هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الفرق بين الاتجار بالأشخاص والجرائم الأخرى
الاتجار بالأشخاص مقابل تهريب المهاجرين
تعرف المادة 3 (أ) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تهريب المهاجرين على أنه "تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى". وخلافًا للاتجار بالأشخاص، لا تستلزم جريمة التهريب الاستغلال، ولا يمكن أن تحدث في دولة وحيدة. فالغرض من التهريب هو تحقيق منفعة مالية أو مادية بدلاً من الاستغلال. ومع ذلك، قد يتداخل كلا نوعي الجريمة عند الممارسة العملية. وتقدم الوحدة التعليمية 11 تحليلاً شاملاً لأوجه الاختلاف والتشابه بين الجريمتين.
الاتجار بالأشخاص مقابل الدعارة
تُعَد الدعارة فعلاً مشروعًا في بعض الولايات القضائية في حين تشكِّل جرمًا في ولايات قضائية أخرى. ولهذا السبب يشير البروتوكول إلى استغلال دعارة الغير من بين أشكال أخرى للاستغلال، ولا يُعرِّف مصطلح الدعارة نفسه، وكذلك لا يساوي بين الدعارة والاتجار بالأشخاص (انظر الوحدة التعليمية 11 والوحدة التعليمية 13).
الاتجار بالأشخاص مقابل الاسترقاق
ويعني الاسترقاق ممارسة سلطة الملكية على شخصٍ ما. ومن ثَمَّ، يتطلب الاسترقاق أسر شخص ما واحتيازه أو التخلي عنه، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعًا أو مبادلةً عن رقيق تمَّ احتيازه على قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عمومًا، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم (انظر الاتفاقية الخاصة بالرِّق). كما يُعرَّف الاتجار بالأشخاص على نطاقٍ أوسع؛ فلربما يأخذ شكل الاسترقاق، ولكن دون الملكية التامة للشخص. ويكفي أن يمتلك الُمتجر السيطرة أو تأثيرًا غير مشروع على ضحية الاتجار متى توافرت الأركان الأخرى. ويندرج الاسترقاق في أشكال الاستغلال وفقًا لبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي الولايات الوطنية، قد يشكِّل الاتجار والاسترقاق جريمتين مختلفتين حتى وإن تداخلا (جزئيًا).
التالي: المفاهيم الخاطئة بخصوص الاتجار بالأشخاص
العودة إلى الأعلى