نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
القانون الدولي لحقوق الإنسان
وفيما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان، تنص المادة 2 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 (ICCPR) على أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد لديهم الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الحق في تحديد سبيل الانتصاف هذا من قبل السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة وإنفاذه عند منحه، لا يجب أن تكون سبل الانتصاف من هذا القبيل موجودة بشكل قانوني فحسب، بل يجب أيضًا أن يتم إنفاذها عمليًا من قبل السلطات المختصة. وفيما يتعلق بالشكل الذي ينبغي أن تتخذه سبل الانتصاف من هذا القبيل، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه بالإضافة إلى التعويض، "فإن الجبر قد يشمل، عند الاقتضاء، رد الاعتبار وإعادة التأهيل وتدابير الترضية، كالاعتذارات العلنية وإقامة أنصبة تذكارية عامة، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، وإجراء تغييرات في القوانين والممارسات ذات الصلة، فضلاً عن مقاضاة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان" (التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 31- CCPR/C/-21/Rev.1/Add.13، الفقرة 16).
المعايير الإجرائية للضحايا*يتم إتاحة تحليل مفيد للإطار القانوني الدولي المنظم للضحايا في ورقة المعلومات الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن التضامن مع ضحايا الإرهاب*، كما يوضح (القسم 2) ما الذي ينبغي أن تكون عليه المعايير الإجرائية المنظمة للضحايا:
* OSCE (2005). Background Paper on Solidarity with Victims of Terrorism . Oñati, 9-10 March. See especially, sect. 2, The international framework. |
ويتمثل أحد الجوانب المتأصلة في المادة 2 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه حيثما حدثت انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد، فإن أي فشل في تقديم الجناة إلى العدالة يمكن أن يكون ويمثل بحد ذاته انتهاكًا منفصلاً للعهد (تعليق اللجنة العامة لحقوق الإنسان رقم 31- CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، الفقرة 18)، وهذا هو الحال بصفة خاصة عندما يمكن أن تكون الانتهاكات أيضاً ذات طبيعة جنائية، سواء بموجب القانون المحلي و/أو القانون الدولي، وعندما ترتكب أي انتهاكات على نطاق واسع كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، قد تتجاوز هذه الانتهاكات للعهد الحد الأدنى لتشكل جرائم ضد الإنسانية (انظر، على سبيل المثال، المادة 7 من نظام روما الأساسي) (تعليق اللجنة العامة لحقوق الإنسان رقم 31- CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، الفقرة 18).
الصكوك الدولية الأخرى
ينص البند أيضاً بموجب المادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تلزم الدول "بتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للطفل [بمعنى تحت سن 18 عاماً] الذي يقع ضحية: أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة؛ أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ أو النزاعات المسلحة". وهذا يتعلق بالسياقات المتعلقة بالإرهاب على النحو الوارد للتو، سواء، على سبيل المثال، للأطفال المختطفين من قبل الجماعات الإرهابية.
كما ينص البند بموجب المادتين 68 و75 من نظام روما الأساسي لعام 1998: حيث تتعلق المادة 68 بحماية الضحايا والشهود ومشاركتهم في الإجراءات؛ وتنظم المادة 75 جبر أضرار الضحايا. وبموجب المادة 75 (1)، يتمتع نظام روما الأساسي بقدر من السلطة التقديرية بالنسبة للكيفية التي يضع بها مبادئه الأساسية المنظمة للضحايا، فضلاً عن فتح العديد من الخيارات لها من حيث نوع التعويضات التي قد يتم منحها:
تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار. وعلى هذا الأساس، يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها ... نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، وأن تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها.
التالي
العودة إلى الأعلى