هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الموضوع الثاني : الإطار القانوني
يوفر قانون حقوق الإنسان الدولي الإطار الشامل للقانون الدولي الذي يحكم تطبيق القانون. وتم العثور على العديد من القواعد التفصيلية التي تنظم استخدام الشرطة للقوة في مزيج من القانون العرفي والمبادئ العامة للقانون. وأهم مبدأين عامين هما الضرورة والتناسب. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي في عام 2016، "يجب على الدول اعتماد إطار تشريعي واضح لاستخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون أو أفراد آخرين بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ الضرورة والتناسب. (مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام بإجراءات موجزة، 2016، الفقرة 75).وقد صيغت القواعد لأول مرة في مجموعتين من معايير الأمم المتحدة وقواعدها بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية: مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الصادرة في عام 1979 (قرار الجمعية العامة 34/169) (يشار إليها فيما يلي باسم "مدونة قواعد السلوك")؛ والمبادئ الأساسية لعام 1990 بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون (قرار الجمعية العامة 45/166) (المشار إليها فيما يلي باسم "المبادئ الأساسية").
واعتمدت مدونة قواعد السلوك لعام 1979 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1979. وقد اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المبادئ الأساسية لعام 1990 ورحبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة ودُعي القرار 45/166 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990 والحكومات إلى احترامها. وقد أشارت كل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى المبادئ الأساسية لعام 1990 كبيانات رسمية للقواعد الدولية التي تحكم استخدام القوة في إنفاذ القانون (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 2013، الفقرة 90؛ المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، 2015، الفقرة 264). وفي أحدث مسودة لتعليقها العام الجديد على الحق في الحياة، تذكر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن "جميع عمليات موظفي إنفاذ القانون يجب أن تمتثل للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك ... والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية" (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2017، الفقرة 20).
كما توضح المبادئ الأساسية لعام 1990 بمزيد من التفصيل القواعد المتعلقة باستخدام القوة المنصوص عليها في المادة 3 من مدونة قواعد السلوك لعام 1979، والتي تنص على أنه "يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم." وكلا الصكين ينطبقان صراحة على أفعال أي أجهزة في الدولة عند استخدام القوة لغرض إنفاذ القانون. وبالتالي، لا تحكم القواعد الشرطة فحسب، بل تحكم أيضًا أي وكالة أخرى لإنفاذ القانون، أو قوة أمن الدولة، أو قوة مثل الدرك، أو الجيش، عندما يشاركون في إنفاذ القانون المحلي. وبالمثل، تنطبق القواعد على شركة الأمن الخاصة التي فوضت لها الدولة أو أحد أجهزة سلطات الشرطة.