هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

حرية التجمع

 

يمكن أن تلعب حرية التجمع، التي تقترن عن كثب إلى جانب حرية تكوين الجمعيات المبينة أدناه، دورًا هاماً في عمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في منع الأنشطة الإرهابية من خلال تمكين المواطنين من المشاركة بنشاط في المجتمع الذي يعيشون فيه، بدلاً من استبعادهم منه. كما يمكن أن تقدم سياقًا، "مساحة آمنة"، والذي يمكن التعبير فيه عن السخط والمظالم بشكل سلمي والذي قد يمنع على الأقل البعض من اتخاذ طريق نحو التطرف العنيف (انظر أيضاً الوحدة التعليمية 2). 

وتنعكس هذه المشاعر في ديباجة قرار مجلس حقوق الإنسان 30/15:

وإذ يؤكد من جديد على أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حرية حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، هي عناصر جوهرية من عناصر الديمقراطية التي تتيح للأفراد فرصا قيمة للتعبير عن آرائهم السياسية، مما يسمح بالتحاور في سياق منع التطرف العنيف ومكافحته،

وإذ يشدد على أن منع التطرف العنيف ومكافحته يتطلبان الأخذ بنهجٍ شامل لعموم المجتمع، يشرك الحكومة والمجتمع المدني والقيادات المحلية والدينية والقطاع الخاص، وإذ يقر بأن مشاركة المجتمع المدني الفعالة هي عامل جوهري في الجهود الحكومية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق منع التطرف العنيف ومكافحته ......

وبالمثل، لاحظ المقرر الخاص السابق المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مارتن شاينين، الدور الحاسم الذي يلعبه كلا الحقين في إنشاء منصة لممارسة الحقوق الأخرى، ولاسيما هنا حرية التعبير والقدرة على المشاركة السياسية، من خلال التمكين من إثبات الخلاف العام والسلمي مع السياسات والممارسات الحكومية. وعلاوة على ذلك، تسهل هذه المنصة العمل الهام للمدافعين عن حقوق الإنسان والذين يؤدون دورًا غاية في الأهمية في ضمان مساءلة الحكومات (تقرير الجمعية العامة 61/267، الفقرة 9).

الإطار القانوني الدولي

تتمثل نقطة البداية في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به"، من حيث ما يعنيه ذلك أن "يمكن تعريف التجمع العام على أنه الحضور المتعمد والمؤقت لعدد من الأفراد في مكان عام ليس بمبنى أو هيكلًا لغرض تعبيري مشترك. ومع ذلك، يغطي مصطلح الحق في حرية التجمع السلمي الاجتماعات العامة والخاصة"، (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 2007، الصفحة 216). ويقدم مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المزيد من التوجيهات للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/ مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان) والمبادئ التوجيهية حول حرية التجمع (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/ مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، 2010). وتجدر الإشارة إن هناك "قرينة تؤيد عقد التجمعات" والتي ينبغي التمتع بها، قدر الإمكان، بدون لائحة (المبدأ 1)؛ وفي الواقع، على الدول واجب مصاحباً لحماية التجمع السلمي (المبدأ 2).

وكما هو الحال مع الحريات الأساسية الأخرى الواردة في هذه النمطية، تنص المادة 21 أيضاً على أنه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون و.....تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". وفي هذا الشأن، كان الشاغل الأساسي للمقرر الخاص السابق المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مارتن شاينين، القدرة على فرض قيود على الحق في حرية التجمع الذي لا يتم إساءة استخدامه بحجة مكافحة الإرهاب (تقرير الجمعية العامة 61/267)، على سبيل المثال كوسيلة لتقييد الأنشطة الديمقراطية المشروعة، مع الإشارة إلى ضرورة أن تتضمن جميع استراتيجيات مكافحة الإرهاب الناجحة عنصراً وقائياً، لاحظ:

ويعني ذلك ضمنيا أن من المسموح به اتخاذ تدابير مثل تجريم الإعداد لأعمال الإرهاب التي تخطط المجموعات لارتكابها، وهذا بدوره يعني الحاجة لاتخاذ تدابير تتدخل في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات. ولكن ينبغي ألا تسئ الدول استغلال الحاجة إلى مكافحة الإرهاب باللجوء إلى تدابير تكون مقيدة لحقوق الإنسان من دون داع. وينبغي وضع ضمانات واضحة بموجب القانون لكي تمنع إساءة استعمال (القيود)، وإذا حدثت حالات إساءة استعمال، فلكي تضمن توفر سبل للانتصاف منها (الفقرة 11).

واستند قلق المقرر الخاص إلى ممارسات مثل تجاوز التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تضع قيوداً على الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع بما يتجاوز ما هو ضروري للغاية للاستجابة للضرورات الأمنية المشروعة (الفقرة 11). وعلى الرغم من أنه قد يكون من المناسب في بعض الظروف تقييد حرية التجمع، لا ينبغي أن يتم ذلك عن طريق حظر عام، ولكن بدلاً من ذلك يكون أكثر استهدافًا، حتى لا ينتهك المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفقرة 25). وأكد على الضمانات القانونية الصارمة القائمة والتي يتعين تطبيقها عند تحديد أي قيود مفروضة على الحقوق الواردة في المادة 21 أو المادة 22. (الفقرة 19)

وبالمثل، كما لاحظ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في عام 2017، قد تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى انتهاكات حرية التجمع من خلال المضايقة والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأشخاص آخرين (تقرير الجمعية العامة 72/135، الفقرة 18)، على سبيل المثال، توجد مخاطر بأن المظاهرات الشعبية قد تتصاعد إلى صراعات عنيفة ويتم إصابة الناس وقتلهم، مع ظهور التحدي المصاحب بالنسبة للدول بشأن أفضل طريقة لإدارة المظاهرات بطريقة تتوافق مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان 17/28). فمنذ عام 2009، تقع أي انتهاكات للحق في الحياة في سياق العنف ضد المشاركين في المظاهرات وغيرها من المظاهر العامة السلمية ضمن ولاية المقرر الخاص المعني بحكم الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.

وفيما يتعلق بحالات الطوارئ، على الرغم من أنه يمكن تقييد المادتين 21 و22 (حرية تكوين الجمعيات) لا من الناحية التقنية بموجب المادة 4 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إلا أن المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب أكد من جديد على الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لمثل هذه الاستثناءات، بما في ذلك أنه دائماً ما يجب أن تلبي معايير الضرورة والتناسبية (الفقراتان 12 و13). وكان من رأي المقرر الخاص أنه "من حيث المبدأ، لا ينبغي للدول أن تكون بحاجة للجوء إلى تدابير عدم التقيد فيما يتعلق بالحقوق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وأن التدابير التي تحد من هذه الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كافية لمكافحة الإرهاب بفعالية" (الفقرة 13). وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أثارت مخاوف مماثلة فيما يتعلق بخطر أن تشريعات الطوارئ قد تضعف من حرية التجمع من خلال ممارسات مثل زيادة العقوبات على المشاركة في التجمعات غير القانونية أو فرض ضوابط حدودية من أجل منع المشاركة في التجمعات من جانب أولئك الذين قد يتسببون في اضطرابات للنظام العام (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، 2010).

الصكوك والمناهج الإقليمية

 

منطقة أفريقيا

تضمن المادة 11 من الميثاق الأفريقي بالمثل الحق في التجمع بحرية للجميع، كما تنص على أن "لا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم." (تمت إضافة تأكيد). وتعكس مرة أخرى بعض السمات الفريدة والاختلافات الدقيقة في نهج الميثاق مقارنة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما يتواءم مع السياق الأفريقي.

كما ترد المزيد من التوجيهات في المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب في سياق مكافحة الإرهاب في أفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن القسم 1 المعنى بالحريات الأساسية، يعكس مخاوف مماثلة لتلك التي عبر عنها مارتن شاينين، المقرر الخاص السابق، ينص على أنه "لا يجوز للدول استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لتقييد الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الأديان والضمير والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقل والحق في الخصوصية والملكية مع المراعاة الواجبة للمبدأ 1 (م)، وعدم التقييد والقيود المفروضة على حقوق الإنسان والحريات". ومع ذلك يقر المبدأ 1 (م)، في سبيل اعترافه بأن الميثاق الأفريقي لا يسمح رسميًا بالتقييدات، أنه في ظروف معينة واستثنائية، قد تكون القيود المفروضة على الحقوق مناسبة (انظر أيضًا الوحدة التعليمية 7)، وتحاكي المعايير تلك التي تمت مراعاتها أعلاه فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المادة 21 (وكذلك المادتين 18 و19) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أن:

يجب أن ينص القانون على أي تقييد، والذي يتناسب تمامًا ويعتبر ضروري بصورة مطلقة لتلبية الحاجة المشروعة على النحو المنصوص عليه في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ووفقًا لقانون حقوق الإنسان الإقليمي والدولي، ولا يجوز للقيد أن يقوض أحد الحقوق بحيث يصبح الحق نفسه أمراً وهمياً، ويجب أن يكون من الممكن الطعن في شرعية القيود المفروضة على الحقوق أمام المحكمة.

منطقة البلدان الأمريكية

وفيما يتعلق بالمناهج الإقليمية، فإن المادة ذات الصلة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هي المادة 15، والتي تنص على أن "حق الاجتماع السلمي، بدون سلاح، هو حق معترف به" (تمت إضافة التأكيد). وينطبق نفس الأساس على أي قيود مفروضة بالنسبة للحقوق الأخرى التي تم النظر فيها، مما يعكس صياغة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي هذا الصدد، أوضحت لجنة الدول الأمريكية أنه في حين أن الحق في التجمع ليس مطلقًا، إلا أن الدولة لديها "إطار محدود لتبرير أي قيود في هذا الشأن"، مع التأكيد على أنه يجب دائماً تلبية الشروط القانونية للشرعية والضرورة والتناسب لضمان أن تكون أي قيود مبررة ومعقولة (لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، OEA/Ser.L/V/II.Doc.66، الفقرة 107). وقضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، في قضية لوبيز لون وآخرون ضد هندوراس (2015)، بأن حق التجمع، إلى جانب الحريات الأساسية الأخرى، يجعل الديمقراطية ممكنة، وبالتالي، فإن "التعبيرات ضد القوانين أو السياسات التي اقترحتها الحكومة، بعيدة كل البعد عن التحريض على العنف، هي جزء لا يتجزأ من أي ديمقراطية تعددية" (لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، OEA/Ser.L/V/II.Doc.51، الفقرة 708).

وتعرضت جميع الحريات الأساسية الواردة في هذه الوحدة التعليمية، بما في ذلك الحق في التجمع وتكوين الجمعيات، لضغوط متزايدة بما في ذلك ما يتعلق بأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان (لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، OEA/Ser.L/V/II.Doc.66، الفقرة 97) الذين يمكنهم القيام بهذا الدور الهام في ضمان دعم الدول لسيادة القانون بما في ذلك عند الاستجابة لضرورات الأمن القومي. وفي الواقع، كما لاحظت لجنة الدول الأمريكية، توجد صلة هامة بين القدرة على الاحتجاج علانية دون خطر التعرض للاضطهاد أو العقاب بالقدرة على حماية حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي تُعزى إلى الدولة: "تعتبر حماية أولئك الذين يقدمون شكاوى ضد الموظفين العموميين أو موظفي الخدمة المدنية الذين يدعون انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من أن ذلك قد يعني أنه سيتعين على الموظفين العموميين أن يكونوا أكثر تسامحًا مع الانتقادات، أمراً ضرورياً لتفادي التعرض للإيذاء المزدوج، لتمكين المجتمع من معرفة هذه الحقائق ونقاشها بحرية، وضمان الظروف اللازمة لخدمة العدالة". (لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، OEA/Ser.L/V/II.Doc.66، الفقرة 105).

منطقة أوروبا

يتمثل نهج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في النظر في حرية التجمع وتكوين الجمعيات معًا، وتنص المادة 11 (1) على أن: "يكون لكل إنسان الحق في حرية الاجتماع السلمي وحرية تكوين الجمعيات مع الغير، بما يشمل الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها لحماية مصالحه". وعلى الرغم من اختلاف نص الحكم الذي يسمج بالقيود اختلافاً طفيفاً في صياغته مقارنة بنص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي تم اعتماده بعد بضع سنوات من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية)، فإن العناصر الأساسية تظل كما هي، وتنص المادة 11 (2) على أن:

لا يجوز تقييد استعمال هذه الحقوق بأية قيود غير التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة، أو لمنع الفوضى والجريمة أو لحماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

وكما هو الحال مع الحريات الأخرى التي تم النظر فيها في هذه الوحدة التعليمية، يجب تفسير نطاق هذه الأهداف التقييدية الشرعية تفسيراً ضيقاً للجنة البندقية/OSCE/ODIHR، 2014، الصفحة 18). وأحد الإضافات الجديرة بالذكر، التي لا تشكل جزءًا من النص الذي ينظم القيود المفروضة في صكوك حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية الأخرى، هو أن المادة 11 (2) تنص أيضاً على أن "لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.". وعلى الرغم من أن الصكوك الأخرى لا تحظر صراحة استخدام الجيش لإنفاذ قيود مسموح بها، إلا أن الصمت حول هذه المسألة في هذه الصكوك الأخرى ربما يعكس الجوانب الحساسة المصاحبة، ولاسيما أنه يمكن استخدام الجيش في بعض الدول لقمع الاحتجاجات المشروعة، بما في ذلك في شكل التجمع المسموح به خلاف ذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

مناطق الشرق الأوسط والخليج

وفيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004، فإن المبدأ ذو الصلة هو المادة 24 (6) التي تنص ببساطة على أن: "لكل مواطن الحق في: حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع بصورة سلمية". ومع ذلك، ينبغي قراءتها في سياق المادة 24 بكاملها والتي توضح بالتفصيل العديد من الحقوق المتعلقة بقدرة المواطنين على المشاركة في مجموعة من الأنشطة السياسية. ويعكس القيد الوارد في المادة 24 (7)، والذي ينطبق على جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 24، النهج العام للمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي المقابل، لا يوجد أي حكم صريح بشأن الحق في التجمع أو تكوين الجمعيات في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي، وأقرب حكم هو المادة 23 (ب)، والتي تنص على أن "لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة". ومن المحتمل أنه يمكن أن تشير المشاركة "غير المباشرة" إلى حقوق مثل التجمع والتجمع على الرغم من أنها غير واضحة.

 
التالي
العودة إلى الأعلى