هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

الحماية من التهريب والاتجار بالأطفال: إطار العمل القانوني الدولي

 

توضح الوحدة التعليمية 2 والوحدة التعليمية 8 حقوق الإنسان للمهاجرين المهرَّبين واتباع نهج لمواجهة الاتجار بالأشخاص قائم على حقوق الإنسان وضحايا الاتجار على الترتيب. تحدد كل وحدة تعليمية تدابير المساعدة والحماية في البروتوكولات ضد تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى حقوق الإنسان ومعايير الممارسة الجيدة المشتقة من القانون الدولي على نطاق أوسع. وتنطبق التدابير والحقوق على الأطفال أيضا. يجب قراءة محتوى هذه الوحدة التعليمية بالتزامن مع الوحدات التعليمية 2 و8.

ومع ذلك، فإن القانون الدولي يدرك الفرق بين الأطفال والبالغين ويتطلب أن يتم منح الأطفال مستوى أكبر من الحماية وذلك واضح في كل من البروتوكولات والمعاهدات الدولية والمواد الأخرى. والمصدر الدولي السابق لحقوق الأطفال ملزما من الناحية القانونية معاهدة حقوق الطفل، والتي كما يشير اسمها تخص بشكل خاص الأطفال (المحدد بموجب المادة 1 "هو كل إنسان اقل من ثمانية عشر عاما، ما لم يكن بموجب القانون المطبق على الطفل، الأغلبية تم الحصول عليها بشكل مسبق"). ومواد المعاهدة خصوصا المرتبطة بالأطفال الذين يتم تهريبهم أو الاتجار بهم تم مناقشتها بعد تحليل مختصر لكيفية التعامل مع الأطفال في البروتوكولات.

ويناقش هذا القسم أيضا بعض التوجيه الدولي والممارسة الجيدة في علاج الأطفال الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم.

الحماية بموجب البروتكولات

الإشارات إلى الأطفال في البروتوكولات ضد تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص هي لحد ما محدودة (انظر ليليوت، 2017 لتحليل تدابير الحماية للأطفال بموجب كلا البروتوكولين). والمادة 16 (4) من البروتوكول ضد تهريب المهاجرين تحتوي على الذكر الوحيد للأطفال في ذلك البروتوكول، وهو أنه يتطلب أن تأخذ الدول في الاعتبار "الاحتياجات الخاصة" للأطفال. بينما هذه "الاحتياجات الخاصة" لم يتم تفسيرها بشكل أعمق في البروتوكول نفسه.

الوحدة التعليمية 9 بشأن تدابير العدالة الجنائية المناهضة للاتجار بالأشخاص (ص 8) المنشور من قبل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، يعطي بعض التوجيهات ويوصي بأنه كحد أدنى يجب أن يكون الأطفال:

  • أن يتم إبعادهم، فورا، من مصدر أي خطر.
  • ألا يسمح لهم باتصال آخر مع أي أشخاص مشتبه بهم.
  • أن يتم فحصهم من قبل مهني طبي (بخصوص المسائل الصحية ولكن أيضا من أجل مسائل الإثبات الممكنة).
  • أن يتم تزويدهم بملابس إضافية أو تغيير الحفاضات (إذا لزم الأمر) وإطعامهم وإعطائهم مرطبات إذا كانوا كبار بالقدر الكافي، وإعطائهم على الأقل قلم وورقة لتزويدهم بشيء يفعلوه.
  • التعامل معهم بعد ذلك عن طريق مسؤولين مدربين.

وعلى النقيض من البروتوكول ضد تهريب المهاجرين، يتضمن البروتوكول ضد الاتجار بالأشخاص إشارات أكثر إلى احتياجات حماية الأطفال، ليس على الأقل في عنوانه الكامل. والأكثر أهمية من ذلك، (وكما هو مفسر في الوحدة التعليمية 6)، فإن تعريف الاتجار نفسه تم تعديله عندما يكون الطفل الضحية مشتركا. وإن إغفال عنصر "الوسائل" في تلك الحالات يقر أن الأطفال يكونون "غير قادرين على الموافقة على أنواع معينة من الأنشطة" بصرف النظر عن الوسائل المستخدمة (مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، 2014، ص 7 و21). وهو يقر أيضا بالحقوق الخاصة للأطفال والتعرض الخاص للأطفال ضحايا الاتجار (جالاغير 2001، ص 989).

ولدى تطبيق تدابير المساعدة والحماية بموجب المادة 6 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص، يجب أن تأخذ الدول بعين الاعتبار بموجب المادة 6 (4)، سن و"نوع جنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية". وتشجع المواد التكميلية للبروتوكول تعيين وصي مدرب بشكل خاص للأطفال الضحايا حتى يتم تنفيذ حل دائم لحمايتهم، وفي الحالات التي يكون فيها سن ضحية الاتجار غير مؤكد، فإن الضحايا يجب أن يعاملوا كأطفال حتى يتم التحقق من عمرهم. وعندما يكون الأطفال مشتركين في إجراءات قانونية ضد المتاجرين بهم، يجب أن تكون تدابير الضمانات والحماية "قد تم التأكيد عليها بشدة، مع اتخاذ خطوات لضمان سلامتهم" (الدليل التشريعي، ص 289-290).

وكما لوحظ في الوحدة التعليمية 2 والوحدة التعليمية 8، فإن البروتوكولين كليهما يتضمنان شروط الحفظ والتي تعمل على حفظ حقوق الأشخاص الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم بموجب القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان والقانون الإنساني. بينما تم التأكيد على مبدأ عدم الإعادة القسرية في كل شرط حفظ بكل بروتوكول، فإن لهذه الشروط نطاق واسع ونظرا للحماية المحدودة الممنوحة من قبل البروتوكولات (واتفاقيتهم الأم)، فقد توجد الحماية الأكثر أهمية للأطفال الذين يتم تهريبهم والاتجار في الإطار الدولي الأوسع (سكولنهاردت وليليوت، صفحات 130-131).

اتفاقية حقوق الطفل

تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، وهي تتمتع بقبول دولي لا مثيل له (كافة الـ 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة فيما عدا دولة أطراف فيها)، كما أنها هي الوثيقة الدولية الرئيسية التي تذكر بالتفصيل حقوق الأطفال. ولذلك فهي جوهرية لحماية الأطفال الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم.

ويجب تطبيق جميع الحقوق المتضمنة في الاتفاقية دون تمييز على كافة الأطفال. كما هو منصوص في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأخرى (أنظر الوحدة التعليمية 8) لا يمكن إنكار حقوق الأطفال على أي أساس، ما لم يكن سعيا وراء "هدف مشروع" وطبقا "لقواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية" (للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، 2017، الفقرة 22). وعلى وجه الخصوص، لا يمكن أن تكون حالة هجرة القصر، والأصل العرقي والجنسية وحالة التوثيق، وسبب الهجرة ووسائل الهجرة أساسا لمعاملة مختلفة. والأطفال الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم، مهما كانت حالتهم القانونية لهم نفس الحقوق مثل أي طفل آخر داخل الاختصاص القضائي لدولة.

صندوق 3

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 2 (1)

"تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديـه أو الوصـي القـانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.".

 

مصالح الطفل الفضلى

إن مبدأ "المصالح الفضلى" مكرس في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، وهي عقيده قانونية تفوض أنه

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى" (اتفاقية حقوق الطفل، المادة 3 (1)).

وبالنسبة للأطفال الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم، يستوجب ذلك على الدول يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى، في أي قرار يؤثر عليهم، ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، إجراءات الهجرة والإسكان والإعادة إلى الوطن والترحيل إلى الوطن.

ولقد خضع مبدأ المصالح الفضلى لتحليل مكثف من قبل الهيئات الدولية والخبراء. وقد تم النظر إليه على نطاق واسع كمفهوم ثلاثي: كحق شرعي، ومبدأ قانوني تفسيري جوهري، وقاعدة إجرائية. وإن استخدام كل من المفرد والجمع "طفل" في المادة 3 (1) تعني المبدأ في كل من الحق الجماعي والفردي.

وبالإضافة إلى ذلك، إن كلمة "أعمال" في المادة 3(1) لا تشمل فقط الأعمال الإيجابية ولكن تمتد أيضا للإغفال (مثل الإخفاق في العمل). وهذا يعنى على سبيل المثال أنه عندما تخفق دولة في تزويد التغذية المناسبة إلى الطفل فإن ذلك يكون إخفاق في العمل للمصالح الفضلى للطفل (زيرماتن، 2010). والأهم أنه من بين المصالح الفضلى للطفل هو أن يستمتع بكافة الحقوق التي يستحقونها بموجب اتفاقية حقوق الطفل (توبين، 2006، ص 287).

وتصاغ مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أساسي عوضا عن كونها الاعتبار الأعلى أو الوحيد، وفي الوقت نفسه تم مجادلة أن مصالح الطفل الفضلى، بشكل عام، يمكن فقط تجاوزها- في حالات نادرة- بواسطة اعتبارات قائمة على الحقوق الحصرية الأخرى (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2008). ولقد لاحظ الخبراء أن الاعتبارات مثل مراقبة الهجرة أو ردع تهريب المهاجرين لا يمكن أن يحل محل التزام الدول في اتخاذ إجراءات في مصلحة الطفل الفضلى. فعلى سبيل المثال، ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في تعليقها العام رقم 6 في سياق إجراءات العودة:

يمكن تنظيم العودة إلى البلد المنشأ كتدبير استثنائي، وذلك بعد المراجحة الدقيقة بين مصالح الطفل الفضلى والاعتبارات الأخرى، لا سيما إذا كانت هذه الاعتبارات قائمة على حقوق الطفل وطغت على مصالحه الفضلى. ولا يمكن للحجج التي لا صلة لها بحقوق الطفل، كتلك التي تتعلق بالإجراءات العامة لمراقبة الهجرة، أن تطغى على الاعتبارات المتصلة بمصالح الطفل الفضلى. 

وتتم مناقشة مبدأ المصالح الفضلى بعمق أكبر في القسم "تقرير وتقييم المصالح الفضلى"

حقوق الرعاية والدعم

يجب ضمان الحد الأدنى من معايير الرعاية والدعم للأطفال. والعديد من الحقوق في اتفاقية حقوق الطفل هي ذات صلة في هذا الشأن، وتتضمن الحقوق في المواد 19، 24، 27 و28 (ضمن آخرين).

الصندوق 4

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 19 (1)

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك العنف الجنسي".

المادة 24 (1)

"تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يُحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه".

المادة 27 (1)

"تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي".

المادة 28 (1)

"تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: (أ) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجانا للجميع".

وتُعتبر دعم تلك والحقوق الأخرى هي الحق الجوهري في الحياة المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية، والتي تتطلب من الدول أن تضمن "أعلى مستوى ممكن من الحياة والتنمية للطفل". وبموجب المادة 12، يجب أن يسمح للأطفال أيضا أن يعبروا عن رأيهم فيما يتعلق بترتيبات الرعاية وفيما يتعلق بالقرارات الأخرى التي تتخذ وتأثر عليهم. وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب من قبل صناع القرار "وفقاً لسن الطفل ونضجه".

ومن أجل ضمان رفاهية مناسبة لجميع الأطفال، يجب أن تأخذ تدابير الحماية بعين الاعتبار خلفيتهم الفردية وخصائصهم وعلى وجه التحديد عمرهم ونوعهم وثقافتهم ودينهم أو عجزهم. والغرض من هذه الرعاية المؤقتة، هو إحاطتهم بالرعاية الجسدية والنفسية اللازمة في سياق ملائم "لنموهم العام"(لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل 2005، الفقرة 40). كما يجب تزويد الإقامة طبقا للمادة 27 من الاتفاقية، والتي تلزم الدول أن تزود مستوى معيشة كافي لنمو القاصر البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي، واتخاذ التدابير المناسبة لتقديم المساعدة مع إيلاء اعتبار خاص "للتغذية والملبس والسكن". وتتطلب المادة 20 من الاتفاقية عندما يكون الأطفال غير مصاحبين أو منفصلين عن والديهم أوالأوصياء القانونين الأخرين يجب وضعهم في رعاية بديلة مناسبة. ويكون لهؤلاء الأطفال أيضا "الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة".

احتجاز الأطفال

تضع اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي على نطاق أوسع قيود صارمة على احتجاز الأطفال بما في ذلك، في سياق الهجرة. وتنص المادة 37 أنه احتجاز الأطفال غير محظور بالكامل ولكنه يجب أن يكون الملجأ الأخير ويجب أن يكون لأقصر مدة مناسبة من الوقت ويجب تبريره طبقا لهدف مناسب ولا يجب أن يفرض بشكل تعسفي. ويكون الاحتجاز تعسفيا عندما يكون غير قانوني، وغير متوقع وغير متناسب أو لا ينفذ لغرض مشروع. ويكمن الغرض من الاحتجاز حماية الحدود وتحكم الهجرة، ولكن يمكن استخدامه فقط لأغراض التوثيق والتسجيل. وترى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (2017) أن الأغراض المرتبطة بالهجرة- التي تتضمن الردع لتهريب المهاجرين (والهجرة عير النظامية بشكل عام) - ليست أغراض مشروعة لاحتجاز الأطفال.

وتتطلب القواعد الدولية معاييرا عالية من الرعايا للأطفال المحتجزين ويجب أن يكون الإفراج عنهم من الاحتجاز الأولوية الفورية للدولة. وقد ناقشت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل المتطلبات عندما يكون الأطفال المحتجزين (خصوصا القصر الغير مصاحبين).

الصندوق 5

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (2005)، التعليق العام رقم 6 (الفقرة 63).

"ينبغي ألا تكون المرافق في أماكن معزولة تنعدم فيها الموارد المجتمعية الملائمة من الناحية الثقافية ولا يمكن فيها الحصول على المساعدة القانونية. وينبغي أن تتوفر للأطفال فرصة إقامة اتصالات مستمرة مع أصدقائهم وأقربائهم ومستشارهم الديني والاجتماعي والقانوني ووصيهم، وتلقي زياراتهم. كما ينبغي أن توفَّر لهم فرصة الحصول على جميع الضروريات الأساسية، والعلاج الطبي الملائم والمشورة النفسية عند الاقتضاء. وخلال فترة الاحتجاز، يحق للأطفال مواصلة التعليم وذلك، كتصور أمثل، خارج أماكن الاحتجاز بغية تيسير مواصلة تعليمهم بعد إطلاق سراحهم. كما يحق للأطفال المشاركة في أنشطة الاستجمام واللعب (و)ينبغي أن توفَّر لهم إمكانية الحصول بسرعة ومجاناً على مساعدة قانونية وغيرها من أشكال المساعدة المناسبة، بما فيها تعيين ممثل قانوني".

 

إعادة توحيد العائلة

عندما يكون الأطفال منفصلين عن والديهم أو أفراد العائلة الأخرين، فإن المادة 10 (1) من اتفاقية حقوق الطفل تلزم الدولة بمعالجة طلبات توحيد الأسرة من قبل الأطفال أو والديهم بطريقة "إيجابية وإنسانية وسريعة". وتلزم المادة 10 (2) الدول باحترام حق الأطفال، أو والديهم في دخول بلدهم بغرض توحيد العائلة. وعلاوة على ذلك، فإنه طبقا للمادة 9، فإن الطفل المنفصل يجب توحيده مع والديه كلما كان ذلك ممكنا. وقد يتم استبعاد هذا الالتزام إذا كان توحيد العائلة ليس لمصلحة الطفل الفضلى (على سبيل المثال، إذا كان هناك إساءة وإهمال للطفل من قبل أفراد العائلة)، أو في ظروف استثنائية، على سبيل المثال، يشكل الطفل مخاطر جسيمة على أمن الدولة. كما في حالة مبدأ المصالح الفضلى، فإن الاعتبارات المرتبطة في مراقبة الهجرة لا تتجاوز الالتزام (لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل 2005، الفقرات 81-85).

 

توجيه دولي وممارسة جيدة

خارج المعاهدات الدولية، هناك أيضا كمية ضخمة من المواد الدولية التي تؤكد وتوجه تطبيق حقوق الأطفال، بمعنى عام، بالإضافة إلى سياق الهجرة والتهريب والاتجار. وقد تم التأكيد على قليل منها في هذا القسم.

أولا، من الجدير بالذكر أن إعلان نيويورك 2016، للاجئين والمهاجرين يؤكد على الالتزامات الدولية للدول تجاه الأطفال في سياق الهجرة. وذلك بالإضافة إلى قرارات عديدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتضمن على سبيل المثال:

  • القرار 71/177 بشأن حقوق الطفل (30 يناير 2017).
  • القرار 69/187 بشأن الأطفال والمراهقين المهاجرين (11 فبراير 2015).
الصندوق 6

إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين (الفقرة 59)

"نعيد تأكيد التزامنا بحماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، نظرا لشدة تعرضهم، وعلى وجه الخصوص الأطفال المهاجرين غير المصاحبين وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية للصحة، والتعليم، والخدمات النفسية الاجتماعية، لضمان أن مصالح الطفل الفضلى هو اعتبار أساسي في كافة السياسات المرتبطة".

 

الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والعادية 2018 (الفقرة 23)

"نحن نلتزم بالاستجابة لاحتياجات المهاجرين الذين يواجهون مواقف أكثر تعرضا والتي قد تنشأ عن المواقف التي يسافرون فيها أو الظروف التي يقومون بمواجهتها في بلاد المنشأ أو بلاد العبور أو المقصد، عن طريق مساعدتهم وحماية حقوقهم الإنسانية، طبقا لالتزامنا بموجب القانون الدولي. كما نلتزم أيضا بأن ندعم المصالح الفضلى الطفل في كافة الأوقات، كاعتبار أساسي في المواقف التي يكون فيها الأطفال معنيين، وتطبيق نهج يراعى الاعتبارات النوعية في مواجهة التعرض للأذى ويتضمن استجابات للحركات المختلطة".

ولتحقيق هذا الالتزام، فإننا سوف نستفيد من الإجراءات التالية:

(ه) تمثيل الأطفال المهاجرين في أنظمة حماية الطفل الوطنية عن طريق تأسيس إجراءات قوية لحماية الأطفال المهاجرين في الإجراءات والقرارات المرتبطة التشريعية والإدارية والقضائية بالإضافة إلى كافة سياسات الهجرة والبرامج التي تؤثر على الأطفال، وتتضمن سياسات وخدمات الحماية القنصلية، بالإضافة إلى إطار التعاون عبر الحدود، من أجل ضمان مصالح الطفل الفضلى يتم إدماجها بشكل مناسب ويفسر باستمرار ويطبق بالتنسيق والتعاون مع سلطات حماية الطفل.

(و) حماية الأطفال غير المصاحبين والمنفصلين في جميع مراحل الهجرة من خلال تأسيس إجراءات متخصصة من أجل إجراءات التعرف عليهم وإحالتهم ورعايتهم وتوحيد العائلة وتزويدهم بإمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية وتتضمن الصحة العقلية والتعليم والمساعدة القانونية والحق في أن يتم الاستماع لهم في الإجراءات الإدارية والقضائية، وتتضمن سرعة تعيين وصي قانوني كفء ومحايد، كوسائل جوهرية لمواجهة تعرضهم للأذى بشكل خاص والتمييز وحمايتهم من كافة أشكال العنف، وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى حلول مستدامة والتي هي لمصالحهم الفضلى.

المبادئ والقواعد الإرشادية، مدعمة بواسطة التوجيه الإرشادي بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في مواقف تعرض للأذى، المنشور من قبل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومجموعة الهجرة الدولية في 2018 يذكر في المبدأ 10 أن حقوق كافة الأطفال في سياق الهجرة يجب ضمانها وعلى وجه الخصوص:

  • يجب أن تؤسس كافة التشريعات والسياسات بشأن هؤلاء الأطفال على "قانون حقوق الإنسان الدولي، وعلى وجه الخصوص مبادئ عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، والمشاركة الكاملة لكافة الأطفال والبقاء والنمو البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي للأطفال المهاجرين وأطفال المهاجرين" (ص 42).
  • يجب أن تأخذ مصالح الطفل الفضلى دائما الأسبقية على أهداف إدارة الهجرة أو الاعتبارات الإدارية الأخرى. والأطفال في سياق الهجرة يجب معاملتهم أولا وقبل كل شيء كأطفال. وكافة الأطفال، بغض النظر عن العمر، يجب أن يستمتعوا بمعايير متساوية من الحماية (ص 42).

اليونيسيف ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد نشروا أيضا مبادئ وقواعد إرشادية بشأن الحماية المحددة للأطفال ضحايا الاتجار.

الصندوق 7

لقد أوصىت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص (المبدأ التوجيهي 8)

"الضرر الجسدي والنفسي والاجتماعي النفسي الذي يعانيه الأطفال المتجر بهم وزيادة تعرضهم للاستغلال يستدعيان معالجة أوضاعهم بالاستقلال عن أوضاع الأشخاص البالغين المتجر بهم في القوانين والسياسات والبرامج والتدخلات. ومصالح الطفل الفضلى يجب أن تولى الاعتبار الأول في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال المتجر بهم، ســــواء اتخذت هذه الإجراءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم، أو السلطات الإدارية أو الهيئات. وينبغي أن توفّر للأطفال ضحايا الاتجار المساعدة والحماية الملائمتين كما ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار بشكل كامل حقوقهم واحتياجاتهم الخاصة.".

الصندوق 8

المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاتجار لليونيسيف (ص 10)

"يجب توجيه كافة الإجراءات المتعهد بها فيما يتعلق الأطفال الضحايا بواسطة معايير حقوق الإنسان المطبقة وعلى وجه الخصوص مبادئ الحماية والاحترام لحقوق الأطفال كما هي محددة في اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وتنطبق التزامات الدولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل على كل طفل داخل أراضي الدولة ولكافة الأطفال الأخرين الخاضعين لاختصاصها القضائي. لذلك، فإن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ليست مقصورة على الأطفال الذين هم مواطني دولة، ولكن يجب أن تكون متاحة لكافة الأطفال – ويتضمن الأطفال الذين يتم الاتجار بهم – بغض النظر عن جنسيهم وحالة الهجرة أو انعدام الجنسية.

إن اشتراك الأطفال الضحايا في أنشطة إجرامية لا يقلل من حالتهم كأطفال وضحايا أو حقوقهم المرتبطة بالحماية الخاصة.

ويطلب من الدول ليس فقط الامتناع عن تدابير التعدي على حقوق الأطفال ولكن أيضا اتخاذ التدابير الإيجابية لضمان الاستمتاع بتلك الحقوق دون تمييز.

وتنطبق الالتزامات المشتقة من الاتفاقية على كافة الفروع الحكومة، وتتضمن التنفيذية والتشريعية والقضائية. وهي تتضمن الالتزام بتأسيس تشريع وطني وهياكل إدارية والبحث اللازم، والمعلومات وتجميع البيانات وأنشطة التدريب الشاملة لدعم تلك التدابير".

ويجدر التأكيد أيضا على أن المبادئ التوجيهية المختلفة المرتبطة بحقوق وحماية الأطفال الذين يسعون إلى اللجوء والذين هم بلا جنسيات أو الذين لهم مصادر أخرى من التعرض، على سبيل المثال عندما يكونوا أشخاص ذوي عجز أو ضحايا الإساءة للحقوق الأخرى للإنسان (مثل التعذيب).

وفيما يتعلق بالأطفال الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم الذين يسعون للجوء وثيق الصلة:

  • المبادئ التوجيهية لمفوضية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتعلقة بالحماية الدولية لطلبات لجوء الأطفال بموجب المواد 1 (أ)2 و1 (و) لاتفاقية 1951 و/أو بروتوكول 1967 المتعلق بحالة اللاجئين.
  • المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المتعلقة بسياسات وإجراءات معاملة الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم.
  • المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية: تطبيق أحكام المادة 1أ (2) لعام 1951 و/أو بروتوكول سنة 1967 المتعلق بحالة اللاجئين إلى ضحايا الاتجار والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار.

وبالرغم من أن دراسة قانون اللاجئين بالتفصيل هو خارج نطاق هذه الوحدة التعليمية، كنقطة عامة، فعندما يكون طالب اللجوء طفلا، فإن أحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 يجب تفسيرها على نحوٍ يراعي حقوق الأطفال مع الجوانب الموضوعية والإجرائية لتحديد اللاجئين المخصصة لتلبية باحتياجات وتعرض الأطفال. فعلى سبيل المثال، يجب أن يعطى فائدة أكبر من الشك فيما يتعلق بالخوف المبرر، والذي يجب تقييمه من منظور الطفل. والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (2009، الفقرة 13) تذكر أيضا أن المقاضاة يجب تفسيرها على نحوٍ يراعي حقوق الأطفال، وأن "المعاملة السيئة قد لا ترقى إلى مستوى المقاضاة في حالة البالغ يمكن أن تقوم بذلك في حالة الطفل". وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحليل التفصيلي لمطالبات الأطفال اللاجئين موجودة في بوبجوى (2017).

 
التالي
العودة إلى الأعلى