هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

غرض الاستغلال

 

ينص بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على قائمة غير حصرية لما يندرج في نطاق المصطلح "استغلال". تنص المادة 3 (أ) من البروتوكول على ما يلي: "يشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرِّق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء". ويمكن أن يؤدي غياب تعريف متفق عليه للاستغلال إلى قدر من الصلاحية التقديرية التفسيرية ومن ثم عدم الاتساق في التنفيذ على المستوى الوطني. نتيجة لذلك، لا تزال التساؤلات مطروحة بشأن بعض جوانب تعريف الاستغلال وتطبيقه العملي.

وتجدر ملاحظة أن ركن الجريمة هذا يتطلب إثبات أن المجرم تصرف بغرض استغلال الضحية. لا يهمّ بالنسبة للضحية أن يكون قد استُغل طالما كان ذلك غرض المجرم.

 

عدم الاتساق المستمر

عند التفاوض بشأن البروتوكول، كان هناك اتفاق على نطاق واسع بشأن مجموعة أساسية من الممارسات التي ينبغي إدراجها كأشكال للاستغلال، مثل الاستغلال الجنسي والسخرة. ومع ذلك، لم تقبل بعض أشكال الاستغلال المقترح إدراجها –إمَّا لأنها اعتُبرت مشمولةً بالفعل ضمن شكل آخر من أشكال الاستغلال التي ستُدرج صراحةً، وإمَّا لأنه رُئي أنها تقع خارج نطاق البروتوكول. وعلى سبيل المثال، اقتُرح مصطلح "الاستغلال في العمل" لكنه لم يُقبل، كما رُفضت مقترحات بإدراج ركن الربح أو المنفعة صراحةً ضمن مفهوم الاستغلال أثناء المفاوضات بشأن البروتوكول (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2015).

وتنطوي التشريعات الوطنية على بعض التوضيح، وقد تضيف أشكال أخرى للاستغلال. وقائمة الأغراض الاستغلالية المبينة في بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص ويجوز توسيعها. يتجلى الطابع غير الحصري للتعريف الوارد في البروتوكول بطريقتين: (1) من خلال عبارة "كحد أدنى"؛ و(2) من خلال غياب التعاريف المتصلة بالمفاهيم غير المعرَّفة خلافًا لذلك في القانون الدولي. ويُسمح للدول بتوسيع نطاق تلك القائمة سواء بإضافة مفاهيم جديدة أو بتفسير المفاهيم غير المعرَّفة على نحو يجسَّد بعض السلوكيات ذات الصلة في بلد أو سياق ثقافي معين.

ومع ذلك، فيما يخص التوسيع، توجد بعض الحدود التي قد تشمل حدًّا للخطورة يحول دون توسيع نطاق مفهوم الاتجار بحيث يشمل أشكال الاستغلال الأقل خطورة مثل مخالفات قانون العمل. وبيد أنه تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول لا يرسي بوضوح مثل ذلك الحد (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2015).  

الإطار 10

أمثلة على التشريعات الوطنية التي تتناول بوضوح أشكال استغلال معينة

  • "يشمل الاستغلال... الزواج القسري والزواج لغرض الاستغلال..."، هايتي، المادة 1 من قانون مكافحة الاتجار لعام 2014.
  • الاتجار بالنساء لغرض إنجاب أولاد، أو "ولادة طفل ثم أخذه بعيدًا"، إسرائيل، المادة 337 أ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005.
  • "إجراء تجارب طبية على أي شخص"، المملكة العربية السعودية، المادة 2 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لعام 2009.
  • "التورط القسري في الأعمال الإرهابية"، لبنان، قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص رقم 164 لعام 2011.
  • "استغلال الأطفال في الأغراض جنسية أو المواد الإباحية أو التسول"، قطر، المادة 2 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لعام 2011.
  • "يرتكب جرمًا كل من يتورط في تبني، أو تيسير تبني، طفل لغرض الاتجار بالأشخاص..." بليز، المادة 12 من قانون (حظر) الاتجار بالبشر لعام 2013.
  • "يشمل الاستغلال... استغلال المسؤولية الجنائية..." المادة 2 من التوجيه رقم 2011/36/EU OE للبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا المؤرخ في 5 نيسان/ أبريل 2011.
  • يُحظر "استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة"، المادة 10 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.
  • يُقصَد بالاستغلال جعل شخصًا يؤدي عملً أو خدمةً عن طريق الإتيان بسلوك يمكن، في جميع الظروف، أن يُتوقع على نحو معقول أن يجعل الشخص الآخر يعتقد بأن أمانه أو أمان شخص يعرفه سيكون مهدًا إذا لم يؤد، أو لم يعرض أن يؤدي، هذا العمل أو هذه الخدمة (القانون الجنائي الكندي، المادة 279-1). وتقدِّمكندا وحدها تعريفًا قائمًا بذاته للاستغلال في التشريعات.
 

أنواع الاستغلال: التعاريف القانونية الدولية القائمة

يرتبط التعريفان القانونيان الدوليان القائمان للاسترقاق والسخرة ارتباطًا مباشرًا بتفسير مضمونهما الموضوعي في سياق بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص:

  • تُعرِّف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي مصطلح "العمل القسري (السخرة)" على أنه "جميع الأعمال أو الخدمات التي يُجبر عليها أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة والتي لم يعرض من أجلها الشخص المذكور بنفسه القيام بها طوعًا".
  • تُعرِّف الاتفاقية الخاصة بالرِّق لعام 1926 "الرِّق" على أنه "هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها" (المادة 1).
  • تُعرِّف الاتفاقية التكميلية لإبطال الرِّق لعام 1956 "الممارسات الشبيهة بالرِّق" ليشمل استعباد المدين، وهو "الحال أو الوضع الناجم عن تَعهُّد مدينٍ بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانًا لدين عليه، إذا كانت القيمة التقديرية المعقولة لهذه الخدمات لا تُستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددَّة ومعَّينة على نحو يؤدي هذا الغرض" (المادة 1). 
الإطار 11

سجل المفاوضات المتعلقة بالاستغلال

تقدم الأعمال التحضيرية ثلاث ملحوظات تفسيرية ذات صلة بمفهوم الاستغلال، وهي: أشكال الاستغلال الجنسي خارج سياق الاتجار بالأشخاص غير مشمولة بالبروتوكول؛ ولا يمكن أن يشكل نوع أعضاء من جسم طفل لأسباب طبية أو علاجية مشروعة ركنًا من أركان الاتجار بالبشر إذا توافرت موافقة صحيحة من الوالد أو الوصي؛ ويجوز أن تشمل الإشارات إلى الرِّق والممارسات الشبيهة التبني غير المشروع في بعض الظروف.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مفهوم "الاستغلال" في بروتوكول الاتجار بالأشخاص: ورقة مناقشة (2015) 
 
الشكل 7: تعاريف وأنواع الاستغلال المعالجة في التشريعات الوطنية لمكافحة الاتجار

ملحوظة: لا يبين الشكل 7 سوى أشكال الاستغلال المدرَجة صراحةً في التشريعات الوطنية لمكافحة الاتجار؛ وفي بعض الدول قد تنطبق تشريعات مستقلة على بعض أشكال الاستغلال المدرجة هنا. ولا يُعَدُّ غياب الإشارة المحدَّدة كاشفًا دائمًا، فقد تكون بعض أشكال الاستغلال غير المحدَّدة مدمجة في أشكال أخرى محدَّدة، المصدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مفهوم "الاستغلال" في بروتوكول الاتجار بالأشخاص: ورقة مناقشة (2015)، الصفحة 108
 

الاستغلال الجنسي للأطفال

يُعَد الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة أحد الأشكال الأخرى للاستغلال، وهو ظاهرة سفر شخص ما إلى الخارج بنية ممارسة النشاط الجنسي مع الأطفال.

وجرى اتخاذ خطوات على الصعيدين الدولي والمحلي لتجريم السياح الذين يسافرون إلى الخارج بنية ممارسة النشاط الجنسي مع الأطفال في بلدان يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال الجنسي وتضعف فيها تدابير الحماية القانونية. تشتمل تلك الخطوات على ما يلي: (أ) التعاون متعدد الأطراف والإقليمي والثنائي بين وكالات إنفاذ القانون في بلد إقامة المجرمين وبلد المقصد التي تقع فيها الجرائم؛ و(ب) تجريم البلدان للجرائم الجنسية بحق الأطفال التي يرتكبها مواطنيها بالخارج بدلاً من الاعتماد على بلد المقصد لتوقيفهم ومقاضاتهم.

وتنص المادة 10 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية على ما يلي: 

الإطار 12

المادة 10 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل

  • تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول لأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.
  • تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.
  • تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.
  • تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج.

يُعَد قانون الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تدابير المقاضاة الجنائية وسائر الأدوات الرامية إلى إنهاء استغلال الأطفال اليوم لعام 2003 (مشروع قانون) مثالاً على التشريع الوطني لمكافحة السياحة الجنسية.

الإطار 13

الولايات المتحدة الأمريكية ضد سيلجان

في قضية الولايات المتحدة الأمريكية ضد سيلجان، أُلقي القبض على جون دابليو سيلجان، وهو رجل أعمال متقاعد يبلغ 85 عام، في مطار لوس أنجلوس بينما كان في طريقه إلى الفلبين لممارسة الجنس مع فتاتين بعمر 9 و12 عام. كما صدر حكم بالسجن 20 سنة ضد سيلجان.

الولايات المتحدة الأمريكية، المُدعي- المُدعَى عليه، ضد جون دابليو سيلجان، المُدعَى عليه-المُدعي (2008) محكمة الاستئناف الأمريكية، الدائرة التاسعة

يتزايد الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة حول العالم وفقًا لمنشور المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018 باسم "ازدياد معدلات السياحة والاستغلال بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال – إمكانية مساعدة الشركات في التصدي لها". مع ذلك، سجلت بلدان أمريكا اللاتينية على وجه التحديد معدلات مرتفعة. ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة في سبل الوصول الميسرة والرخيصة إلى الجنس نسبيًا في تلك البلدان. ويُعَد فقر الأطفال أحد العوامل التي تعزز هذه الزيادة. وتجدر ملاحظة أن قطاع مكافحة الاتجار قد تحول بعيدًا عن استخدام مصطلح "السياحة الجنسية" (انظر الطريق إلى الحرية التابع لشبكة سي. إن. إن.، 31 آب/أغسطس 2018)

 

المواد الإباحية

في بعض الأشكال، تمثل المواد الإباحية أحد أشكال الاستغلال المشمولة بتعريف الاتجار بالأشخاص، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أحد الأمثلة، إذ تعرِّفه المادة 2 (ج) من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية على أنه "تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسًا". وتنص المادة 3 أيضًا على ما يلي: 

الإطار 14

المادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية 

تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليًا أو دوليًا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم:

(...) (ج) إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرَّف في المادة 2.

المادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

تحول قطاع مكافحة الاتجار بعيدًا عن استخدام مصطلح "استغلال الأطفال في المواد الإباحية" على أساس أنه يُهوِّن من أهمية المسألة ويصم الضحايا بالعار ويُصعِّب من زيادة الوعي أو تيسير الخطاب المستنير. وخلافًا لذلك، يشير القطاع إلى "الاعتداء الجنسي على الأطفال" "ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال". انظر المؤسسة الدولية لإنهاء استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية. - المناصرة والحملات (2016)، والفريق العامل المشترك بين الوكالات في لكسمبرغ - المبادئ التوجيهية المتعلقة بمصطلحات. حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (2016). 

كما تشتمل أمثلة أخرى على أشكال عنيفة واستغلالية وقسرية للاستغلال في المواد الإباحية. وعلى سبيل المثال، انظر الإطار 15.

الإطار 15

المواد الإباحية

ليندا بورمان، المعروفة أيضًا باسم ليندا لوفليس

بدأت ليندا مسيرتها المهنية الحافلة في صناعة الإباحية في عام 1972 بعدما أجبرها زوجها على ذلك. وقامت ليندا ببطولة أحد أكثر أفلام الإباحية شهرةً في وقتها، ولكن تبين لاحقًا أنها أُجبرَت على الظهور في هذا الفيلم. وأصبحت ليندا فيما بعد مناصرةً لحركة مناهضة الإباحية، وشاركت قصتها حول العالم. في الحديث التالي، تشارك ليندا المرة الأولى التي أدت فيها مشهدًا إباحيًا:

"في بداية الأمر... تناوب خمسة رجال على اغتصابي... لقد كانت نقطة تحول في حياتي. تحت التهديد تم اشتراكي غصبًا في تصوير ذلك الفيديو الإباحي. لم أمارس الجنس الشرجي قبلًا، لقد نال مني تمامًا. كنتُ كلعبة من بلاستيك قابلة للنفخ، تناوبوا عليّ واحدًا تلو الآخر وبأوضاع مشينة. ولقد فتحوا ما بين ساقي بطريقة وحشية لن أنساها، وأقحموا أعضاءهم داخلي؛ صرت كأنني في لعبة الكراسي الموسيقية، جسدي صار نهبًا لهم بشكلٍ تام. كم شعرت بالخزي والإهانة! ولم أختبر هكذا من قبل شعورًا. وشعرت أنني حثالة. وشاركت رغمًا عني وتحت التهديد في إنتاج مواد إباحية، إما ذلك وإما الموت لي ولعائلتي".

The Tip of The Exploitation Iceberg قصص (عدد 5) حقيقية عن الاتجار بالجنس في صناعة الإباحية (2018) ، حارب المخدرات الجديدة
 

نزع الأعضاء

تنص المادة 3 من بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص صراحةً على نزع الأعضاء البشرية كغرض استغلالي. وخلافًا للأغراض الاستغلالية الأخرى المنصوص عليها في المادة 3 من البروتوكول (الاسترقاق، والاستعباد، والاستغلال الجنسي)، لا يشكِّل نزع الأعضاء ممارسةً يمكن اعتبارها استغلالية بطبيعتها.

كما أعدت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية تنص على المبادئ الرئيسية المطبقة على زرع الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية:

الإطار 16

المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن نزع الأعضاء

  • المبدأ التوجيهي (1): يوجد نزع الخلايا والنُسج والأعضاء من أجسام الموتى بغرض الزرع إذا: (أ) تم الحصول على الموافقات التي ينص عليها القانون، (ب) ولم يكن هناك أي سبب للاعتقاد بأن الشخص المتوفى كان قد اعترض على هذا الترع.
  • المبدأ التوجيهي (2): لا يجوز للأطباء الذين يبتّون في أن وفاة المتبرع المحتمل قد حدثت فعلاً أن تكون لهم علاقة مباشرة بعملية نزع الخلية أو النسيج أو العضو من المتبرع أو بإجراءات زرع أي منها لاحقًا، ولا أن ينهضوا بمسؤولية رعاية أي من المتلقين المحتملين لهذه الخلايا أو النُسج أو الأعضاء.
  • المبدأ التوجيهي (3): ينبغي تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات العلاجية للتبرعات التي يكون الأشخاص المتوفون قد أعلنوها قبل وفاتهم، ولكن يجوز للبالغين الأحياء أن يتبرعوا بأعضائهم أيضًا حسبما تسمح به اللوائح المحلية. وينبغي بوجه عام أن توجد صلة جينية أو قانونية أو عاطفية بين المتبرعين الأحياء وبين من يتلقون تبرعاتهم. وتكون التبرعات من الأحياء مقبولة عندما يتم الحصول على موافقة المتبرع عن علم وطواعية وتأمين الرعاية التي يوفرها المهنيون للمتبرع وتنظيم متابعة الحالة جيدًا، وعندما يتم تطبيق ورصد معايير الاختيار الخاصة بالمتبرعين على نحو دقيق. وينبغي إعلام المتبرعين الأحياء بطريقة كاملة ومفهومة بالمخاطر والفوائد والعواقب المحتملة للتبرع، وينبغي أن يكونوا ذوي أهلية قانونية وقادرين على موازنة المعلومات وأن يتصرفوا بداع من رغبتهم ودون الخضوع لأي تأثير أو إكراه لا مبرر له. 
  • المبدأ التوجيهي (4): لا يجوز نزع أي خلايا أو نُسج أو أعضاء من جسم الشخص القاصر الحي بغرض الزرع إلا في الاستثناءات النادرة التي يسمح بها القانون الوطني. وينبغي اتخاذ تدابير محددة لحماية القُصَّر، وينبغي حيثما أمكن الحصول على موافقة القاصر قبل التبرع. وما يسري على القُصَّر – يسري أيضًا على أي شخص لا يتمتع بالأهلية القانونية.
  • المبدأ التوجيهي (5): ينبغي أن يكون التبرع بالخلايا والنُسج والأعضاء مجانًا فقط ودون دفع أي أموال أو مكافآت أخرى لها قيمة مالية. وينبغي أن يُحظر شراء الخلايا أو النُسج أو الأعضاء أو عرض شرائها بغرض الزرع أو بيعها من قِبَل أشخاص أحياء أو من قِبَل أقرباء الموتى. ولا يحول حظر بيع أو شراء الخلايا والنُسج والأعضاء دون استرداد المصاريف المعقولة التي يمكن التحقق منها والتي يتكبدها المتبرع، بما في ذلك خسارة الدخل، ولا دون سداد تكاليف الإبقاء على حيوية الخلايا أو النُسج أو الأعضاء البشرية أو معالجتها أو الحفاظ عليها أو الإمداد بها بغرض الزرع.
  • المبدأ التوجيهي (6): يجوز تشجيع التبرع بالخلايا أو النُسج أو الأعضاء البشرية بدافع من الإيثار عن طريق الإعلان أو توجيه نداء إلى الجماهير، على أن يتم ذلك وفقِا للوائح المحلية. وينبغي حظر الإعلان عن الحاجة إلى الخلايا أو النُسج أو الأعضاء أو عن توافرها بهدف عرض أو طلب دفع أموال إلى الأفراد نظير الحصول على خلاياهم أو أنسجتهم أو أعضائهم، أو إلى أقربائهم الذين كانوا قد توفوا. وينبغي أيضًا حظر أعمال السمسرة التي تنطوي على دفع أموال إلى هؤلاء الأشخاص أو إلى أطراف ثالثة.
  • المبدأ التوجيهي (7): لا ينبغي للأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين أن ينخرطوا في إجراءات الزرع، ولا ينبغي لشركات التأمين الصحي ولا لسائر الدافعين تغطية تكاليف هذه الإجراءات إذا كان قد تم الحصول على الخلايا أو النُسج أو الأعضاء المعنية من خلال استغلال المتبرع أو قريب المتبرع المتوفي أو إكراهه أو دفع أموال له.
  • المبدأ التوجيهي (8): ينبغي أن يُحظر على جميع مرافق الرعاية الصحية وجميع مهنيي الرعاية الصحية ممن ينخرط في إجراءات الحصول على الخلايا أو النُسج أو الأعضاء وزرعها تقاضي أي مبالغ تتجاوز الرسوم المبررة المفروضة على الخدمات المقدمة.
  • المبدأ التوجيهي (9): ينبغي أن يُسترشد في تخصيص الأعضاء والخلايا والنُسج بالمعايير السريرية (الإكلينيكية) والقواعد الأخلاقية لا بالاعتبارات المالية أو غيرها من الاعتبارات. وينبغي أن تكون كل قواعد التخصيص، التي تحددها لجان تم تشكيلها على النحو الملائم، منصفة ويمكن تبريرها للجهات الخارجية وأن تتسم بالشفافية.
  • المبدأ التوجيهي (10): الإجراءات العالية الجودة والمأمونة والناجعة ضرورية للمتبرعين والمتلقين على السواء. وينبغي تقييم الحصائل التي تترتب في الأمد الطويل على التبرع بالخلايا والنُسج والأعضاء وزرعها بالنسبة للمتبرعين الأحياء والمتلقين بغية توثيق الفوائد والأضرار. ويجب باستمرار الحفاظ على مستوي مأمونية ونجاعة وجودة الخلايا والنُسج والأعضاء البشرية الخاصة بالزرع والارتقاء به إلى الحد الأمثل باعتبارها من المنتجات الصحية ذات الطابع الاستثنائي. ويتطلب ذلك تنفيذ نُظم لضمان الجودة تشمل التتبع والحذر مع التبليغ عن الأحداث والتفاعلات الضارة سواء أكان ذلك على المستوي الوطني أو يتعلق بالمنتجات البشرية المصدَّرة. 
  • المبدأ التوجيهي (11): يجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع، وكذلك نتائجها السريرية (الإكلينيكية)، بالشفافية والوضوح في ما يتعلق بالتمحيص على أن يتم في الوقت ذاته ضمان الحماية الدائمة لسرية وخصوصية الأشخاص المتبرعين والمتلقين.
مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن زرع الخلايا والنُسج والأعضاء البشرية (2010)

يوضح الإطاران 17 و18 أدناه حالتيّ اتجار بغرض نزع الأعضاء وأثرهما على الصحة العقلية والبدنية للضحيتين.

الإطار 17

نزع الأعضاء، دراسة حالة رقم 1

"عشت في نفس الحي الذي يعيش فيه السيد/م. الذي كان يعلم جيدًا بمعاناتي لإطعام أسرتي. تواصل معي السيد/م. وأخبرني بأنه يمكنني التبرع بإحدى كليتيّ مقابل مبلغ 1200 يورو، كما وعدني بالحصول على قطعتي أرض بمقياس "بيغا" في شيتوان. وأبلغني السيد/م. أن استخراج كلية واحدة لن يؤثر بصحتي.  وفي شهر حزيران/يونيو 2010، قمنا برحلة طويلة إلى بلدٍ مجاور وذهبنا مباشرةً إلى أحد المستشفيات حيث بقيت لمدة 15 يومًا لإجراء فحوصات طبية. في اليوم الأخير من إقامتي، قاموا بنزع إحدى كليتيّ وعدتُ على الفور إلى نيبال. لكنني لم أعلم أن استخراج الكلية بهذه الطريقة جريمة خطيرة. وعقب عودتي، تدهورت حالتي الصحية سريعًا؛ فلم أستطع العمل وكنت سقيمة بدنيًا وعقليًا. ولم يفِ السيد/م. بوعده لي باستثناء حصولي على مبلغ مالي ضئيل. في نيسان/أبريل 2014، تواصلت مع منتدى حماية حقوق الأشخاص (PPR)، وحصلت على المشورة والعلاج من منتدى حماية حقوق الأشخاص في نيبال. عقب إجراء بعض جلسات الاستشارة القانونية من جانب محامي منتدى حماية حقوق الأشخاص في الحي الذي أعيش فيه، تحرر بلاغ أولي عن الحادث ضد السيد/م. ووفقًا لقانون (مكافحة) الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية لعام 2007، وأعقبه مثول السيد/م. للمحاكمة في المحكمة المحلية. في حزيران/يونيو 2014، حكمت المحكمة المحلية بسجن السيد/م. ثلاث سنوات".

استمعوا إلى أصواتهم – شهادات ضحايا الاتجار بالبشر من شتى أنحاء العالم (2017)،  GLOACT(2015-2019)
الإطار 18

نزع الأعضاء، دراسة حالة رقم 2: القضية رقم 2454/2019

قابل المُدعَى عليه شخصًا يُدعَى يحيى أجبره على بيع كليته مقابل 1500 دولار. وسافر المُدعَى عليه إلى العراض مع يحيى، الذي صادر جواز سفر المُدعَى عليه عقب الوصول وأعطاه إلى رجل يُدعَى طلال، وحصل على 500 دولار في المقابل. وبعد ذلك، اصطحب طلال المُدعَى عليه إلى مستشفى الخيال في بغداد، وأجرى له عملية نزع الكلية اليسرى. بمجرد عودة المُدعَى عليه إلى الأردن، وجد مبلغ 500 دولار في حسابه البنكي. التقى يحيى المُدعَى عليه لاحقًا وطلب منه مرافقة رجلين إلى العراق لبيع كليتيهما. ورافق المُدعَى عليه الرجلين إلى العراق وصولاً إلى طلال، ثم حصل على 300 دولار مقابل ذلك. تعرض المُدعَى عليه لسرقة الثلاثمائة دولار بينما كان في العراق. اضطر المُدعَى عليه إلى العودة إلى الأردن دون أموال وترك جواز سفره في العراق. وفي تاريخٍ لاحق، أبلغ المُدعَى عليه قسم الشرطة كذبًا بفقدان جواز سفره. نتيجة لذلك، أُحيل المُدعَى عليه إلى مديرية مكافحة الفساد، وقُدِّمَ إلى المحاكمة. وتحظر المادتان 10 و4 (ج) من قانون الانتفاع بالأعضاء البشرية الأردني الأفعال التي قام بها المُدعَى عليه، بما يشمل بيع كليته وإقناع ثلاثة أشخاص لبيع كُليَّاتهم مقابل 1300 دولار. وإضافةً إلى ذلك، تحظر المادة 18 (ب) من قانون الجوازات ترك جواز السفر مع السائق. قضت المحكمة بحبس المُدعَى عليه سنة واحدة لكل فعل مرتكب تجرمه المادتان 10 و4 (ج) من قانون الانتفاع بالأعضاء البشرية. وصدر حكم بحبس المُدعَى عليه 6 أشهر أيضًا لانتهاكه المادة 18 (ب) من قانون الجوازات.

قاعدة بيانات مجلة شيرلوك للسوابق القضائية بشأن الاتجار بالبشر - الأردن
 

الاستعباد المنزلي

الاستعباد المنزلي هو أحد أنواع العمل الذي يمكن استغلاله بسهولة، مما يزيد من مخاطر وقوع الأشخاص العاملين في هذا القطاع ضحايا للاتجار. وعادةً ما يتمُّ التقليل من شأن العمل المنزلي الذي يأخذ طابعًا مستترًا وتمارسه النساء والفتيات. وعادةً ما تشتمل العمالة المنزلية على مهاجرين أو أعضاء مجتمعات محرومة الذين يتعرضون -على وجه التحديد- لمخاطر التمييز بضرف النظر عن ظروف العمل. وفي العديد من الولايات القضائية، لا تمتلك العمالة المنزلية المركز القانوني ولا تحظى بمعاملة مثل الموظفين الطبيعيين في قطاعات العمل الأخرى. واعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين للتصدي هذا الوضع. وتستند هذه الاتفاقية إلى فرضية أنه يجب منح العمالة المنزلية نفس الحماية الممنوحة للأنواع الأخرى للعمالة. وتنص الاتفاقية على قائمة من عشرة حقوق للعمالة المنزلية على النحو التالي:

الإطار 19

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين

  • الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية (المادة 3).
  • الحق في الحماية من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف (المادة 5).
  • الحق في المساواة في المعاملة بين العمال المنزليين والعمال عمومًا فيما يتعلق بساعات العمل العادية وتعويضات الساعات الإضافية وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر (المادة 10)، بالإضافة إلى حماية الضمان الاجتماعي؛ بما في ذلك فيما يتعلق بالأمومة (المادة 14)، وسبل الوصول الفعالة إلى المحاكم أو هيئات القضاء أو أي آليات لتسوية المنازعات (المادة 16) والمساواة بين الجنسين (المادة 11). 
  • الحق في سهولة الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى (المادة 17-1).
  • الحق في عدم الإقامة في المنزل الذي يعملون به لا سيما خلال فترات راحتهم اليومية والأسبوعية أو إجازتهم السنوية (المادة 9). وإذا كان العمال المنزليون مقيمين مع الأسرة، الحق في ظروف معيشية لائقة تحترم حياتهم الخاصة (المادة 6).
  • الحق في بيئة العمل الملائمة، بما في ذلك راحة أسبوعية مدتها 24 ساعة متعاقبة على الأقل (المادة 10)، والحد الأدنى للأجر (المادة 11)، وتلقي الأجر نقدًا وفي فترات زمنية منتظمة على الأقل مرة في الشهر (المادة 12)، وبيئة العمل الآمنة والصحية (المادة 13).
  • الحق في العلم بشروط وظروف استخدامهم، على نحو مناسب ويمكن التحقق منه ويسهل فهمه، ومن الأفضل حيثما أمكن، بواسطة عقود مكتوبة تتمشى مع القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية (المادة 7).
  • الحق في تلقي عرض عمل أو عقدٍ مكتوبٍ، يكون ساريًا في البلد الذي يتعين أن يؤدي فيه العمل، ويتناول شروط وظروف الاستخدام قبل عبور الحدود الوطنية (المادة 8).
  • الحق في التعليم والتدريب للعمال المنزليين دون سن 18 عامًا (المادة 4).  

ويوضح الإطاران 20 و21 أدناه حالتيّ اتجار لغرض الاستعباد المنزلي. 

الإطار 20

قضية الاستعباد المنزلي رقم ARG066، توريكو كلاروس ضد فارغاس ريكالديز

استدرجت السيدة/سينثيا فارغاس الضحيةَ، وهي قاصر تبلغ 12 عامًا، إذ وعدتها باستقدامها إلى الأرجنتين للدراسة. وعقب نقل الضحية بطريقة غير مشروعة دون وثائق وتهريبها بصفتها ابنتها، استغلت المُدعَى عليها الضحية وأجبرتها على القيام بأعمال منزلية، وأساءت معاملتها ولم تدفع لها الأجر المتفق عليه. وعلى ما يبدو أن الضحية عاشت في بوليفيا مع أمها وأشقائها السبعة قبل أن تأذن لها أمها بالذهاب إلى الأرجنتين مع السيدة/فارغاس (المُدعَى عليها) وزوجها فيرمين (المُدعَى عليه). وأنجب الزوجان طفلين، أحدهما بعمر سنة والآخر 5 سنوات، وطلبا من الضحية رعاية الطفلين. وكانت السيدة/ فارغاس تعمل بمحل مواد غذائية، وطلبت من الضحية اصطحاب الطفلين إلى المدرسة وغسل ملابسهما يدويًا والطهي والتنظيف. وتعرض فيرمين للضحية وآذاها وتحرش بها. ولقد عاشوا جميعًا في نفس الغرفة وتقاسموا سريرًا واحدًا. في أحد الأيام، اغتصب فيرمين الضحية، مما حداها إلى إبلاغ الجيران الذين أبلغوا الشرطة بالواقعة. لم تستطيع الضحية الكتابة لأنها لم تذهب إلى المدرسة قط.

وقدَّمت السيدة فارغاس الضحية للآخرين بصفتها ابنة أختها. وفقًا لشهادة أم الضحية، لا يمت المُدعَى عليهما بأي صلة قرابة للضحية. اتهم المدعي العام السيدة فارغاس وفيرمين بالتورط في جريمة الاتجار بقاصر (المادة 145-3 من القانون 26-346). واشتملت العوامل المشددة للعقوبة على حالة الاستضعاف الشديدة للضحية، والخداع، والعنف، والترهيب. طالب المدعي العام بحبس فيرمين لمدة 11 سنة وسينثيا لمدة 10 سنوات.s 

قاعدة بيانات شيرلوك للسوابق القضائية بشأن الاتجار بالأشخاص - الأرجنتين
الإطار 21

قضية الاستعباد المنزلي رقم USA 019 – الولايات المتحدة الأمريكية ضد دان

استدرجت المواطنة الأمريكية مابيل دي لا روزا دان الضحية البيروفية بي. سي. للحضور إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل كمربية ومديرة منزل، ووعدت بي. سي بأنها سوف تتقاضى 600 دولار أمريكي شهريًا، بالإضافة إلى الغرفة والإقامة المجانية مقابل العمل لمدة خمسة أيام وفقًا لساعات العمل العادية. ومع ذلك، بمجرد وصول بي. سي؛ صادرت دان جواز سفر بي. سي، ورفضت دفع أجرها لمدة سنتين. عملت بي. سي بصورة منتظمة من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، ومُنِعَت من التواصل مع الآخرين أو الاستماع إلى الإذاعة أو التليفزيون الناطقين باللغة الإسبانية. وعند نقطةٍ ما، أبلغت دان بي. سي بأنها مدينة لها بمبلغ 13.000 دولار أمريكي، ويجب أن تسدد الدين. وطلبت دان أيضًا من بي. سي أن توقع على وثيقة تفيد بأن بي. سي حصلت على أجرها بحدٍ أدنى. وعثر عملاء إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة على هذه الوثيقة بالإضافة إلى بطاقة الهوية وجواز السفر البيروفيين لبي. سي في خزينة ملابس دان. وخلال المحاكمة، دفعت دان بأن بي. سي أدلت بشهادتها بدافع الكذب من أجل الحصول على التأشيرة والبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، وبأن علاقتهما كانت شبيهة بعلاقة اثنتين من أفراد العائلة الإناث. وعلى الجانب الآخر، أقامت الحكومة دعوى واصفةً دان فيها بأنها امرأة كانت تريد العمالة المجانية أو الرخيصة واستغلت بي. سي واحتجزتها في ظروف شبيهة بالرِّق. تشير محكمة الاستئناف إلى أن رواية دان لم تلقَ المصداقية الكافية لدى هيئة المحلفين بسبب إدانة دان. ناقشت محكمة الدائرة الإدانة بتهمة السخرة إذ دفعت بأن علاقتها مع بي. سي يستثنيها من نطاق تطبيق أحكام السخرة. خلال هذه المناقشة، نظرت المحكمة التاريخ التشريعي لقانون حماية ضحايا الاتجار والعنف (لعام 2000)، وأشارت إلى أن "التاريخ التشريعي يفيد بأن الكونغرس، عند اعتماد هذا القانون، استهدف الحالات التي يُحتَجَز فيها الأشخاص في وضعية استعباد من خلال الإكراه بلا عنف". (2011 WL 2937944, *8 (C.A.9 (Cal.)) (الإشارة إلى قانون حماية ضحايا الاتجار والعنف لعام 2000، المادة 102 (ب) (13)). وأشارت أيضًا محكمة الدائرة إلى أن "جميع العلاقات السيئة بين رب العمل والموظف أو حتى العلاقات السيئة بين رب العمل والمربية المهاجرة لن تشكِّل سخرة. ... يلزم أن يكون التهديد بالضرر خطيرًا"، وأنه يلزم أن يكون رب العمل قد عزم على جعل الضحية تعتقد بأنها سوف تعاني من ضرر بالغ –من وجهة نظر الضحية- في حالة عدم استمرارها في العمل". ووفقًا للمحكمة، فالدليل الوارد في المادة 1589 ليس فقط "التهديد بضرر بالغ، بل أيضًا عزم رب العمل على جعل الضحية تعتقد بأن هذا الضرر سوف يلحق بها". نظرت المحكمة التهديدات من دان، واستفسرت ما إذا كانت تلك الأضرار –من منظور بي. سي - بالخطورة الكافية لإجبارها على البقاء مع دان. وخلصت المحكمة إلى أن التهديدات بأضرار مالية، والإضرار بالسمعة، والأضرار المتعلقة بالهجرة، والأضرار التي تلحق بأطفال دان كانت كافية لإجبار شخص عاقل في موقف بي. سي. على البقاء مع دان، لذلك عزمت دان على جعل بي. سي تعتقد بأنها سوف تتكبد أضرارًا بالغة في حالة امتناعها عن خدمة دان.

قاعدة بيانات SHERLOC للسوابق القضائية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص - الولايات المتحدة الأمريكية
 

التجنيد والاستخدام القسري

يمكن أن يشكِّل التجنيد أو الاستخدام القسري للأفراد في الأنشطة المتعلقة بالنزاعات المسلحة أيضًا أحد أشكال الاستغلال. وبالفعل، قد تزيد النزاعات احتمالية استغلال المستضعفين زيادةً كبيرة. للحصول على المزيد من المعلومات بشأن العلاقة بين النزاعات المسلحة والاتجار بالأشخاص، انظر الوحدة التعليمية 7.

الإطار 22

استمرار تزايد تجنيد الأطفال الجنود في جنوب السودان

جندت الحركة الوطنية لتحرير جنوب السودان جون عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا ضمن 700 طفل تمَّ تجنيدهم قسرًا. تحدث جون لشبكة الجزيرة قائلاً: "لقد ألقوا القبض عليَ عندما كنا ذاهبين إلى الحديقة". وأضاف: "كانت الحياة في الغابة قاسية، وإذا هربت سوف يبحثون عنك حتى يجدونك مجددًا ويستردونك". وتشهد الحرب الأهلية في جنوب السودان عامها الخامس حاليًا. ولقد خلّفَت آلاف القتلى وشردت الملايين. ويوافق يوم الإثنين اليوم الدولي لمكافحة استخدام الجنود الأطفال. وفقًا للأمم المتحدة، لا يزال عدد الأطفال المجندين في جنوب السودان يتزايد. وإضافةً إلى ذلك، جندت الحركة الوطنية لتحرير جنوب السودان سارة البالغة من العمر 13 عامًا. وتحدثت سارة قائلةً: "كنت أعمل في الحديقة، ورأيت هؤلاء الأشخاص قادمين، وبدأت الركض". وأضافت: "طلبوا مني المَجِيء وسألوني: لماذا تركضين؟ وتوقفت ثمَّ قالوا لي أنهم سوف يردونني رميًا بالرصاص إذا ركضت، ومن ثمَّ توقفت عن الركض". 

ضد إرادتهم

تفيد المجموعات المعنية بالحقوق بأن جميع الجماعات المسلحة في أحدث البلدان عهدًا في العالم تقريبًا جندت الأطفال لغرض القتال. وأطلقت الحركة الوطنية لتحرير جنوب السودان يوم الخميس سراح أكثر من 300 طفل في يامبيو. وأنكر العميد أبيل ماثيو، القيادي في الجماعة المسلحة، استخدام الأطفال ضد إرادتهم في المقام الأول، حيث تحدث لشبكة الجزيرة قائلاً: "لم يتم إجبارهم فعليًا، ولكن ظروف الماضي هي التي أجبرتهم وأجبرتنا جميعًا". وجرى تسريح 2000 طفل تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن يتم استبدالهم بآخرين. وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن عدد الأطفال الجنود في جنوب السودان آخذ في الازدياد منذ بدء الحرب في عام 2013 على الرغم من تكرار إعلان القوات المتحاربة عن إيقاف تجنيد الأطفال وتسريح أولئك المجندين بالفعل.

أسلوب حياة

لا يعلم معظم الأطفال المُطلَق سراحهم مكان عائلاتهم. وبالنسبة لأطفال آخرين، أصبح القتال أسلوب حياة. وتحدث ماهيمبو مدو، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في جنوب السودان، لشبكة الجزيرة قائلاً: "التحدي الأصعب هو إعادة الدمج". وأضاف: "إنها عملية تستغرق وقتًا، إذ قد يستغرق الأمر سنتين أو ثلاث سنوات لإعادة الطفل إلى منزله وإعادة توطينه. لا يزال المزيد من الأطفال بحاجة إلى إطلاق سراحهم". و"قلقنا الحقيقي هو إعادة دمج هؤلاء الأطفال حتى لا يُعاد تجنيدهم". كما ذكر جون وسارة أنهما لا يريدان العودة إلى ساحة القتال، ولكنهما يخشيان كذلك من مردود تجاربهما السابقة عليهما في المستقبل ويتطلعان لمعرفة إمكانية إجبارهم على القتال مجددًا.

استمرار تزايد تجنيد الأطفال الجنود في جنوب السودان (12 شباط/فبراير 2018)، شبكة الجزيرة الإعلامية (المواد السمعية – البصرية متوافرة)
الإطار 23

الصلات القائمة بين النزاعات والاتجار

يقبل الأشخاص [المجبَرون على مغادرة بلدانهم خلال حالات النزاع أو حالات ما بعد انتهاء النزاع] التعرض للمخاطر التي يرفضون التعرض لها في الظروف الطبيعية لأنهم عادةً ما يغادرون في عجلة. وتُضعِف النزاعات البنى العامة، وتقوض مبادرات الحماية، وتسمح للشبكات الإجرامية بممارسة نشاطها بقدرٍ أكبر من الحرية بما يشمل الأنشطة العابرة للحدود.

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، المؤتمر الدولي بشأن الاتجار بالأشخاص داخل أفريقيا ومنها (2016)
 

الإجرام القسري

يمكن أن يمثل إكراه الأشخاص على ممارسة أنشطة إجرامية أحد الأشكال الأخرى للاستغلال. ويُعَد الإجرام القسري عملاً مدرًا للربح ومحدود المخاطر للمتجرين. ومن الحالات المعروفة حالات الاتجار بالأطفال لغرض التسول (الذي يعتبر نشاطًا غير مشروع في بعض البلدان) أو النشل. وتوجد أمثلة على إكراه الضحايا على ارتكاب جرائم أكثر خطورة ومنها تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها. كثيرًا ما يتمُّ إكراه الضحايا على ممارسة عدة أنواع من الأنشطة الإجرامية في آنٍ واحد.

وتؤثر معاملة ضحايا الاتجار بوصفهم مجرمين تأثيرًا شديدًا بحاجتهم إلى الحماية، وقد توفر للمتجرين سبل للإفلات من العقاب مع استمرارية الجرائم. كما إنها تزيد من مخاوف الضحايا المتعلقة بعناصر إنفاذ القانون والسلطات، مما يقلل من احتمالية تعاونهم في التحقيقات الأخرى (مكافحة الاسترقاق، 2014).

وعادةً ما تُعتبر حالات الاتجار بالأطفال لغرض الاستغلال في التسول القسري أو الأنشطة الإجرامية القسرية الأخرى مسائل تتعلق بالنظام العام أو الجرائم الصغيرة المرتكبة ضد الممتلكات. وينطوي هذا التصور على مخاطر كثيرة لأنه يزيد من فرص اعتبار الضحايا جناة بدلاً من ضحايا. وفي هذا الشأن، أصدر الاتحاد الأوربي توجيهًا يُلزِم الدول الأعضاء بمنح المدعين العامين والمحاكم الصلاحية التقديرية لعدم المقاضاة في الحالات التي يرتكب فيها شخص جرمًا نتيجة لوقوعه ضحية للاتجار: المفوضية الأوروبية، الاتجار بالأطفال لغرض الاستغلال في الأنشطة الإجرامية القسرية والتسول القسري (تشرين الأول/ أكتوبر 2014)، والمادة 8 من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه (التوجيه 2011/36/EU).

 

الثقافة والسياق الوطني مهمان لتحديد الاستغلال

ينبغي تذكر أن المقابلات التي أجريت مع الممارسين أكدت أن الثقافة والسياق الوطني (بما في ذلك الدين) كثيرًا ما يكونان على درجة كبيرة من الأهمية في تحديد ما إذا كان وضع خاص يُصنَّف بصفته شكلاً من أشكال الاستغلال المرتبط بالاتجار. ويبدو هذان العاملان مهمين بوجه خاص عندما يتعلق الأمر بالاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال التي تلحق أضرارًا بالغة بالنساء والفتيات. فعلى سبيل المثال، في الدول التي تُعتبر فيها الدعارة استغلالية بطبيعتها، ثمة دلائل على وجود استعداد أكبر نسبيا للنظر إلى حالات الدعارة باعتبارها مؤشرًا على الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو مُنبئًا به. وفي هذه الدول، قد يعتبر الاستغلال الجنسي "أسوأ" من أشكال الاستغلال الأخرى.

وفي بعض الدول، يُعتبر مفهوم "الزواج القسري أو الاستعبادي" مُعاديًا للثقافة والتقاليد الوطنية، وأشار الممارسون إلى ضرورة توافر ظروف قصوى كي يُستهل التحقيق في زواج لأغراض الاستغلال المرتبط بالاتجار. ويمكن بطبيعة الحال أن تكون للاعتبارات الثقافية والاعتبارات المرتبطة بسياق معين أيضًا أهمية كبيرة في الحالات التي تمس الرجال والفتيان. كما أن للاعتبارات الثقافية دورا في تحديد ما إذا كانت أشكال الزواج الأخرى (زواج الأطفال أو الزواج المؤقت) تُعتبر استغلالية. ويمكن للدِّين والأصل العرقي أن يكون لهما دور أيضًا في تحديد ما إذا كانت إحدى الممارسات تستوفي عتبةَ الاستغلال المطلوبة في سياق الاتجار. فعلى سبيل المثال، لاحظ الممارسون في إحدى الدول أنَّ هناك ممارسات معينة، مثل زواج الأطفال وتسول الأطفال، قد يُنظر إليها على نحو مختلف تبعًا للخلفية الإثنية للأشخاص المعنيين. ويمكن أن يؤدي هذا إلى نوع عكسي من التمييز حيث يُنظر إلى الاستغلال الذي لا يمكن التغاضي عنه في سياق الثقافة السائدة باعتباره مقبولا نوعا ما إذا كان يتعلق بأقليات إثنية معينة. وأقرَّ بعض الممارسين بأن استغلال العمال المهاجرين أصبح "طبيعيا" في ثقافة البلد الوطنية بحيث لا يُنظر إليه بسهولة باعتباره اتجارًا، وخصوصا عند مقارنته بموقف يخص أحد رعايا البلد. 

كما أكد الممارسون، باستثناء حفنة منهم، على الحاجة إلى الحفاظ على درجة من المرونة في تحديد وفهم الاستغلال المرتبط بالإتجار. وأشار الكثير منهم إلى ظهور أشكال استغلال جديدة أو خفية، وتغييرات في المنهجية الجنائية، وتحسن في فهم كيفية حدوث الاستغلال كعوامل تشدَّد على أهمية مثل ذلك المنهج. ومع ذلك، فقد أشير أيضًا (من جانب عدد أقل بكثير من الممارسين) إلى أن القانون الغامض ليس قانونًا جيدًا، وأن المبادئ الأساسية للشرعية والعدالة تتطلب أن تُحدَّد الجرائم على نحو يقيني، ولم يتم تناول مسألة الكيفية التي يمكن بها التوفيق بين هذين المبدأين المهمين. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مفهوم "الاستغلال" في بروتوكول الاتجار بالأشخاص: ورقة مناقشة (2015)

 
 التالي: استغلال وضعية الاستضعاف
 العودة إلى الأعلى