هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

المساعدة القانونية المتبادلة (MLA)

 

المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية هي عملية تسعى الدول من خلالها إلى الحصول على المساعدة وتقديمها إلى دول أخرى في خدمة المستندات القضائية وجمع الأدلة لاستخدامها في القضايا الجنائية.

وكانت الأداة التقليدية للمساعدة القانونية المتبادلة عبارة عن خطابات الإنابة القضائية - وهي طلب رسمي من السلطة القضائية لدولة ما إلى سلطة قضائية لدولة أخرى، حيث يُطلب من السلطة القضائية المطلوبة تنفيذ إجراء محدد أو أكثر، وعادة ما يتم جمع الأدلة واستجواب الشهود نيابة عن الجهة القضائية الطالبة. ويتم إرسال هذه الطلبات بشكل تقليدي من خلال القنوات الدبلوماسية. وبعد أن يعد المدعي العام الطلب، يتم تصديقه من قبل المحكمة الوطنية المختصة في الدولة الطالبة ثم تسليمه من قبل وزارة خارجية تلك الدولة إلى سفارة الدولة المطلوبة (فونك، 2014؛ إفرات ونيومان، 2017). وترسل السفارة الطلب إلى الجهات القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها. وبمجرد اكتمال الطلب، يتم عكس التسلسل.

ولقد أنشأت المعاهدات الرسمية أساسًا أكثر صلابة للتعاون الدولي. وتستغرق عملية الإنابة القضائية وقتًا أطول ولا يمكن التنبؤ بها مقارنةً بمعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن إنفاذ الإنابة القضائية هو مسألة مجاملة بين المحاكم، وليس استنادًا إلى معاهدة. ولهذه الأسباب، يعتبر المدعون عادةً الإنابة القضائية خيارًا أخيرًا للوصول إلى الأدلة في الخارج، ولا يتم ممارستها إلا في حالة عدم توفر معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة.

كما يمكن التفاوض على المعاهدات الثنائية (بين بلدين) بين الدول بدرجة أعلى من اليقين فيما يتعلق بالتزامات وتوقعات كلا الطرفين. ولكن التفاوض والصياغة والاتفاق على المعاهدات الثنائية يمكن أن يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا وموارد، ولا يمكن إبرام معاهدة ثنائية مع كل دولة في العالم. وتتطلب عولمة الجريمة، كما تنعكس في اتفاقية الجريمة المنظمة، أن يكون لدى الدول طريقة ما للتعاون الدولي مع الأطراف من نفس المنطقة (الصكوك الإقليمية) ومن مناطق مختلفة من العالم (الصكوك الدولية).

ومواءمة الأطر القانونية على المستويين الوطني والدولي أمر بالغ الأهمية. ووجود إجراءات وتشريعات مماثلة في مكانها يجعل التعاون أسهل وأسرع. وتخدم المعاهدات المتعددة الأطراف والإقليمية هذا الغرض. وفي اتفاقية الجريمة المنظمة، تم تخصيص المادة 18 للمساعدة القانونية المتبادلة، ويتكون النص من 30 فقرة، وهي أطول مادة في الاتفاقية بأكملها. ويظهر هذا المستوى من الاهتمام أهمية تنسيق الإجراءات القانونية.

المادة 18. المساعدة القانونية المتبادلة

1- يتعين على الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، ويتعين عليها أن تمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار اليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 هو ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك ان ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة اجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.

2- يتعين تقديم المساعدة القانونية المتبادلة الى أقصى مدى ممكن ضمن اطار قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة.

3- يجوز أن تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:

(أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛

(ب) تبليغ المستندات القضائية؛

(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط، والتجميد؛

(د) فحص الأشياء والمواقع؛

(هـ) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛

(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛

(ز) التعرّف على العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛

(ح) تسهيل مثول الأشخاص الطوعي أمام القضاء في البلد الطرف الطالب؛

(ط) تقديم جميع أنواع المساعدة الأخرى بما يتفق مع القانون المحلي للدولة الطرف الموجه إليها الطلب.

وتستند هذه المقالة إلى عدد من المبادرات العالمية والإقليمية السابقة (داندوراند، 2007). وهو يدعو الدول الأطراف إلى أن تقدم لبعضها البعض أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية. وتشمل الجرائم التي ينبغي تقديم المساعدة بشأنها "الجرائم الخطيرة" عبر الوطنية التي تنطوي على جماعة إجرامية منظمة، والجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الجريمة المنظمة نفسها (المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، وغسل الأموال، والفساد، وعرقلة سير العدالة) والجرائم المنشأة بموجب أي بروتوكولات ملحقة بها تكون الدول أطرافًا فيها.

كما تُلزم اتفاقية الجريمة المنظمة الدول الأطراف "بتقديم مساعدة مماثلة متبادلة لبعضها البعض" عندما يكون لدى الدولة الطالبة "أسباب معقولة للاشتباه" في أن واحدة أو بعض هذه الجرائم ذات طبيعة عبر وطنية. وتشمل هذه الطبيعة عبر الوطنية الحالات التي يكون فيها الضحايا أو الشهود أو العائدات أو الأدوات أو الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم موجودين في الدولة المطلوب منها، وعندما تكون الجرائم ضالعة في جماعة إجرامية منظمة.

وعلى النحو المبين في اتفاقية الجريمة المنظمة، يمكن طلب المساعدة القانونية من أجل:

  • أخذ الأدلة أو الأقوال؛
  • تبليغ الوثائق القضائية؛
  • إجراء عمليات التفتيش والضبط؛
  • فحص الأشياء والمواقع؛
  • توفير المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء والوثائق والسجلات؛
  • تحديد أو تعقب عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات لأغراض الإثبات ومصادرتها لغرض المصادرة؛
  • تسهيل مثول الشهود؛
  • أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره القانون المحلي.

كما تتطلب اتفاقية الجريمة المنظمة من الدول الأطراف أن تقدم المساعدة القانونية المتبادلة لبعضها البعض إلى أقصى حد ممكن.

ومع ذلك، عادة ما يكون لدى البلدان والتقاليد المختلفة اختلافات جوهرية فيما يتعلق بجمع الأدلة. وعلى سبيل المثال، في العديد من أنظمة القانون المدني، يشرف القاضي على العملية، بينما في أنظمة القانون العام يتمتع المحققون عمومًا بسلطات أوسع. والأدلة التي يتم جمعها دون احترام إجراءات وشكليات البلد الطالب قد لا تكون مقبولة في محاكمها، مما يعيق المقاضاة. وتقدم المادة 18 إرشادات للدول حول كيفية التعامل مع الطلبات الواردة والصادرة من أجل الحد من مخاطر مقبولية الأدلة التي تم جمعها.

طلبات المساعدة القانونية المتبادلة

15- يتعين أن يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي:

(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛

(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛

(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛

(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛

(و) الغرض الذي تلتمس من اجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما تبدو ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونها الداخلي أو عندما يكون بإمكانها تسهيل هذا التنفيذ.

وعلى نحو متزايد، تتطلب معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة أن تعين الدول الأطراف سلطة مركزية (وزارة العدل بشكل عام) يمكن إرسال الطلبات إليها، وبالتالي توفير بديل للقنوات الدبلوماسية. ويمكن للسلطات القضائية في الدولة الطالبة الاتصال بالسلطة المركزية مباشرة. واليوم، يتم استخدام المزيد من القنوات المباشرة، بحيث يمكن لمسؤول في الدولة الطالبة إرسال الطلب مباشرة إلى المسؤول المختص في الدولة الأخرى. ويوضح هذا الاتجاه أهمية وجود سلطة مركزية وطنية كشرط أساسي لجعل المساعدة القانونية المتبادلة أكثر فعالية. وتجعل اتفاقية الجريمة المنظمة تعيينها شرطًا إلزاميًا لضمان التنفيذ السريع والسليم للطلبات أو إحالتها، دون الحاجة إلى المساس بحق الدول الأطراف في استخدام القنوات الدبلوماسية التقليدية (المادة 18، الفقرة 13). وعلاوة على ذلك، من المهم بنفس القدر تزويد السلطات المركزية بممارسين مدربين بشكل قانوني ولديهم الخبرة المؤسسية والاستمرارية في الممارسة ذات الصلة، وكذلك ضمان نشر المعلومات المحدثة لهم..

وبالنظر إلى النطاق الواسع والمتزايد للصكوك الدولية، التي يطلب كل منها من الدول الأطراف أن تقدم لبعضها البعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة وأن تعين لهذا الغرض سلطة مركزية، من المهم أيضًا أن تضمن الدول أن تكون سلطاتها المركزية كيانًا واحدًا من أجل تسهيل قدر أكبر من الاتساق في المساعدة القانونية المتبادلة لأنواع مختلفة من الجرائم الجنائية والقضاء على احتمال تشتت الجهود في هذا المجال.

كما تتناول اتفاقية الجريمة المنظمة العلاقة بين المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن المساعدة القانونية المتبادلة الدولية. ويتم تلخيص النقاط الرئيسية أدناه:

  • لا تلغي الاتفاقية أي معاهدة قائمة للمساعدة القانونية المتبادلة قائمة بالفعل بين الدول. وبدلاً من ذلك، تمنح الاتفاقية الدول خيار استخدام مادتها 18، إذا كان ذلك سيسهل التعاون.
  • تنطبق الاتفاقية على الدول الأطراف في حالة عدم وجود معاهدة قائمة، مما يسمح بإطار للمساعدة القانونية المتبادلة عند تقديم طلب بموجب الاتفاقية.
  • كما تشجع اتفاقية الجريمة المنظمة الدول الأطراف على الدخول في اتفاقات إقليمية أو ثنائية خاصة بها، بهدف تعزيز التعاون بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية بجميع أشكالها ومظاهرها.
 

أدوات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتسهيل المساعدة القانونية المتبادلة

استحدث المكتب أدوات لتيسير التعاون الدولي والتصدي للتحديات التي تطرحها الجماعات الإجرامية المنظمة عبر الوطنية. ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معاهدة نموذجية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية يتضمن أحدث الأحكام التي يمكن للدول أن تستخدمها كأساس لتطوير اتفاقياتها الثنائية الخاصة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 1998). ومن أجل تسهيل صياغة التشريعات المحلية، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتطوير القانون النموذجي للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2007). ويتضمن القانون النموذجي أحكاما تهدف إلى مساعدة الدول في تقديم مساعدة أكثر فعالية في القضايا الجنائية ذات الآثار عبر الوطنية.

وبالإضافة إلى ذلك، طوّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة (MLA Tool) لمساعدة ممارسي العدالة الجنائية على صياغة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة على وجه السرعة، وبالتالي تعزيز التعاون بين الدول وتسريع الاستجابة لهذه الطلبات. والأداة في نسختها المنقحة والموسعة، هي تطبيق مستقل قائم على HTML، وقادر على العمل على جميع الأجهزة. وهو يوفر إرشادات للممارسين من خلال كل خطوة من خطوات عملية الصياغة ويساعدهم كذلك في صياغة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق ملء جميع المعلومات المناسبة وذات الصلة.

وتهدف هذه الأمثلة لأدوات المساعدة التقنية إلى أن تستخدمها الدول لتعزيز تعاون أكثر فعالية في القضايا الجنائية ذات الآثار عبر الوطنية.

 
المنظور الإقليمي: منطقة جزر المحيط الهادئ
 

إعلانات منتدى جزر المحيط الهادئ بشأن التعاون والأمن في إنفاذ القانون 

إن الأمن مبدأ حيوي في إطار العمل الإقليمي للمحيط الهادئ الذي يوجه عمل منتدى جزر المحيط الهادئ. على مر السنين، اعتمد المنتدى إعلانات لتحسين التعاون في مجال إنفاذ القانون ودعم المبادرات الأمنية استجابة لتهديد الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

في عام 1992، اعتمد المنتدى إعلان هونيارا بشأن التعاون في مجال إنفاذ القانون. واتفق المنتدى على نهج أكثر شمولاً وتكاملاً وتعاوناً لمواجهة خطر الجريمة عبر الوطنية وسعى إلى تعزيز إنفاذ القانون بشكل فعال في المنطقة.

يدعو إعلان هونيارا "إلى مجموعة من التدابير الإجرائية والموضوعية لتوفير التعاون في مجال إنفاذ القانون، والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ومراقبة غسل الأموال، ومصادرة الأصول، والتنظيم المصرفي، وتسليم المجرمين، وقمع جرائم المخدرات، وقمع الجرائم البيئية، وقمع الإرهاب، والمراقبة البحرية، والتعاون فيما يتعلق بالضرائب، والمساعدة في إدارة السجون، ومعالجة قضايا السكان الأصليين. وتشمل المجالات الأخرى التي حددها المنتدى بعد هونيارا الاتجار بالبشر، والأمن الإقليمي، وانتشار الأسلحة الصغيرة، والاحتيال في الهوية، والفساد ". [بويستر ، نيل (2004). الجريمة عبر الوطنية في المحيط الهادئ. جامعة جنوب المحيط الهادئ (USP).]

في عام 2002، اعتمد المنتدى إعلان ناسونيني بشأن الأمن الإقليمي الذي أدى إلى تطوير قانون نموذجي ساعد بلدان جزر المحيط الهادئ على سن تشريعات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية (أي قانون تدابير كيريباتي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2005) .

المبادئ التوجيهية الهامة الأخرى بشأن الحكم الرشيد والتعاون الأمني الإقليمي هي إعلان أيتوتاكي في عام 1997، وإعلان بيكيتاوا في عام 2000.

مصادر

 

العودة إلى الأعلى