذا ما نُفِّذت داخل نيوزيلندا، جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة 4 سنوات أو أكثر؛ (ج) ارتكاب جرائم عنف خطيرة؛ أو (د) تنفيذ أنشطة خارج نيوزيلندا تشكل، إذا ما نُفِّذت داخل نيوزيلندا، جرائم عنف خطيرة.
المصدر: قسم التشريعات (Legislations) في قاعدة بيانات "شيرلوك".