هذه الوحدات التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

الواجبات المتعلقة بالعدالة الجنائية المفروضة على الدول بموجب بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص

 

إن الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة تثير قلقاً عالمياً، فهو يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم وينطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية. واعترافاً بذلك، يفرض بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص عدة التزامات على الدول لتجريم الاتجار ومحاسبة المتجرين، وذلك على النحو المبين في الإطار 1.

الإطار 1

بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص

 

 المادة 1

3. تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.

المادة 5 : التجريم

1. تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمداً.

2. تعتمد أيضاً كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية :

(أ) المشاركة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة ؛

(ب) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 10 : تبادل المعلومات وتوفير التدريب

1. تتعاون سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقاً لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد :

(أ) ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدوداً دوليةً، أو يشرعون في عبورها، بوثائق سفر تخص أشخاصاً آخرين أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه ؛

(ب) أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص ؛

(ج) الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها.

2. توفر الدول الأطراف أو تعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المختصين على منع الاتجار بالأشخاص. وينبغي أن ينصب التدريب على الأساليب المستخدمة في منع ذلك الاتجار وملاحقة المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين. وينبغي أن يراعي هذا التدريب الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال والنوع الاجتماعي، كما ينبغي أن يشجّع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.

3. تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيوداً على استعمالها.

المادة 11 : التدابير الحدودية

1. دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول الأطراف إجراءات المراقبة الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضرورياً لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص.

2. تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى حد ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقاً للمادة 5 من هذا البروتوكول.

3. تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.

4. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقاً لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المين في الفقرة 3 من هذه المادة.

5. تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقاً لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.

6. دون مساس بالمادة 27 من الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.

تفرض الاتفاقية الرئيسية للبروتوكول، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذلك الصكوك الإقليمية المختلفة، مثل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر واتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التزامات إضافية. بعض هذه الالتزامات سيتم تحليلها في الأقسام التالية، بينما تتناول الوحدة التعليمية 6 البعض الآخر.

 

 التالي

 العودة الى الأعلى