هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

حرية تكوين الجمعيات

 

الإطار القانوني الدولي

يتم حماية حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة 22 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحة". كما لوحظ سابقًا في النمطية، يرتبط هذا الحق ارتباطًا وثيقًا بحرية التجمع، وتماثل صياغة الشرط التقييدي المصاحب في المادة 22 (2) إلى حد كبير ما يتعلق بالحريات الأساسية الأخرى، بما في ذلك المادة 21، مع اختلاف طفيف هو أنه بدلاً من التأكيد على أن أي قيد يجب أن يكون "طبقاً للقانون"، إلا أنها تنص على أن هذا يجب أن يكون على "النحو الذي ينص عليه القانون". ومع ذلك، رأى المقرر الخاص السابق، مارتن شاينين، أنه لم يكن هناك أي اختلاف في الجوهر ناشئ عن هذه الصيغة المختلفة (الجمعية العامة 61/267، الفقرة 76).

وكما هو الحال مع الحق في التجمع، يتمثل أحد دواعي القلق المعنية، سواء بالنسبة لمارتن شاينين وكذلك بالنسبة للمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في استخدام تشريع مكافحة الإرهاب لتقييد الأنشطة المشروعة بخلاف ذلك فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، مثل من خلال "التقييد أو الحظر على تكوين الجمعيات أو تسجيلها" (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان 26/ 29، الفقرة 59). وبشكل عام، يمكن أن يكون تأثير هذه الإجراءات أكثر ضررًا على الحقوق ذات الصلة لمجموعات الأقليات، على سبيل المثال، "وبحجة مكافحة الإرهاب أو التطرف، قد تتعرض الجمعيات التي تتألف من أقليات، بما فيها الأقليات الدينية أو اللغوية أو الإثنية، لتأخير التسجيل أو رفضه أو للمضايقة أو التدخل" (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان 26/ 29، الفقرة 59). وأثناء الاعتراف بالحاجة المشروعة للدول لضمان الأمن القومي والسلامة العامة، يظل القلق في أن القيود قد تستخدم "كذريعة لإسكات الأصوات الناقدة أو المختلفة" (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان 26/ 29، الفقرة 59)، بما في ذلك من خلال الاعتماد على القوانين الجنائية والعقوبات الجزائية (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان 26/ 29، الفقرة 60).

وكما اعترف المقرر الخاص السابق، يمكن أن تكون هناك تحديات حقيقية للغاية مرتبطة بتحديد المكان الذي ينبغي فيه وضع خط ترسيم الحدود بين الأنشطة المسموح بها وغير المسموح بها بسبب التوترات المتأصلة المرتبطة بها:

وفي نفس الوقت فإن الرابطات والمنظمات- سواء تم إنشاؤها وتسجيلها بطريقة رسمية أم لا- يمكن أن تستخدم أيضا وسيلة يقوم بها أشخاص تنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية وبتحويل أو استخدام أموال أعمال إرهابية، ومن ثم تصبح وسيلة لتدمير الديمقراطية. وبسبب هذه الطبيعة المزدوجة من الصعب وضع خط فاصل بين القيود الزائدة عن الحد والتقييدات المناسبة (تقرير الجمعية العامة 61/ 267، الفقرة 16).

وعلى سبيل التوضيح، كان أحد دواعي القلق الخاصة يتمثل في تشريع مكافحة الإرهاب الذي يفرض تنظيمًا أكثر صرامة لإنشاء الجمعيات ووضعها، ولاسيما عندما يتم الاعتماد على تعريفات غامضة للإرهاب. ويمكن أن يكون لذلك أثر غير متناسب في الحد من أو حتى منع عمل الجمعيات ذات الأهداف المشروعة التي لا تسعى إلى تحقيق أهداف إرهابية أو تعمل بخلاف ذلك بطريقة غير قانونية (تقرير الجمعية العامة 61/267، الفقرة 23). ومن الجدير بالذكر أيضاً، "حقيقة أن الجمعية تدعو من خلال وسائل سلمية تحقيق غايات تتعارض مع مصلحة الدولة والتي لا تكفي لوصف الجمعية بأنها جمعية إرهابية" (تقرير الجمعية العامة 61/267، الفقرات 24 و27).

ومع ذلك، تطبق الضمانات التي تم النظر فيها فيما يتعلق بحرية التجمع، عند البت في فرض أو قانونية أي قيود، بشكل متساوٍ على حرية تكوين الجمعيات، ولاسيما بسبب الإمكانات الحقيقية لإساءة استخدامها هنا. وبالتالي، يقع العبء على عاتق الدولة لتبرير أي قيود مفروضة وفقًا لمعايير المادة 22 (2)، على الرغم من أنه من المسلم به أن ذلك يتطلب إجراء عمل متوازن بين مصالح الفرد (الأفراد) المتضرر والجمهور العام (الفقرة 20)، وكما علق مارتن شاينين أيضاً:

إن حظر الجمعيات التي يكون هدفها تدمير الدولة بوسائل إرهابية، أو حظر المظاهرات العامة التي تدعو إلى استخدام الوسائل الإرهابية لتدمير الدولة يمكن أن تغطيه الأحكام التقييدية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولكن المقرر الخاص يشدد على وجوب أن لا تستخدم الحكومات تلك الأهداف/الأغراض كسحابة دخان لإخفاء الأغراض الحقيقية من التقييد (تقرير الجمعية العامة 61/ 267، الفقرة 20، تمت إضافة التأكيد).

ومن أجل ضمان الحياد والاستقلالية، من المهم أن يستند أي حظر على الحقيقة وليس الافتراض، على سبيل المثال، أن تحدد الوثيقة التأسيسية لمجموعة أو جمعية أهدافًا أو أساليب إرهابية؛ وأن أي قرار من هذا القبيل يخضع للمراجعة أو الاستئناف من جانب هيئة قضائية مستقلة. ولا ينبغي وصف المنظمة بأنها "إرهابية" ما لم تكن هذه الضمانات القانونية موجودة (تقرير الجمعية العامة 61/ 267، الفقرة 26). وعلى الرغم من كل ذلك، في ظروف معينة، سيكون من المشروع تماماً للحكومات أن تحارب الإرهاب من خلال حظر المنظمات التي تروج له أو تعززه (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 2007، الصفحة 216). وبالمثل، لاحظت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن أي حل لجمعية ينتهك قانون حقوق الإنسان إذا لم يكن هناك أساس قانوني للقيام بذلك أو إذا لم يكن ضروريًا أو متناسبًا أو إذا كان تمييزيًا (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 2007، الصفحة 216). وتكون هذه المخاطر المصاحبة والمخاوف ذات الصلة بكل تأكيد أعلى خلال أي حالة استثنائية، مثل إعلان حالة الطوارئ، عندما يتم إغلاق الجمعيات بشكل أكثر شيوعًا (انظر على سبيل المثال منظمة العفو الدولية، 2016؛ منظمة العفو الدولية، 2018).

وكانت قضية أنشطة جمع الأموال لبعض الجمعيات قضية حساسة بشكل خاص حيث يمكن استخدام الجمعيات كقنوات لتمويل الأنشطة الإرهابية فضلاً عن أنشطة غسيل الأموال غير المشروعة. ويحظر تمويل المنظمات الإرهابية بموجب عدد من قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1373 (2001) والقرار 2170 (2014)، والذي يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة "لمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الإيجابي أو السلبي، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ..." (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 2007، الصفحة 216). ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا خيطاً رفيعاً للمضي قدماً لأن قدرة الجمعيات حسنة النية على جمع التبرعات أمراً محورياً لقدرتها على تنفيذ أنشطتها والسعي لتحقيق أهداف مشروعة، وفي الواقع، رأى المقرر الخاص السابق المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، أن "قيود التمويل التي تعيق قدرة الجمعيات على ممارسة أنشطتها القانونية تشكل تدخلاً في [الحق في حرية تكوين الجمعيات]" (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان 23/39، الفقرة 16).

مكافحة إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح للإرهاب أثناء حماية الأنشطة المشروعة للجمعيات الخيرية

تلتزم جميع الدول بتجريم ومحاكمة جمع الأموال لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية، وتجميد وضبط جميع الأموال المستخدمة أو المخصصة لتمويل الإرهاب، وتؤكد مجموعة العمل المالي (FATF)* في توصيتها رقم 8 أن المنظمات غير الهادفة للربح معرضة بشكل خاص ليتم إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب، وتحدد مجموعة العمل المالي ثلاث طرق رئيسية والتي يتم فيها إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح بواسطة الإرهابيين:

( أ) من جانب المنظمات الإرهابية التي تتظاهر بأنها كيانات [غير ربحية] مشروعة؛

( ب) لاستغلال الكيانات المشروعة كقنوات لتمويل الإرهاب، بما في ذلك لغرض التحايل على تدابير تجميد الأصول؛

( ج) لإخفاء أو تعمية التحويل السري للأموال المخصصة للأغراض المشروعة وتوجيهها إلى المنظمات الإرهابية.

كما تؤكد المذكرة التفسيرية لـمجموعة العمل المالي للتوصية 8 بشأن المنظمات غير الهادفة للربح على أنه "لا ينبغي للتدابير التي تتخذها البلدان لحماية قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من إساءة استخدام الإرهابيين أن تعطل أو تثبط الأنشطة الخيرية المشروعة ....وينبغي أن تتجنب الإجراءات المتخذة لهذا الغرض، قدر الإمكان بشكل معقول، أي أثر سلبي على المستفيدين الأبرياء والشرعيين من النشاط الخيري. ومع ذلك، لا يمكن لهذه المصلحة أن تبرر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتعزيز المصلحة العاجلة لوقف تمويل الإرهاب أو أشكال أخرى من الدعم الإرهابي الذي تقدمه المنظمات غير الهادفة للربح". (أفضل الممارسات لمجموعة العمل المالي، مكافحة إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح (التوصية رقم 8، الفقرة 3 (ج)).

وضعت مجموعة العمل المالي مجموعة من أفضل الممارسات لمساعدة الدول في حماية الأنشطة المشروعة للمنظمات الخيرية في جهودها الرامية إلى وقف إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح لتمويل الإرهاب.

* مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة حكومية دولية مستقلة تعمل على وضع وتعزيز السياسات لحماية النظام المالي العالمي من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويتم الاعتراف بتوصيات مجموعة العمل المالي على أنها المعيار العالمي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
** Human Rights Committee, Sayadi and Vinck v. Belgium, Communication no. 1472/2006, CCPR/C/94/D/1472/2006, 29 December 2008.
*** European Court of Justice, Kadi and Yusuf v. The Council of the European Union , 2008
 

العقوبات الجنائية بسبب الارتباط بمنظمة محظورة

بالإضافة إلى العقوبات غير الجزائية المذكورة أعلاه (مثل تجميد الأصول)، تربط بعض الأنظمة القانونية أيضًا العقوبات الجزائية بمجرد حقيقة الانتماء إلى جماعة أو منظمة إرهابية، أي بدون الحاجة إلى أن يظهر الادعاء مشاركة المتهم في عمل إرهابي، وفي تقرير حول حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات (A/61/267، الفقرة 26). كما يوصي المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب بأنه إذا اعتبر الانتماء إلى منظمة إرهابية جريمة جنائية، فإن الضمانات التالية ينبغي أن تطبق:

  • يستند القرار بأن تعتبر المنظمة "إرهابية" إلى أدلة واقعية لأنشطتها؛
  • يتم إصدار قرار بأن تعتبر المنظمة "إرهابية" من جانب هيئة قضائية مستقلة؛ وأن يتم تعريف مصطلح "إرهابي" أو "إرهاب" بشكل واضح.
 

الصكوك والمناهج الإقليمية

 

منطقة أفريقيا

المادة ذات الصلة من الميثاق الأفريقي هي المادة 10 (1) التي تنص ببساطة على أنه: "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات بشرط الالتزام بالقانون". ووجدت اللجنة الأفريقية أن أي قيود شاملة مفروضة على أولئك الذين قد يشكلون جمعيات- على سبيل المثال، على أساس العمر والجنسية والميل الجنسي والهوية الجنسية أو الفئات التمييزية الأخرى (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، 2014، الصفحة 31، الفقرة 13) - غير قانونية بحكم طبيعتها. ولا يرد أي حكم آخر فيما يتعلق بتوضيح هذا الحق ولا الوقت الذي يمكن تقييده فيه، باستثناء الإشارة إلى "التزام التضامن" المنصوص عليه في المادة 29 (إحدى السمات الفريدة للميثاق الأفريقي). كما تنص المادة 10 (2) على أنه "لا يجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية"، وهو ما لم يرد في أي من الصكوك الدولية أو الإقليمية الأخرى، مما يعكس من ضمن جملة أمور أخرى الأمور الحساسة المستمرة للقارة تجاه ماضيها الاستعماري. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه في المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن اللجنة الأفريقية، أن أحد الواجبات التي تقع على عاتق الدول تجاه ضحايا الإرهاب هو ضمان أنه يمكن للأخيرة إنشاء منظمات تمثيلية لتمثيل حقوقها في الممارسة الكاملة لحقوقها في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، 2014، الصفحة 35).

منطقة البلدان الأمريكية

وفيما يتعلق بالصكوك الإقليمية، فإن الحكم ذي الصلة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هو المادة 16، ومن المحتمل أن يكون ذلك هو الأوسع نطاقاً (أو على الأقل الأكثر تفصيلاً) من الصكوك المماثلة من حيث معلماته. وينص على أن: "لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع آخرين بحرية لغايات أيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها". وفيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يؤدون دوراً هاماً في ضمان التزام الدول بسيادة القانون، رأت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أن هذه الحرية تشمل الحق في "إنشاء المنظمات أو الجمعيات أو الجماعات غير الحكومية المشاركة في رصد حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها والترويج لها والمشاركة فيها بحرية" (قضية كواس فرنانديز ضد هدوراس، 2009، الفقرة 146). كما رأت المحكمة أن الدولة "يقع على عاتقها واجب لمنع الهجمات على هذه الحرية وحماية أولئك الذين يمارسونها والتحقيق في أي انتهاكات" (قضية هوليكا- تيكسي ضد بيرو، 2005، الفقرة 76).

وتعكس القيود الواردة في المادة 16 (2) العناصر الرئيسية للمادة 22 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تم تأكيدها من جانب محكمة الدول الأمريكية (قضية إيشر وآخرون ضد البرازيل، 2009، الفقرة 173). وقد سلطت المحكمة الضوء على أهمية هذه الحرية، على سبيل المثال، في قضية مانويل سيبيدا فارغاس ضد كولومبيا، والتي أشار فيها إلى أن:

في المجتمع الديمقراطي، يجب أن تضمن الدول المشاركة الفعالة لأفراد المعارضة والجماعات والأحزاب السياسية عن طريق القوانين واللوائح والممارسات المناسبة التي تمكنهم من الوصول الحقيقي والفعال إلى مختلف الآليات التداولية على قدم المساواة، ولكن أيضًا من خلال اعتماد التدابير المطلوبة لضمان ممارستها الكاملة، مع مراعاة حالة ضعف أعضاء بعض الفئات أو القطاعات الاجتماعية. (قضية مانويل سيبيدا فارغاس ضد كولومبيا، 2010).

منطقة أوروبا

فيما يتعلق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن حرية تكوين الجمعيات مكفولة في المادة 11، التي تنص بشكل مشترك على كل من حرية التجمع وتكوين الجمعيات على النحو الذي تم بحثه في القسم السابق، وتم إصدار حكم مثل حكم قضية مانويل سيبيدا فارغاس ضد كولومبيا من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية الحزب الشيوعي المتحد لتركيا وآخرون ضد تركيا (1998). ورأت المحكمة أن الأحزاب السياسية هي شكل من أشكال تكوين الجمعيات الضروري لحسن سير الأداء الديمقراطي، كما رأت أنه على الرغم من أن الجمعية قد تسعى إلى تحقيق هدف تعتبره السلطات الوطنية مخالفا لأفضل مصالحها، أو حتى أنه يقوض الهياكل الدستورية، فلا يجوز استبعاد الجمعيات من الحماية على هذه الأسس.

مناطق الشرق الأوسط والخليج

تتمثل الأحكام ذات الصلة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 24 (5)، والتي تنص على حق كل مواطن في "حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها"، فضلاً عن المادة 24 (6) التي تحدد الحق في "حرية تكوين الاجتماع والاجتماع بصورة سلمية" التي تم دراستها سابقًا في الوحدة التعليمية، وعلى النحو الذي تمت ملاحظته مسبقاً، تعكس القيود المصاحبة لهذه الحقوق القيود المفروضة على المادة 22 (2) ومعظم الصكوك الإقليمية الأخرى.

وفيما يتعلق بإعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، لا يوجد أي شيء آخر يمكن إضافته إلى الملاحظات التي تم تقديمها سابقًا في الوحدة التعليمية فيما يتعلق بحرية التجمع. 

 
التالي
العودة إلى الأعلى