هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
مقدِّمة
يُعَد الاتجار بالأشخاص انتهاكًا لحقوق الإنسان، ويمثل تصرفًا إجراميًا من شأنه الإضرار بالأشخاص في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2000، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص). وينص البروتوكول على أول تعريف متفق عليه دوليًا للاتجار بالأشخاص، ويوضح التزام المجتمع الدولي بمكافحة هذه الجريمة. ويُلزِم هذا البروتوكول الدول الأطراف بما يلي:
- إصدار القوانين الوطنية التي تُجرِّم الاتجار.
- منع الإتجار ومكافحته.
- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم.
- التعاون مع الدول الأخرى على تحقيق تلك الأهداف.
ويكمِّل بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وبدء نفاذ البروتوكول في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003، وفي كانون الثاني/يناير 2019 بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول 173 دولة. وتهدف هذه النمطية إلى تناول مفهوم الاتجار بالأشخاص، وتفسير التعريف الدولي للجريمة وتمييزها من المفاهيم ذات الصلة مثل الاسترقاق والسخرة.
وتبدأ هذه النمطية بتقديم لمحة عامة عن جريمة الاتجار بالأشخاص -بما يشمل المصطلحات ذات الصلة- وبيانات عن الضحايا ومرتكبي الجرائم، وكذا اتجاهات وأنماط ارتكاب الجريمة. وبعد ذلك، توضح هذه النمطية الإطار القانوني الدولي المتعلق بالاتجار بالأشخاص. وإضافةً إلى ما سبق، تستعرض هذه النمطية عناصر التعريف الدولي للاتجار مع التركيز على مسألة الموافقة وأنواع الاستغلال واستغلال حالة الاستضعاف "كوسيلة" للاتجار. وتنتهي النمطية بتمييز الاتجار من التصرفات ذات الصلة الأخرى، بما يشمل تهريب المهاجرين، والاسترقاق والدعارة، وتتناول بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة بخصوص الجريمة.
نتيجة التعلُّم
- فهم جريمة الاتجار بالأشخاص.
- فهم الإطار القانوني الدولي، ولا سيما بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص.
- تقييم تعريف البروتوكول للاتجار بالأشخاص وأركان الجريمة.
- فهم مسألة موافقة الضحية، وأغراض الاستغلال، ومعنى استغلال وضعية الاستضعاف، وتحديد مؤشرات الاتجار بالأشخاص.
- تمييز أوجه التشابه والاختلاف بين الاتجار بالأشخاص والجرائم الأخرى.
- إدراك المفاهيم الخاطئة الشائعة بخصوص الاتجار بالأشخاص.
التالي: المسائل الرئيسية
العودة إلى الأعلى