هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

الموضوع الثالث: التزامات الدول بمنع العنف ضد الأطفال وحماية الأطفال الضحايا

 

تعترف المعاهدات الدولية والمحلية بحق الأطفال في الحماية من جميع أشكال العنف، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل (قرار الجمعية العامة 44/25)، المواد 19، و32، و34، ويعززها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (A / RES / 54/263)، والبروتوكول الاختياري الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (A / RES / 54/263)، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والذي يُعتبر المُكمِل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (قرار الجمعية العامة 55/25). ويؤكد ذلك الحق بالإضافة إلى ذلك، اتفاقيات منظمة العمل الدولية 138 (الاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن القبول في العمل)، و182 (الاتفاقية المتعلقة بمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها)، و189 (الاتفاقية بشأن بالعمل اللائق للعمال المنزليين). فقد تحمي الأطفال من العمل الذي له تأثير سلبي على قدرتهم على بلوغ كامل إمكاناتهم. وأخيرًا، فإن المادة 22 (2) من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (قرار الجمعية العامة 61/295) تتطلب أيضًا من الدول اتخاذ إجراءات، بالتزامن مع الشعوب الأصلية، لضمان تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة ضد جميع أشكال العنف والتمييز.

وتنص المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل (قرار الجمعية العامة 44/25) بوضوح على التزام الدول الأطراف باتخاذ جميع أشكال التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية المناسبة لحماية الأطفال من العنف.

اتفاقية حقوق الطفل - المادة 19

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية المناسبة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف البدني أو النفسي أو الضرر أو الإيذاء، أو الإهمال أو المعاملة التي تنطوي على التقصير، أو سوء المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، أثناء وجود الطفل تحت رعاية الوالدين أو الأوصياء القانونيين أو أي شخص آخر يتولى رعايته.

2. وينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (2011)، في تعليقها العام رقم 13 بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، إلى الانتهاكات المؤسسية والنظامية لحقوق الطفل وأوضحت ما يلي:

تعتبر السلطات على جميع مستويات الدولة مسؤولة عن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف التي قد تسبب الضرر بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الحاجة إلى الوسائل الفعالة لتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية. وتشمل حالات العجز هذه عدم اعتماد أو تنقيح التشريعات والأحكام الأخرى، وعدم كفاية تنفيذ القوانين واللوائح الأخرى وعدم كفاية توفير الموارد المادية والتقنية والبشرية والقدرات لتحديد ومنع العنف ضد الأطفال والتصدي له. كما أنه يُعتبر إهمالا عندما لا تكون التدابير والبرامج مجهزة بالوسائل الكافية لتحديد ورصد وتقييم التقدم أو أوجه القصور في الأنشطة الهادفة إلى وقف العنف ضد الأطفال (لجنة حقوق الطفل، 2011، الفقرة 32).

وقد ترغب في الرجوع إلى أحدث تقرير قدمته بلدك إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالإضافة إلى تعليقات اللجنة فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية الأطفال ضد العنف. وقد تحتوي هذه الوثائق على معلومات مفيدة حول التقدم الأخير والقضايا التي لم يتم حلها على المستوى الوطني فيما يتعلق بمنع العنف ضد الأطفال. وإن هذه التقارير متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للجنة حقوق الطفل.

وقد تكون الدولة أيضاً طرفاً في اتفاقيات وبروتوكولات دولية أخرى تدعو إلى تجريم مختلف أشكال العنف ضد الأطفال. وبالإضافة إلى التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، عندما تصبح الدولة طرفاً في بعض هذه الاتفاقيات الأخرى، فإنها تقبل التزام مؤسسات تطبيق القانون والعدالة الجنائية بمنع الجناة والتحقيق معهم ومعاقبتهم على هذه الجرائم. ووفقا لذلك على سبيل المثال البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (A / RES / 54/263) وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (قرار الجمعية العامة 55/25).

وتتطلب الطبيعة المتعددة الأبعاد للعنف ضد الأطفال استجابة متعددة الأوجه وتتطلب مجموعة من الاستراتيجيات للاستجابة لمختلف مظاهر العنف والأوضاع المختلفة التي يحدث فيها، سواء في الحياة الخاصة أو في الحياة العامة، سواء ارتكبت في المنزل، أو مكان العمل والمؤسسات التعليمية والتدريبية والجماعة أو المجتمع، في نظام العدالة الجنائية أو في حالات النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية. وقد يكون من المفيد للمحاضرين أن ينظروا فيما إذا كانت بلادهم قد اعتمدت استراتيجية وطنية لمنع العنف ضد الأطفال. وفي بعض الحالات، تضع الدول خطة مشتركة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال. وانظر أدناه للحصول على أمثلة للخطط الوطنية من مناطق مختلفة:

ويُمثل نظام العدالة دورًا مهمًا في منع العنف ضد الأطفال والاستجابة له. واعتمدت معظم الدول قوانين تُعرِّف وتدين مختلف أشكال العنف ضد الأطفال باعتبارها جرائم خطيرة، ولكن لم تضمن جميعها، على سبيل المثال، أن الشرطة وغيرها من مؤسسات العدالة الجنائية تأخذ هذه الجرائم على محمل الجد وتتقبل مسؤولياتها فيما يتعلق بحماية الأطفال. وإن التنفيذ الفعال للقانون وتطبيقه ضروري لحماية حق الأطفال في التحرر من العنف وضمان الامتثال للمعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان.و يجب أن يوجه النهج القائم على حقوق الطفل، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، هذه العملية (انسباير، 2018).

كما يجب على مؤسسات العدالة تعزيز جهودها لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له. وإنهم بحاجة إلى إظهار قدر أكبر من العناية في التحقيق مع مرتكبي الجرائم ضد الأطفال وملاحقتهم قضائياً وإدانتهم وإعادة تأهيلهم، من أجل حماية الأطفال بشكل فعال من العنف ومنع حدوث الانتكاس، ويجب عليهم أيضًا ضمان ألا تؤدي ممارساتهم الخاصة إلى تفاقم المشكلة وتعريض الأطفال لمزيد من الانتهاكات والأذى.

وتحدد استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2014/18) التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2014، إن الركائز الثلاث الخاصة بكيفية مشاركة نظام العدالة في إنهاء العنف ضد الأطفال هي: (1) تنفيذ استراتيجيات وقائية واسعة النطاق، بما في ذلك تدابير لتحدي التسامح الاجتماعي الخاص بالعنف ضد الأطفال؛ (2) ضمان استجابات العدالة الجنائية الفعالة للعنف ضد الأطفال، بدءاً بالتأكد من أن القانون يحظر جميع أشكال العنف الخطيرة ضد الأطفال، وتجريمها عند الضرورة، بما في ذلك التحقيق والملاحقة الاستباقيين لجرائم العنف ضد الأطفال؛ (3) منع جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والتصدي لها أثناء تواصل الأطفال بنظام العدالة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2015 أ، 2015 ب).

وتتناول كل واحدة من الاستراتيجيات المدرجة في الاستراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2014/18) جانبًا محددًا لحماية الطفل من العنف، وتقدم تدابير عملية تعكس ممارسات منع الجريمة وحماية الأطفال القائمة على الأدلة.

تتقترح الأداة مجموعة من 17 استراتيجية منظمة في ثلاث مجموعات متميزة:

  • استراتيجيات وقائية عامة للتصدي للعنف ضد الأطفال كجزء من مبادرات أكثر شمولا لحماية الطفل ومنع الجريمة؛
  • استراتيجيات لتحسين قدرة وقوة نظام العدالة الجنائية على الاستجابة لجرائم العنف ضد الأطفال وحماية الأطفال الضحايا بشكل فعال؛
  • استراتيجيات لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له على اتصال مع نظام العدالة.
الشكل 5

المصدر: الرسم البياني صممه المؤلف، استنادا إلى استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2014/2018).

وتهدف الاستراتيجيات النموذجية للأمم المتحدة (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2014/18) إلى تحسين الفعالية العامة لنظام العدالة الجنائية في منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحظرها والتصدي لها، وكذلك منع أي عنف ضد الأطفال الذين هم على اتصال مع نظام العدالة نفسه. وإن الغرض الرئيسي منها هو تقديم إطار شامل وعملي لمساعدة الحكومات في مراجعة القوانين والإجراءات والممارسات الوطنية لضمان أنها تمنع بفعالية وتتصدى للعنف ضد الأطفال وتحترم حقوق الأطفال ضحايا العنف احترامًا كاملاً وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل ومعايير حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة. كما أنها تهدف إلى توجيه العدالة الجنائية والمهنيين الآخرين المسؤولين عن منع الجريمة وتنفيذ القانون والعدالة الجنائية،

نهج قائم على الحقوق لتنفيذ الاستراتيجيات النموذجية

  • يجب حماية الحقوق المتأصلة للطفل في البقاء على قيد الحياة والبقاء والنمو؛
  • حق الطفل في أن يولى الاعتبار في المقام الأول لمصالحه الفضلى في جميع المسائل التي تتعلق به أو تؤثر فيه/فيها، لا سيما عندما يكون ضحية العنف، وكذلك في جميع تدابير الوقاية والحماية؛
  • يجب حماية كل طفل من جميع أشكال العنف دون اي تمييز من أي نوع، بغض النظر عن عرق الطفل أو عرق والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسيتهم أو لغتهم أو دينهم أو آراءهم السياسية وغيرها أو أصلهم القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو ممتلكاتهم أو إعاقتهم او المولد أو أي وضع آخر؛
  • يجب إبلاغ الطفل بحقوقه بطريقة مناسبة لسنه، والاحترام الكامل لحقه في الاستماع إليه واستشارتهُ والتعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسهُ؛
  • يجب تصميم وتنفيذ جميع الاستراتيجيات والتدابير اللازمة لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له من منظور النوع، وبالتحديد معالجة العنف القائم على نوع الجنس؛
  • يجب معالجة نقاط الضعف الخاصة بالأطفال والحالات التي يجدون أنفسهم فيها باعتبارها جزء من الاستراتيجيات الشاملة لمنع العنف وتحديدها كأولوية للعمل؛
  • إن تدابير حماية الأطفال ضحايا العنف غير قسرية ولا تمس بحقوق هؤلاء الأطفال.
المصدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2015أ، صفحة 4.
 
التالي: الموضوع الرابع: تحسين الوقاية من العنف ضد الأطفال
العودة إلى الأعلى