نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.

نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.

 

 
  هذه الوحدة التعليمية مي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

الموضوع الخامس- الحلول المحلية والإقليمية والعالمية للعنف ضد النساء والفتيات

 

في الموضوع الثاني، تم التطرق إلى مفهوم التمييز في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (قرار الجمعية العامة 34/180). ومنذ أن اعتمدت التوصية العامة رقم 19 من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1992، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الجمعية العامة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (قرار الجمعية العامة 48/104) في عام 1993، فإن تفاصيل ما يعنيه حول التصدي للعنف ضد المرأة كمشكلة لحقوق الإنسان في تم التطرق له في مجموعة متنوعة من المنصات القانونية.

ويتألف القانون الدولي لحقوق الإنسان من اتفاقيات ملزمة قانونًا - تُعرف بالمعاهدات والاتفاقيات – وهي بدورها تؤدي إلى خلق التزامات قانونية على الدول التي توافق على المشاركة فيها. وتقوم الهيئات المعنية برصد المعاهدات مراقبة مدى التزام الدول لهذه المعاهدات وبتقييم مدى وفاء الدول بالتزاماتها بالامتثال لأحكام المعاهدة. والسوابق القضائية من الهيئات المنبثقة بموجب المعاهدات الدولية والإقليمية (على سبيل المثال، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان)، حيث يقدم الأفراد تجاربهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمقاضاة، يبنون أيضًا فهمًا دوليًا حول ما الذي يتعين على الدول القيام به للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة لضمان التمتع بحقوق الإنسان في الممارسة العملية. وتستخدم الهيئات المنبثقة من المعاهدات هذه الخبرة المتراكمة لإبداء تعليقات عامة (مثل التوصيات العامة لاتفاقية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏) حول ما تعنيه بعض النصوص من المعاهدة لمنع اللغط. جدير بالذكر أنه تم تحديث التوصية العامة رقم 19 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2017 بالتوصية العامة رقم 35 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تم تضمينها في القراءة المتقدمة لهذه الوحدة التعليمية.

ويتألف القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضًا من الإعلانات والتصريحات السياسية التي أدلى بها ممثلو الدول الذين تحدثوا بشكل جماعي في قرارات هيئات مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإقليمية، مثل اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا أو الجامعة العربية

والالتزام القانوني المنبثق من المعاهدات يتطلب من الدول منع العنف ضد المرأة والتحقيق فيه وملاحقته قضائياً ويجب أن تتخذ الدول مجموعة متنوعة من المبادرات القانونية والسياسية والعملية، وقد تم تحديد تفاصيل ذلك في قرارات متتالية على المستويين الدولي والإقليمي، والعديد من المناطق الإقليمية المعاهدات.

واعتمدت وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة نتائج مؤتمر بيجين لعام 1995 بشأن المرأة في الإعلان الختامي ومنهاج عمل بيجين. وتغطي هذه الوثيقة جوانب شاملة من السياسات العامة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة في عدد من المجالات الحاسمة، بما في ذلك النساء والفقر، وتعليم المرأة، والنساء في الاقتصاد، والنساء ووسائل الإعلام، والنساء والبيئة، بالإضافة إلى العنف ضد المرأة.

واعتمدت الجمعية العامة في شهر ديسمبر من عام 2010، قرارها 65/228، المتعلق بالصيغة المحدَّثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، التي تمثل إطارا شاملا لمساعدة الدول على تطوير السياسات وتنفيذ الإجراءات للقضاء على العنف ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء داخل نظام العدالة الجنائية.

والاستراتيجيات النموذجية المحدثة والتدابير العملية تضمنت أحد عشر موضوعًا: (1) المبادئ التوجيهية؛ (2) القانون الجنائي؛ (3) الإجراءات الجنائية؛ (4) الشرطة والمدعين العامين وغيرهم من موظفي العدالة الجنائية؛ (5) إصدار الأحكام والتدابير الإصلاحية؛ (6) دعم الضحايا ومساعدتهم؛ (7) الخدمات الصحية والاجتماعية؛ (8) التدريب؛ (9) البحث والتقييم؛ (10) تدابير منع الجريمة؛ (11) التعاون الدولي.

وعلاوة على ذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشكل متعاقب ما بين عامي 2013 و2015، قرارين بشأن "التصدِّي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني" (A / RES / 68/191) (A/RES/70/176)، وحيث حثت القرارين الدول الأعضاء على بذل العناية الواجبة لمنع أعمال العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارات بشكل منتظم بشأن ضرورة تكثيف الدول جهودها للعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات. كما تبنت "لجنة وضع المرأة" التابعة للأمم المتحدة "توصيات متفق عليها" تناولت العنف ضد المرأة في عامي 1998 و2013. وقد عالج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية الاغتصاب والعنف الجنسي المرتبطين بالنزاعات المسلحة في سلسلة من القرارات بشأن المرأة والسلام والأمن. ويرجى الاطلاع، على سبيل المثال، على تقرير مجلس الأمن.

كما اعتمدت الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان معاهدات وقرارات تتعلق بالعنف القائم على أساس الجنس ضد المرأة: المعاهدات الإقليمية الثلاث في منطقة الأمريكتين هي (اتفاقية بيليم دو بارا، 1994)، وفي أفريقيا (بروتوكول مابوتو، 2003) وفي أوروبا (اتفاقية اسطنبول، 2011)، وهذه الاتفاقيات تم تفصيلها بشكل دقيق في عرض "PowerPoint" المصاحب لهذه النميطة. كما تبنت جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) مبادرات إقليمية للنهوض بحقوق المرأة وأمنها.

إلا أن أحدث المعاهدات الإقليمية وأكثرها تفصيلاً هي من أوروبية المنشئ – وهي اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، والمعروفة باسم اتفاقية إسطنبول (2011).

وإن اتفاقية إسطنبول مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأن التفاصيل والخبرة التراكمية المتعلقة بالقانون الدولي الحالي لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسوابق القضائية من المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة هذه الاتفاقية. وعلى سبيل المثال، كما هو موضح في الموضوع الثالث، استند تعريف الاغتصاب في المادة 36 إلى الصياغة الموجودة في قضايا فصلت بها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. إلا أن اتفاقية إسطنبول تعكس تفاصيل القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن منع العنف ضد المرأة والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه وهي مستمدة من الفقه القانوني الدولي، وأنظمة حقوق الإنسان الإقليمية. ولذلك فهي تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان المستمد من جميع أنحاء العالم، وليس فقط المعايير الإقليمية الأوروبية. وفي الواقع، هذه المعاهدة مفتوحة للتصديق عليها من قبل أي دولة، في أي مكان في العالم، وليست حكرا فقط على الدول الأوروبية.

وتتكون اتفاقية إسطنبول من 60 مادة، تغطي جميع جوانب المنع والتحقيق والملاحقة القضائية وتوفير سبل الانتصاف للضحايا. وتحتوي اتفاقية إسطنبول على سمة مهمة وهي حماية النساء والفتيات المعرضات للخطر من خلال أوامر الحماية. كما تتطلب اتفاقية إسطنبول من الدول الأطراف تنظيم هياكلها الحكومية بطريقة متعاونة ومتصلة، حتى يتلقى ضحايا العنف استجابة منسقة لمنع المزيد من العنف وتقديم تعويضات.

وتحث اتفاقية إسطنبول الدول الملتزمة على اتخاذ المبادرات التالية :

  • ينبغي على الدول تنسيق جميع التدابير عبر مختلف فروع الحكومة الوطنية والمحلية.
  • ينبغي تمويل المبادرات الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة وتزويدها بالموارد بشكل مناسب.
  • ينبغي للدول أن تتعاون مع منظمات المجتمع المدني لوضع وإرساء ممارسات جيدة للقضاء على العنف ضد المرأة.
  • ينبغي للدول أن تضمن فرص تعليم ملائمة للأطفال والشباب وتتأكد أن المعلومات المتاحة للجمهور تعزز المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد المرأة.
  • ينبغي للدول أن تضمن وصول الضحايا إلى الخدمات، مثل الملاجئ والخطوط الساخنة.
  • ينبغي تدريب جميع المهنيين - ولا سيما في قطاع الصحة وقطاع العدالة الجنائية - ورصد أدائهم للتأكد من أنهم يقدمون خدمة فعالة للضحايا.
  • ينبغي تشجيع وسائل الإعلام على الإبلاغ عن العنف ضد المرأة.
  • ينبغي أن يشمل نطاق التجريم في القانون الجنائي مجموعة من أشكال العنف - بما في ذلك المطاردة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري، وكذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي .
  • يجب أن يتضمن قانون الأسرة والقانون المدني حماية ضحايا العنف، على سبيل المثال، الحصول على أوامر الحماية أو التدابير الاحترازية، وجدير بالذكر أن حق الوالدين في التواصل مع أطفالهم، يجب ان تكون أولوية سلامة النساء والأطفال في الحسبان.
  • يجب على الشرطة اتخاذ إجراءات فعالة لتقييم المخاطر الفورية وضمان تدابير الحماية.

كما تلزم اتفاقية إسطنبول كل دولة الأطراف بتغيير قوانينها وسياساتها المحلية لتحسين منع العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه، وتحسين الخدمات المتخصصة. وتقدم الدول الأطراف تقارير منتظمة عن كيفية الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة وتحسين حالة العنف ضد المرأة. والهدف من هذا الالتزام هو جعل تفاصيل المعاهدة معروفة لعامة الناس، حتى يعرف المجتمع المدني ككل، وخاصة النساء والفتيات، بحقوقهن ويمكنهن اتخاذ إجراءات للمطالبة بإنفاذ المعاهدة.

ونوقشت الأبعاد الجنسانية والاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص بالتفصيل في الوحدة التعليمية 13 من سلسلة النمائط الجامعية "E4J" بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. 

 

التالي

العودة الى الأعلى