نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الحريات الأساسية في حالات النزاع المسلح
على النحو الذي تمت مناقشته طوال سلسلة النمائط الجامعية لمكافحة الإرهاب الخاصة بمبادرة التعليم من أجل العدالة، في بعض الأحيان تتم عمليات مكافحة الإرهاب في حالات النزاع المسلح (انظر أيضاً الوحدة التعليمية 6)، حتى في هذا السياق، لا يمكن سحب الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، على الرغم من أنها في ظروف معينة قد تكون محدودة أو مقيدة كما هو منصوص عليه في أحكام الحقوق نفسها وكذلك بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وينطبق هذا بوجه خاص على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع التي قد يتم تقييدها بالمثل خلال العمليات في وقت السلم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، على عكس حرية الأديان.
وحرية الدين هي الحرية الأساسية الأكثر توفيرًا في حالات النزاع المسلح، مما يعكس الطبيعة الذاتية لهذا الحق باعتباره اعتقادًا داخليًا لا يمكن تقييده، على الرغم من أن مظهر هذا المعتقد قد يكون مقيدًا، ويتم حماية الحرية الدينية في حالات النزاع المسلح، التي تحددها ممارسات الدول "كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية" (هينكايرتس ودوسوالد- بيك، 2005، الصفحة 450). ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 46 من قواعد لاهاي لعام 1907 "يجب احترام المعتقدات والممارسات الدينية". وبشكل أكثر تحديداً، تنص المادة 18 من اللوائح على "الحرية الكاملة في ممارسة دينهم"، بما في ذلك الحضور في الخدمات الدينية، لأسرى الحرب طالما أنهم يمتثلون لتدابير النظام والشرطة التي وضعتها السلطات العسكرية، كما تندرج هذه الحرية الأساسية في اتفاقية جنيف الثالثة، حيث تقضي المادة 72 على أن يحصل أسرى الحرب على "مواد ذات طابع ديني أو تعليمي أو ترفيهي والتي قد تلبي احتياجاتهم". وبالمثل، يحتفظ المعتقلون المدنيون بالحق في الحصول على "كتب وأشياء ذات طابع تعبدي أو تعليمي أو ترفيهي والتي قد تلبي احتياجاتهم" (المادة 108 من اتفاقية جنيف الرابعة).
ويحظر التمييز القائم على أسس دينية بموجب المادة المشتركة 3 في اتفاقيات جنيف الأربع على النحو التالي: "يتم معاملة الأشخاص الذين لا يشاركون بنشاط في الأعمال العدائية ..... معاملة إنسانية في جميع الأحوال دون أي تمييز ضار قائم على أساس ......الدين أو الاعتقاد ....." (انظر كذلك المادة 75 من البروتوكول الإضافي 1؛ والمواد من 4 إلى 6 من البروتوكول الإضافي 2). وباعتباره حق مشروط، قد تخضع حرية الأديان، مثل الحق في المجاهرة بالدين، لقيود بنفس الطريقة كما في أوقات السلم، على سبيل المثال، عندما يكون من الضروري حماية الأمن أو النظام العام. (انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 18 (3)؛ والمادة 8 من الميثاق الأفريقي؛ والمادة 9 (2) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والمادة 12 (3) من الاتفاقية الأمريكية؛ والمادة 30 (2) من الميثاق العربي).
التالي
العودة إلى الأعلى