هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

الجرائم التي ينظّمها البروتوكول

 

تمّ تعريف جريمة تهريب المهاجرين في المادة 3 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين كما يلي :

الاطار 8

المادة 3 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين.

(...) تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

وتنص المادة 6 على الأفعال التي يُجرّمها البروتوكول : 

الاطار 9

المادة 6 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين

1. الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى :

(أ) تهريب المهاجرين ؛

(ب) القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي :

(1) إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة ؛

(2) تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها ؛

(3) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيّد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.

(…)

(4) ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير ضد أي شخص يعدّ سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي.

وإن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين لا يجرّم الجريمة الأساسية لتهريب المهاجرين فحسب، أي تيسير الدخول غير المشروع لمنفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وفقاً للتعريف الوارد في المادة 3، بل وكذلك تيسير الإقامة غير القانونية وتوثيق جرائم الاحتيال التي تهدف إلى تمكين شخص آخر من دخول بلد آخر غير بلده أو إقامته بصورة غير قانونية دولة الجنسية أو الإقامة الدائمة. وفيما يلي عبارة "الجرائم المرتبطة بالحرس" : (1) تهريب المهاجرين، و(2) تمكين الإقامة غير القانونية، و(3) توثيق جرائم الاحتيال المرتكبة بغرض تمكين تهريب المهاجرين أو البقاء غير القانوني.

وتتطلب كل جريمة من الجرائم المدرجة في المادة 6 عنصرين رئيسيين. أولاً، أن يكون السلوك قد ارتكب عمداً، وثانياً أن الجريمة قد ارتكبت بهدف الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. وسيَرِدُ أدناه وصف إضافي لعنصر الغرض هذا.

 

تهريب المهاجرين

لا ينص البروتوكول على تعريف لعبارة "المشتريات"، المصطلح المستخدم في تعريف تهريب المهاجرين. وبالرجوع لقاموس أكسفورد باللغة الإنجليزية فإن كلمة "الاشتراء" تعني "الحصول على شيء أو إحداث نتيجة معينة من خلال الجهد". ويمكن أن يشمل نطاق هذه التدابير في حد ذاتها عدداً من الإجراءات المحددة، مثل التنظيم، والتوجيه، والتيسير، والتمكين (أي منح شخص ما الإذن أو الوسائل للقيام بشيء ما)، والترويج، والحث، أو تقديم الدعم المادي (الذي يهدف إلى توفير التغطية لكل تصرف يهدف بطريقة ما إلى تشجيع دخول شخص آخر إلى بلد لا يكون الأخير مواطناً أو مقيماً دائماً فيه) بصورة غير قانونية. ومع ذلك، كثيرا ما تحدد القوانين الوطنية الفعل الإجرامي (المادي) بشيء من التفصيل وتحدد مصطلحــا أو أكثر من المصطلحات المذكورة أعلاه. وتعرف المادة 3 (ب) "الدخول غير المشروع" بأنها "عبور الحدود دون الامتثال للمتطلبات الضرورية للدخول القانوني إلى الدولة المستقبلة". وإن اشتراط الدخول غير المشروع جزء لا يتجزأ من جريمة تهريب المهاجرين ويشمل أي شكل من أشكال هذا الدخول، سواء كان ذلك خطرا وسريا، أو ينطوي على الاحتيال في المستندات.

ومن المهم أيضا تقييم ما إذا كان ينبغي إدراج المرور العابر عبر المطارات الدولية في نطاق شراء الدخول غير المشروع وبالتالي تهريب المهاجرين. وفي عدة دول، توضح التشريعات أو التشريعات القانونية أن الأشخاص الموجودين في مناطق العبور في المطارات لا يعتبرون قد دخلوا البلد. وبالتالي، قد لا تكون للدولة المعنية ولاية للتصرف. وكان النص على الولاية القضائية على الأفعال التي يقصد بها تيسير هذا المرور العابر غير المشروع مفيدا :

الاطار 10

ففي بلجيكا، كان القانون يشير فقط إلى "مساعدة غير وطني على الدخول إلى أراضي المملكة أو الإقامة فيها". ففي عام 1999، قضت محكمة الاستئناف في بروكسل بأن وجود غير رعايا في منطقة العبور في المطار، بنية السفر إلى بلد آخر، لم يكن في معنى "مساعدة غير وطني على الدخول" إلى المملكة. وبعد صدور هذا الحكم، كان من المستحيل محاكمة المهربين الذين كانوا يستخدمون بلجيكا ببساطة كنقطة عبور. وقد أثيرت مسألة مماثلة مرة أخرى في عام 1999، عندما قضت محكمة النقض البلجيكية بأن العنصر المادي لجريمة التهريب لم يكن قد ثبت في حالة تم فيها اعتراض شخص غير مواطن عند نقطة تفتيش حدودية. ولقد قضت المحكمة بأن الجريمة لا يمكن ارتكابها إلا بمجرد دخول الشخص إلى المملكة، وهو الشخص الذي لم يحدث بالفعل، كما توقف قبل دخوله. وفي أعقاب هذه القرارات، أضيف مفهوم "العبور" صراحة إلى تعريف جريمة تهريب المهاجرين في القانون البلجيكي.

بلجيكا، القانون الصادر في 28 نوفمبر 2000 بشأن الحماية الجنائية للقصر، 17مارس 2001. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين.

وأخيراً، ولأن تحليل هذه الوحدة التعليمية يستند إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، فمن الجدير بالملاحظة أنه في حين تشير المادتان 3 و6 إلى شراء الدخول غير المشروع أو البقاء في "دولة طرف أخرى"، ومن منظور القانون الوطني فقد يكون من الأكثر فعالية أن نذكر "أي دولة أخرى". وإلا، فقد تنشأ مسائل (لا سيما في بلدان المنشأ وبلدان العبور) فيما يتعلق بشرط ازدواجية التجريم الذي كثيرا ما يكون ضروريا لتقديم طلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة.

 

تمكين الإقامة غير القانونية

ويمكن السعي إلى إتاحة الإقامة غير القانونية بوسائل مختلفة، بما في ذلك الوثائق المخادعة (مثل تصاريح الإقامة وشهادات الزواج). وقد لا تكون الحدود بين تيسير الدخول غير المشروع وتمكين البقاء غير القانوني واضحة. فعلى سبيل المثال، عندما يساعد المهربون المهاجرين على الحصول على تأشيرات مؤقتة صالحة يعتزم المهاجرون بموجبها تجاوز فترة إقامتهم القانونية، فإن تمكين الإقامة غير القانونية يشكل الجريمة الواجبة التطبيق. الحالات التي يقدم فيها المهربون وثائق حقيقية (تخص طرفا ثالثا) للمهاجرين غير النظاميين حتى يستخدمونها كما لو كانوا المالكين الشرعيين سيندرجون تحت تسهيل الدخول غير المشروع (عن طريق إساءة استخدام الوسائل القانونية). بيد أن التصنيف سوف يعتمد في نهاية المطاف على الخصائص المميزة للقوانين الوطنية. ويتمثل الشاغل الرئيسي في أن التشريع المحلي لا يترك ثغرات يمكن استخدامها لصالح المهربين.

 

جرائم الاحتيال بواسطة تدليس المستندات

وفيما يتعلق بأحكام بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين (المادة 3)، تتضمن المستندات الاحتيالية وثائق السفر والهوية التي كانت :

  • تقديم شخص غير الكيان أو الشخص المخول قانوناً لهذا الغرض أو تغييره بشكل غير ملائم ؛
  • صرف أو الحصول على نحو غير صحيح من خلال سوء التمثيل أو الفساد أو الإكراه أو بأي طريقة أخرى غير قانونية (على سبيل المثال، الوثائق التي تم الحصول عليها بعد الزواج الصوري أو التبني المزيّف أو التطبيق الخادع لجمع شمل الأسرة) ؛ أو
  • يستخدمه شخص آخر غير المالك الشرعي.

ونظرا لأن كثيرا من عمليات التهريب تتم على أساس وثائق عمل مزورة أو بتسهيلات منها (مثل تصاريح العمل، عروض العقود أو الشهادات الطبية)، قد يكون من المناسب أيضاً إدراج هذه الأنواع من المستندات في التعريفات القانونية الوطنية.

الرسم البياني رقم 1 : جرائم تدليس المستندات

 

ويسلط الرسم البياني رقم 1 الضوء على الأفعال التي تشكل جوهر جرائم الاحتيال في تدليس الوثائق : الحصول على وثيقة احتيالية أو حيازتها بغرض تيسير دخول شخص آخر أو إقامته بصورة غير قانونية في بلد ليس من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيه.

يتضمن مصطلح "الإنشاء" (المستند/الوثيقة) تغيير المعلومات في وثيقة أصلية. ولابد من تبني تفسير واسع النطاق للمادة 6 (1) (ب) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بحيث يشمل "عرض وتوزيع" الأعمال؛ ومثل هذه الأفعال تشكل ضرورة أساسية لتهريب المواد التي تستخدم الاحتيال باستخدام المستندات. ومن الجدير بالملاحظة أن التعريف، بما يتفق مع المادة 5 (انظر أدناه)، لا يشمل "حيازة" وثائق احتيالية لشراء حق الدخول أو الإقامة غير الشرعيين.

كما تغطي جرائم الاحتيال بواسطة تدليس المستندات مجموعة واسعة من الحالات، مثل :

  • يستخدم أي شخص المستندات الشرعية الخاصة بشخص آخر من دون إجراء أي تغييرات على هذه المستندات. وفي سياق تهريب جرائم المهاجرين، يحدث هذا فيما يتصل بما يسمى "بطريقة العمل على نحو مماثل"، حيث يشبه المستخدم إلى حد كبير مالك المستندات ؛
  • البيانات (على سبيل المثال، الأسماء والصور الفوتوغرافية) في الوثائق المشروعة التي تم تغييرها بصورة غير قانونية ؛
  • وثائق مزورة بالكامل ؛
  • المستندات الأصلية التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال (على سبيل المثال، يتم توفير معلومات غير صحيحة على نموذج الطلب أو يتم استخدام مستندات احتيالية أخرى للحصول على المستند المعني.

 

 التالي

 العودة الى الأعلى