هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

المقارنة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص

 

تُعنى الوحدة التعليمية 1 بالتعريف الدولي لتهريب المهاجرين، في حين تخصَّص الوحدة التعليمية 6 للتعريف الدولي للاتجار بالأشخاص. ويرد أدناه ملخص للمفاهيم الرئيسية التي يتناولها التحليل في هاتين النميطتين.

تهريب المهاجرين

تهريب المهاجرين معرَّف في المادة 3 من بروتوكول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين).

الإطار 1

 تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

ولا يقتصر بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين على تجريم تهريب المهاجرين، أي تسهيل الدخول غير القانوني من أجل الحصول على ربح، بل يجرم أيضا ما يتصل بذلك من أشكال السلوك، وهذا يشمل تمكين الشخص المعني من الإقامة غير القانونية بأي وسيلة غير قانونية، وكذلك إعداد وثيقة احتيالية أو تدبير الحصول عليها أو توفيرها أو حيازتها، للتمكين من تهريب المهاجرين. وكل من هذه الجرائم مبين في المادة 6 من البروتوكول.

الإطار 2

المادة 6 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين

1-    تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى:

         (أ)      تهريب المهاجرين

         (ب)    القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي:

                  ’1‘     إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة؛

                  ’2‘     تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها؛

         (ج)    تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية، من البقاء فيها دون تقيّد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة. (…)

 

الاتجار بالأشخاص

الاتجار بالأشخاص معرَّف في المادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويرد وصف جريمة الاتجار في المادة 5 من البروتوكول.

الإطار 3

المادة 3 من بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص

(أ)      يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛

(ب)    لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيَّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيَّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛

(ج)    يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛

(د)     يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.

 
الشكل 1: العناصر المكونة لجريمة الاتجار بالأشخاص

 

ومن المهم أن يُلاحَظ أنه في حال كون الضحية طفلا، لا تستلزم الجريمة إثبات عنصر "الوسيلة". ويشكِّل اجتماع عنصري "الفعل" و"الغرض" المبينين أعلاه اتجارا بالأطفال.

 
 العودة إلى الأعلى