هذه النميطة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
مرحلة التحريات والتحقيقات
أصول الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات في مرحلة ما قبل المحاكمة
افتراض البراءة
إنّ افتراض البراءة عنصر أساسي لإجراءات الدعاوى الجنائية المنصفة، ويجب مراعاته تماماً لا أثناء المحاكمة فحسب بل كذلك في مرحلة التحقيق في الجرم الجنائي بكاملها. وافتراض البراءة مصون إمّا صراحةً وإما ضمناً في معاهدات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية الرئيسية بوصفه جانبا من جوانب المحاكمة العادلة. فتنص المادة 14 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجُرم قانوناً".
ولدى تناول مسألة افتراض البراءة في التعليق العام رقم 32 (CCPR/C/GC/32)، تبين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن افتراض البراءة هو:
- أحد العناصر الأساسية لحماية حقوق الإنسان؛
- يفرض على الادعاء عبء إثبات الاتهام؛
- يضمن عدم افتراض الإدانة إلى أن يثبت الاتهام بما لا يدع مجالاً للشك؛
- يكفل أن يستفيد المتهم من الشك؛
- يقتضي معاملة المتهمين بجرائم جنائية وفقاً لهذا المبدأ.
التغطية الإعلامية
تنشأ مسألة صعبة فيما يخص التغطية الإخبارية بوسائط الإعلام التي تصور الشخص المشتبه فيه أو المتهم على أنه مذنب قبل أن تبت المحكمة في القضية. وذلك من ناحية، لأن الحملات الإعلامية التي تستبق الحكم على محصلة نتائج الإجراءات الجنائية قد توجد مناخا يصبح فيه من الصعب جداً جمع الأدلة الإثباتية وتمحيصها بموضوعية وتجرّد إمّا تأييداً وإمّا رفضاً لإدانة المتهم بالجُرم. ويكون ذلك خصوصاً حيث يتولى المحاكمة بشأن القضية المعنية قاض غير مؤهل أو هيئة محلفين من العموم؛ ومن ناحية أخرى، لأن التغطية الإخبارية بوسائط الإعلام لقضايا العدالة الجنائية، وخصوصاً بشأن مسألة على درجة كبرى من الأهمية لحياة أي أمَّة كما هي التحقيقات والمحاكمات الخاصة بقضايا الإرهاب، تكون مشمولة بالحماية بموجب الحق في حرية التعبير.
وحسبما تسلّط الضوء عليه دراسةُ الحالة المعروضة فيما يرد أدناه عن قضية "كراوس"، يجب على الموظفين العموميين أن يكونوا حذرين جداً في التحدث إلى وسائط الإعلام بخصوص قضية إرهاب جار النظر فيها، وذلك لتجنب الإدلاء ببيانات يمكن أن تُعتبر إخلالاً بمبدأ افتراض البراءة. وإلى حد ما، هناك أيضاً التزام إيجابي يقع على عاتق السلطات بأن تكفل، حتى في حال عدم وجود أي بيانات مجحفة يدلي بها موظفون عموميون، أن لا تصبح التغطية الإعلامية عامل إثارة يُلهب المشاعر، بحيث تقطع الآراء بأحكام مسبقة قبل إمكانية إجراء محاكمة عادلة. وفي الأحوال التي تتولى فيها محكمة ما قضية محاكمة شخص متهم أُحيط بتغطية إعلامية مستديمة شديدة الضرر بحقه، يجب على المحكمة أن تنظر أولاً فيما إذا كان من الممكن كفالة إجراء محاكمة عادلة له، على الرغم من تلك الحملة الدعائية المجحفة. ومن الجائز أن تنظر السلطات في اتخاذ جملة من التدابير، بما فيها فرض قيود مُصممة خصيصاً ومتناسبة على التقارير الإعلامية بشأن المحاكمة، تكفل عدم اطلاع الشهود أو القضاة غير المحترفين أو كذلك المحلَّفين على التغطية الإعلامية السلبية أو عدم التأثر بها على نحو غير ملائم، وكذلك النظر في إمكانية تغيير مكان إجراء المحاكمة. وإذا لم يكن ممكناً، على الرغم من اتخاذ هذه التدابير، إجراء محاكمة عادلة، فسوف يكون من الضروري إذ ذاك اللجوء إلى وقف إجراءات الدعوى، على سبيل الملاذ الأخير.
ومن خلال دراسة الحالة المشار إليها أعلاه، بشأن الحق في افتراض البراءة، يُلاحَظ أن النهج الذي تتبعه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)، وتحاكيه كذلك محاكم إقليمية أخرى خاصة بحقوق الإنسان، يُعد نهجاً لا لبس فيه في حمايته لمبدأ افتراض البراءة بوصفه الأساس الجوهري لإجراءات العدالة الجنائية، حتى تجاه إرهابي مشتبه فيه.
مبدأ تكافؤ الوسائل
هناك عدد من الضمانات الإجرائية المصممة بقصد كفالة أن تتاح للمشتبه فيه، ولاحقاً للمتهم، فرصة منصفة لإعداد دفاعه، وكفالة أن يتسنى تقديم الدفاع على نحو صحيح في سياق المحاكمة. ومن المبادئ الأساسية التي يُسترشد بها في مرحلة ما قبل المحاكمة ومرحلة المحاكمة في مسار الإجراءات الجنائية مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع (تساوي الإمكانات). ويقتضي هذا المبدأ أن يكون الشخص المتهم في وضع يمكنه من الدفاع عن نفسه على قدم المساواة مع وضع الادّعاء، ويستوجب ضمناً عدداً من الحقوق المعينة الأخرى التي تسعى إلى كفالة إرساء مبدأ التكافؤ في الوسائل بين الادعاء والدفاع في الممارسة العملية. وتُدرس في هذا القسم جملة من الضمانات الإجرائية الجوهرية، التي ينبغي التقيّد بها في جميع القضايا، بما في ذلك القضايا ذات الصلة بالإرهاب.
عناصر جوهرية في مبدأ تكافؤ الوسائلعلى وجه الخصوص، يحتِّم بالضرورة مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع اتخاذ تدابير الحماية التالية في سياق إجراءات ما قبل المحاكمة:
|
إمكانية الحصول على مشورة قانونية
الحق في الحصول على مشورة قانونية من محام هو حق تحميه كل المعاهدات العالمية والإقليمية الرئيسية الخاصة بحقوق الإنسان: ومنها مثلاً المادة 14 (3) (د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 7 (1) (ج) من الميثاق الأفريقي، والمادة 6 (3) (ج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، والمادة 8 (2) (د) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
وكثيراً ما تُثار مسألة الحق في التماس المشورة القانونية من محام بسبب القبض على شخص مشتبه بارتكابه عملا إرهابيًّا. غير أن هذا الحق يُطبق أيضاً في الأحوال التي لا يُعتقل فيها المشتبه فيه بجُرم الإرهاب، أو يُطلق سراحه من الاحتجاز في أثناء انتظار المحاكمة. وعلاوة على ذلك، فهو يُعد ضمانة أساسية جداً للتكافؤ في الوسائل والحق في محاكمة عادلة. وفي هذا السياق الأخير يُصان هذا الحق في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
والمقتضى الهام الأول ينص على وجوب منح الشخص المقبوض عليه إمكانية الحصول على مساعدة قانونية (انظر مزيداً على ذلك تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 1990 (أ)، الصفحتين 1 و5). وتشدد الهيئات الدولية لحقوق الإنسان على ما يلي:
إنَّ الحق في حضور محام عند تقديم إفادة إلى الشرطة هو ضمانة هامة. غير أن جوهر مفهوم إتاحة إمكانية الحصول على مساعدة قانونية للأشخاص المحتجزين في عهدة الشرطة، وهو إتاحة الإمكانية للشخص المحتجز للتشاور مع محام على انفراد، وخصوصاً أثناء الفترة التي تعقب مباشرة فقدانه لحريته. (مجلس أوروبا، تقرير لجنة منع التعذيب (CPT)، 1996، الفقرة 50).
ولكنّ بعض الحكومات تحاجج بأنّ من الضروري، في قضايا جنائية خطيرة الشأن كالإرهاب، حرصاً على مصلحة تحريات الشرطة وتحقيقاتها، تأخير إمكانية حصول الشخص المقبوض عليه على مساعدة محام من اختياره هو. وقد يكون ذلك مقبولاً من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، بشرط استيفاء الضمانات التالية:
- التقييد على حق الشخص المقبوض عليه في التشاور مع محام من اختياره لا يُفرض تلقائيا، بل بموجب أمر يصدر عن قاض بناء على أسباب تتعلق بالظروف المحددة المحيطة بالمشتبه فيه المقبوض عليه والجماعة الإرهابية المزعوم انتماؤه إليها؛
- يُخصص على الفور محام تعينه الحكومة وتُتاح فوراً خدماته للمشتبه فيه المقبوض عليه (في غضون بضع ساعات من القبض عليه)؛
- تُحترم تماماً الجوانب الأخرى من الحق في إمكانية الاستعانة الفورية بمحام (وخصوصاً الحق في التشاور مع المحامي على انفراد قبل أي مقابلة تجريها معه الشرطة، حسبما هو مبين أعلاه؛
- لا تُؤخَّر إتاحة الإمكانية للاستعانة بمحام من اختيار الشخص المتهم، لفترة أطول من الوقت اللازم على نحو معقول لإنجاز الأهداف المنشودة من هذا التدبير، ومنها مثلاً حماية التحقيقات.
ومن المبادئ الرئيسية ذات الصلة والمساوية في الأهمية مع غيرها المبدأ القائل بأن التواصل مع المحامي يمكن أن يكون سريا. فتنص المادة 8 (2) (د) من الاتفاقية الأمريكية صراحة على حق كل متهم بجريمة جنائية في "الاتصال بمحاميه بحرّية وسرا". وفي حين لا يوجد نص صريح على ذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بيّنت بوضوح أنه "ينبغي أن يتمكن المحامون من مقابلة موكليهم على انفراد والاتصال بالمتهمين في ظروف تراعي تماماً سرية هذه الاتصالات"، (التعليق العام رقم 32، CCPR/C/GC/32، الفقرة 34). وقد جرى التأكيد على ذلك مجدداً ضمن النظام الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الحق في الطعن في الحكم وفي المحاكمة العادلة (ACommHPR، 1992(، إذ بيّنت هذه اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنّ من ضمن الحق في محاكمة عادلة أن يكون من حق الأفراد أن "يتواصلوا في جو من السرية مع محام من اختيارهم هم" (الفقرة 2 '1'). وعلى نحو مماثل، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن "حق المتهم بالتواصل مع محاميه في سياق الاستماع إلى إفادة شخص ثالث هو من ضمن المقتضيات الأساسية للمحاكمة العادلة في أي مجتمع ديمقراطي …، وإذا لم يكن بمستطاع المحامي أن يتشاور مع موكله ويتلقّى منه تعليمات سرية من دون أي مراقبة، فإن مساعدته من شأنها أن تفقد الكثير من فائدتها، حيث إن القصد من الاتفاقية أن تضمن الحقوق العملية والفعّالة" (قضية
سين ضد سويسرا
(
S v. Switzerland
)، 1991، الفقرة 48، وكذلك انظر قضية
إرديم ضد ألمانيا (
Erdem v. Germany
)، 2001، الفقرتين 61 و65).
غير أن هناك بعض القبول، الذي تتبدى فيه شواغل بعض الدول، من حيث إنه في بعض الظروف المعينة قد يكون من المناسب ممارسة الرقابة أو الترصد على الاتصالات بين الشخص المحتجز المتهم بعمل إرهابي ومحامي الدفاع عنه، وذلك لدرء مخاطر احتمال المساس بسلامة عملية العدالة الجنائية أو الأمن الوطني. وتتبدى هذه الإمكانية، على سبيل المثال، ضمن المبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس أوروبا: حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب (2005، المبدأ التوجيهي الحادي عشر).
علماً بأن الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية قد لا يكون بمستطاعهم تحمّل تكلفة محام. وهذا يكون على الأرجح في حالة إجراءات الدعاوى الجنائية التي يحتمل أن تكون معقدة ومطوّلة، ومتواترة في التهم المرتبطة بقضايا الإرهاب. وبغية ضمان أن يكون الحق في الحصول على المساعدة القانونية عمليا وفعالا وليس وهمياً فحسب، كثيراً ما يكون من الضروري أن تُوفر للأفراد معونة قانونية وأن يحصلوا على المساعدة من محام مختص وخبير. وهذا ما تقتضيه المادة 14 (3) (د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتوضحه على نحو إضافي مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية.
الحق في إعلام المتهم بطبيعة التهمة (التهم) الموجّهة إليه وأسبابها
الحق في إعلام المتهم بالتهمة الموجّهة إليه عنصر حاسم في إجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمة العادلة. وهو مقتضى تفرضه صراحةً أو ضمناً كل الآليات العالمية والإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان التي تنص على الحق في محاكمة عادلة. فتنص المادة 14 (3) (أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنّ لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في أي تهمة جنائية موجَّهة إليه بالحق في "أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، بلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها". والغرض من هذا الالتزام هو كفالة أن يكون لدى المشتبه فيهم المعلومات التي يحتاجون إليها لإعداد وتقديم دفاعهم عن أنفسهم، مما يكفل الإنصاف في محاكمتهم.
كما أن هناك حقاً آخر منفصلا (يعدّ جزءاً من الحق في الحرية) في إعلام الشخص المعني بأسباب القبض عليه وبالتهم الموجّهة إليه، حالما يتم حرمانه من حريته (انظر النميطة 10).
وهناك عدة عناصر هامة تقترن بالحق في إعلام المتهم، وهي:
إعلامه سريعاً: اشتراط السرعة يتناوله التعليق العام رقم 32 الذي ذكرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/GC/32، الفقرة 31)، الذي يبين أنّ: الحق في الإعلام بالتهمة "سريعاً" يقتضي "الإبلاغ بالمعلومات فور توجيه التهمة الجنائية رسميا بموجب القانون المحلي، أو عند الإعلان عن أنّ الشخص قد أصبح متهما بجريمة جنائية".
السبب الموجِب للاتهام: يتكوّن السبب الموجب للاتهام من الأفعال المدعى بأن المتهم قد ارتكبها والتي يستند الاتهام إليها. وقد بينت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه يجب إخبار المتهم "بالوقائع المادية التي تشكل أساس الاتهام الموجّه إليه"، وأنه "يجب تزويده، على أي حال، بالمعلومات الكافية حسبما يكون ضروريا ليفهم تماماً مدى التهم الموجّهة إليه بغية إعداد دفاع واف بالغرض عن نفسه" (قضية ماتوشيا ضد إيطاليا ( Mattoccia v. Italy )، 2000، الفقرة 60).
طبيعة التهمة: "طبيعة" التهمة هي الجُرم الذي تستند إليه التهمة؛ و"في المسائل الجنائية يُعدّ تقديم المعلومات الكاملة والتفصيلية بخصوص التهم الموجَّهة إلى المدعى عليه، ومن ثم التوصيف القانوني الذي قد تعتمده المحكمة بشأن المسألة، شرطا مسبقا أساسيا لكفالة كون الإجراءات القضائية منصفة" (قضية بيليسييه وساسي ضد فرنسا ( Pélissier and Sassi v. France )، 1999، الفقرة 52).
بلغة يفهمها المتهم: يجب التغلب على العوائق اللغوية، إذا اقتضت الضرورة، بواسطة ترجمان بما يكفل أن يفهم الأشخاص المتهمون المعلومات المقدمة إليهم. وتنص المادة 14 (3) (و) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل متهم بأن "يُزود مجاناً بترجمان، إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة".
حق المتهم في أن يعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه
من الضمانات الرئيسية الإضافية لحقوق الإنسان أثناء مرحلة التحقيق في جريمة ضمانة الحق في إتاحة الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للمتهم لإعداد دفاعه. وهذا لا غنى عنه للحق الإجمالي في المحاكمة العادلة، الذي من شأنه أن يكون وهمياً إذا لم يضمن إعطاء المدعى عليه ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه. وهو جانب أساسي جداً من اشتراط تكافؤ الوسائل بين الادعاء والدفاع.
وهذا الحق مضمون في معاهدات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية الرئيسية، التي تُعنى بالحق في محاكمة عادلة. فتنص المادة 14 (3) (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنّ لكل متهم بجريمة الحق في أن يُعطى، أثناء النظر في قضيته، "من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بنفسه". وهو حق مضمون أيضاً بدرجات متباينة ضمن معاهدات إقليمية لحقوق الإنسان. (انظر مثلاً المادة 6 (3) (ب) و(ج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والمادة 8 (2) (ج) و(د) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان). وعلى سبيل المثال، في حين يتبدى هذا الحق كليا في المادة 6 (3) (ب) و(ج) من الاتفاقية الأوروبية والمادة 8 (2) (ج) و(د) من الاتفاقية الأمريكية، فإنه لا يتبدى إلا جزئياً ضمن الميثاق الأفريقي، الذي يشير إلى "حق الدفاع، بما في ذلك الحق في اختيار مدافِع عنه" (المادة 7 (1) (ج)).
الوقت الكافي: ما يُعد "الوقت الكافي" يتوقّف على الظروف المحيطة بكل قضية. ومن ناحية عامة، يتوقف مدى كفاية الوقت على عوامل عدة، ومنها مثلاً تعقد القضية وأي عوائق لوجستية، وعبء العمل الواقع على محامي المتهم.
التسهيلات الملائمة: يجب أن تشمل "التسهيلات الملائمة" الاطلاع على الوثائق وغيرها من الأدلة؛ كما يجب أن يشمل ذلك جميع المواد الإثباتية التي يخطط الادعاء لتقديمها في المحكمة ضد المتهم، أو الأدلة النافية للتهمة الموجّهة إليه. وهناك عدة عوامل مشتركة في كثير من قضايا مكافحة الإرهاب، والتي غالباً ما تسبب صعوبات فيما يخص التقيد باشتراط توفير "التسهيلات الملائمة" لإعداد المتهم دفاعه. وتشمل هذه حجم الأدلة الإثباتية وغيرها من المواد التي ينبغي النظر فيها؛ والحاجة إلى اللجوء إلى خبراء أدلة التحليل الجنائي أو غير ذلك من الأدلة العلمية وتمحيصها؛ ومراعاة حساسية طبيعة بعض الأدلة الإثباتية (مثلاً الواردة من مصادر استخباراتية) والتي قد يؤثر كشفها، وفقاً لرأي الادعاء، في المصالح الأمنية للدولة، ومن ثم لا يمكن كشفها، لا كليا ولا جزئيا، للمتهم.
حق المتهم في عدم الإدلاء بشهادة ضد نفسه/أو حقه في التزام الصمت
تنص المادة 14 (3) (ز) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل شخص متهم في "ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب". كما تنص المادة 8 (2) (ز) من الاتفاقية الأمريكية على حق كل شخص متهم "في ألاّ يُجبر على أن يكون شاهداً ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب"؛ وهو نص تعززه المادة 8 (3)، التي تبين أنه "يُعتبر اعتراف المتهم بالذنب سليما ومعمولا به شرط أن يكون قد تم دون إكراه من أي نوع". ولكنْ لا يوجد نص مماثل مشمول صراحةً لا في الاتفاقية الأوروبية ولا في الميثاق الأفريقي. غير أن الحق في المحاكمة العادلة قد فُسّر في هذين الصكين على أنه يشمل الحق في عدم تجريم الذات. وفي كثير من النظم القانونية الوطنية، يُعرف هذا الحق بأنه 'الحق في التزام الصمت'.
وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن هذا الضمان يجب أن يُفهم بمعناه الواسع على أنه يعني "عدم تعرض المتهم لأي ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة من قبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب (التعليق العام رقم 32 في الوثيقة CCPR/C/GC/32، الفقرة 41)؛ أي أنه غير مقصور على الأدلة التي تُنتزع بوسائل كالتعذيب.
وحسبما تبينه بوضوح دراسة حالة قضية
هيني وماك غينيس الواردة فيما يلي أدناه، فإن الحق في عدم الإكراه على الشهادة ضد الذات لا يمنع فحسب انتزاع إفادات من خلال الإكراه؛ بل إنه يضيق الخناق أيضاً على انتزاع هذه الإفادات باستخدام أشكال أخرى من الإكراه، المباشر أو غير المباشر.
معاملة المتهمين أثناء مرحلة التحقيق
في أعقاب اعتداء إرهابي، كثيراً ما تكون السلطات المعنية، وخصوصاً الشرطة وغيرها من أجهزة التحري والتحقيق، واقعة تحت ضغط هائل - من جانب الجمهور العام والزعماء السياسيين - من أجل تحديد هوية المسؤولين عن الاعتداء وجلبهم للمثول أمام العدالة دونما إبطاء. وكثيراً ما تكون المؤامرة قد قام بها تنظيم شديد الحنكة والسرية، مما يجعل تحديد هوية المسؤولين وإلقاء القبض عليهم مهمة تتميز بالتحدي على وجه الخصوص. ومن ثم فإن تحديد هوية المسؤولين وجمع الأدلة الإثباتية عنهم على جناح السرعة يمكن أن يكون عملاً صعباً على نحو فائق.
وبمقتضى هذه الظروف، فإنَّ اللجوء إلى الإكراه بشأن الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين الذين يُظن من ناحية أخرى بأن في حيازتهم معلومات قيمة، قد يبدو طريقة فعالة في كفالة إحراز نجاح سريع في التحقيقات. غير أن مما يتسم بأهمية حاسمة أنّ ضمانات حقوق الإنسان، بما فيها الضمانات ذات الصلة بحظر التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، لا بد من التقيد بها في أثناء التحقيقات الجنائية، بما في ذلك في قضايا الإرهاب. وليس التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة فحسب انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون الراسخ عالميا (انظر النميطة 9)؛ بل إنَّ أي مسلك من هذا النحو يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تقويض الأسس الجوهرية للتحقيق، وذلك لأننا سنرى هنا أن الأدلة الإثباتية المنتزعة بالتعذيب لا يجوز التعويل عليها أثناء المحاكمة الجنائية، بل إنها قد تجعل الإجراءات الجنائية مجحفة، مما يؤدي من ثم إلى إسقاط الإدانة.
ولكن أحياناً، يجوز أن يكون في رأي سلطات التحقيق، عقب اعتقال شخص متهم بارتكاب جرائم إرهابية، أن تعزل ذلك الشخص في حبس انفرادي (أي كتم المعلومات عن واقعة وموضع احتجاز الشخص) لفترة وجيزة من الزمن. علما بأن ذلك يستوجب ضمنا التوصل إلى توازن سليم بين مقتضيات التحقيق ومصلحة الشخص المحتجز (انظر النميطة 10).
استبعاد الأدلة المتحصل عليها بطريقة مخالفة للقانون
إنَّ المسائل المتعلقة بالطريقة المطبقة على الشخص المتهم لتحصيل الأدلة التي تثبت إدانته وثيقة الصلة بمسائل الحق في عدم تجريم الذات. ومن الجوانب الحاسمة الأهمية في أي محاكمة الإنصاف الذي تتسم به الأدلة الإثباتية التي يُعوَّل عليها في المحكمة. وحيثما تنشأ أي مسألة بشأن احتمال وجود إجحاف في هذا الصدد، وذلك مثلاً في تحصيل أي أدلة إثباتية بوسائل غير مشروعة قانونا، فإن من الجائز للدفاع أو الادعاء مباشرة إجراءات في مرحلة ما قبل المحاكمة سعيا إلى استبعاد تلك الأدلة بوصفها أدلة غير مقبولة في المحاكمة.
ولا تزال إحدى الممارسات المتكررة التي تثير القلق هي الحصول على الأدلة الإثباتية من خلال وسائل غير قانونية قد لا يكون الشخص المتهم حتى على علم بها، وذلك مثلاً من خلال المراقبة دونما أمر قضائي، التي قد تكون منافية للقانون الداخلي في البلد الذي يتم الحصول عليها فيه. ولكن في سياق مكافحة الإرهاب، ومن جراء الدور البالغ الأهمية الذي تقوم به أجهزة الاستخبارات، وما يصاحب ذلك من سرية الطرائق المتبعة في جمع المعلومات الاستخبارية (انظر النميطة 12)، توجد مخاطر إجراء تعديلات على الأصول الإجرائية الواجب اتباعها في المحاكمات فيما يخص مقبولية الأدلة الإثباتية أثناء القضايا ذات الصلة بالإرهاب، وذلك من أجل تأمين الإدانات الجنائية، أو على سبيل المثال أساليب الاستجواب غير القانونية المستخدمة. وتبعاً لذلك فإن أحد مقرري الأمم المتحدة الخاصين السابقين المعنيين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مارتين شاينين، حذر الأجهزة القضائية بأنْ تظل يقظة لدرء إمكانية حدوث حالات من هذا القبيل، معربا عن القلق من أن "استخدام الدليل الذي يتم الحصول عليه بانتهاك حقوق الإنسان أو انتهاك القانون المحلي يجعل المحاكمة غير عادلة" (تقرير الجمعية العامة 63/223، الفقرة 34).
وإن الأدلة الاعترافية المتحصَّل عليها بأي شكل من أشكال الإكراه، وذلك مثلاً أساليب الاستجواب المحظورة، يمكن أن تنتهك الأصول الإجرائية القانونية الواجبة وغيرها من تدابير حماية حقوق الإنسان بطرائق عدة. وإحداها أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى محاكمة غير عادلة ومن ثم إلى إدانة جائرة محتملة؛ مما من شأنه ألاّ يقتصر على انتهاك الحقوق الأساسية للشخص المعني، بل أن يؤدي أيضاً عموماً إلى عدم تلبية أي غرض مفيد بما في ذلك من حيث منع أي أعمال إرهابية في المستقبل إذا ما أُدين الأشخاص الخطأ. وإضافة إلى ذلك، فإن أي ممارسة من هذا النحو تنتهك المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للكرامة.
ولمثل هذه الأسباب، تنص المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أن "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات" ( التعليق العام رقم 2، تقرير لجنة مناهضة التعذيب، CAT/C/GC/2، الفقرة 6). وهذه قاعدة مطلقة لا يجوز موازنتها في مقابل مصالح أخرى مهما كانت ملحة. وهي قاعدة لا يمكن الحياد عنها، حتى في وقت الطوارئ التي تهدد بأخطارها حياة الأمة. وهذا موضّح على سبيل المثال، في التعليق العام رقم 2 (في الفقرة 6 منه)، المقدم من لجنة مناهضة التعذيب، والذي أوضحت فيه اللجنة علاوة على ذلك أن هذا الحظر يطبق أيضاً فيما يتعلق بالمعاملة اللاإنسانية أو المهينة للكرامة، وأنه لا يمكن فرض أي تقييد على هذا الحظر أياً كانت الظروف (CAT/C/GC/2).
ويتبدى هذا المبدأ ضمن وثائق أخرى تبين بتفصيل المعايير والالتزامات الدولية المتَّفق عليها، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 1990 (ب)، المبدأ التوجيهي 16)، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، 1985).
ومن ثم فإن القضايا التي يُدعى فيها بأنّ الإفادات التي يُعوِّل عليها الادعاء قد جرى الحصول عليها بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، باعتبارها أدلة إثباتية في إجراءات الدعاوى الجنائية، يمكن أن تثير الكثير من المسائل العسيرة والمعقدة للمحاكم التي ينبغي لها أن تعالجها، وذلك حسبما تبينه بوضوح دراسات الحالة التالية.
استبعاد الأدلة المتحصل عليها انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسانإحدى القضايا التي يمكن أن تثير مسائل وتحديات هامة بشأن سيادة القانون تتعلق بالأحوال التي تتوقف فيها محصلة نتائج التحقيق أو المحاكمة فيما يخص شخصاً مشتبهاً بارتكابه جريمة إرهابية خطيرة الشأن - وقد تكون أدت إلى قتل كثير من الأناس البريئين أو إلى إيقاع إصابات فادحة بهم - على استخدام أدلة متحصل عليها بأساليب تنتهك قانون حقوق الإنسان. والمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واضحة ومطلقة بخصوص استبعاد الأدلة المستمدة من الأقوال المدلى بها نتيجة للتعذيب. ولكن فيما يتجاوز نطاق هذه المادة الواضحة، تنشأ أسئلة صعبة كثيرة، ومنها مثلاً:
واستنادا إلى سوابق قضائية بخصوص الأدلة المزعوم تحصيلها تحت التعذيب أو من جراء المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك إلى مبادئ المحاكمة العادلة والأصول الإجرائية القانونية الواجبة، قد يكون من الممكن التوصل إلى الاستنتاجات التالية بالنسبة إلى ما هي الأدلة التي قد تكون، أو قد لا تكون، مقبولة في المحكمة:
|