نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في ايلول (سبتمبر) 2019.
المنظور الإقليمي: شرق وجنوب إفريقيا - تمت إضافته في أبريل 2020.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
حماية البيئة والمحافظة عليها
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
تأسس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عام 1948، وهو أقدم منظمة دولية للمحافظة على الطبيعة، لديها ما يقرب من 1300 منظمة عضو، بما في ذلك الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العلمية والجمعيات التجارية. وقد قام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بدور رئيسي في صياغة وتنفيذ عدد من الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للانقراض واتفاقية التنوع البيولوجي. ولديها صفة مراقب رسمي لدى الأمم المتحدة، وتعد المنظمة البيئية الوحيدة التي تتمتع بهذا الوصف.
كما يمكن القول إن أهم منتج للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو القائمة الحمراء للأنواع المهددة، التي تم إنشاؤها عام 1964، في سبيل تقييم وتحديد الأنواع المهددة بالانقراض. وفي عام 2019، احتوت القائمة الحمراء على أكثر من 96500 نوعًا، تم تصنيف أكثر من 26،500 منها على أنها مهددة بالانقراض. والهدف من القائمة الحمراء هو تحديد الأنواع التي تتطلب جهود الاسترداد المستهدفة وتركيز الانتباه على مواقع الحفظ والموائل الرئيسية، وكذلك "توجيه وإبلاغ أولويات الحفظ والتمويل المستقبلية" (الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 2019). ومن خلال استخدام البيانات المتعلقة بأنواع متعددة، توفر القائمة الحمراء كذلك مؤشرًا عالميًا للتغيرات في التنوع البيولوجي (فييا وآخرون، 2008). وتوفر القائمة الحمراء معلومات عن الأنواع فيما يتعلق بالهجرة، والموائل، وحجم المجموعات، واستخدامها من قبل البشر، المخاطر الخاصة، بالإضافة إلى إجراءات الحفظ.
وتعين القائمة الحمراء الأنواع التي تم تقييمها إلى واحدة من ثماني فئات، بناءً على خمسة معايير بما في ذلك الاتجاهات السكانية والحجم والهيكل والنطاق الجغرافي (انظر كذلك: Mace et al, 2008). وتشمل هذه الفئات "انقرضت، انقرضت في البرية، مهددة بالانقراض بشدة، مهددة بالانقراض، معرضة للخطر، اقتربت من التهديد، أقل أهمية، ونقص البيانات". ويتم تصنيف جميع الأنواع المدرجة في فئات "المهددة بالانقراض بشدة والمهددة بالانقراض والمعرضة للخطر" باعتبارها مهددة بالانقراض. وهذا يشمل 40 في المائة من البرمائيات المدرجة، و33 في المائة من الشعاب المرجانية، و25 في المائة من الثدييات المدرجة، و14 في المائة من الطيور المدرجة (الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 2019).
وتختلف القائمة الحمراء عن ملاحق السايتس لأنها تخدم غرضاً مختلفا. وإذا كانت الأنواع غالباً ما تظهر في كل من القائمة الحمراء والملحقات، فإن الأخيرة تشمل فقط الأنواع التي تعتبر أنها تتطلب تنظيم السايتس بسبب التجارة. وقد لا تتأثر الأنواع المدرجة في القائمة الحمراء بالضرورة بالتجارة. وغالبًا ما يتم استخدام البيانات من القائمة الحمراء لإجراء الإضافات والتغييرات على ملاحق اتفاقية السايتس واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، كما أنه يستخدم كمؤشر من قبل اتفاقية التنوع البيولوجي لتقييم الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية للاتفاقية للتنوع البيولوجي 2011-2020 (الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 2019).
ويلعب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، من خلال عمله على القائمة الحمراء، وجهود الحفظ الأخرى، ومساهمته الفعالة في اتفاقية السايتس، دوراً دولياً هاماً في مكافحة الاتجار بالأحياء البرية. وقد عملت أمانة اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية في هذا المجال، حيث قامت الهيئتان بعدد من الأنشطة المشتركة (سايتس، 28 أغسطس 2015). وهذا يشمل، على سبيل المثال، تعاونهم في مشروع رصد القتل غير القانوني للأفيال وغيرها من الأنواع المهددة بالانقراض (MIKES project).
مثال: النسر ذو الرأس الأحمر (Sarkozy’s Calvus)
النسر ذو الرأس الأحمر هو أحد أنواع نسور العالم القديم مع جماعات تواجدت في شبه القارة الهندية وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا. وكانت النسور منتشرة على نطاق واسع ووفير، لكنها عانت من انخفاضات هائلة في أعدادها في العقود الأخيرة. وانخفض عدد مجموعات النسور الهندية بنسبة 91 في المائة في الفترة بين أوائل التسعينات و2003، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تناوله لعقار ديكلوفيناك غير الستيرويدية (NSAID) الذي يستخدم لعلاج الماشية. وهذا النسر نادر في جنوب شرق آسيا، مع تهديدات تتعلق بشكل رئيسي بالتسمم العرضي، واصطياده للاستخدام في العلاج التقليدي، فضلاً عن نقص مصادر الغذاء. ونظرًا للانخفاض المستمر في عدد النسور، حيث من المحتمل أن يكون إجمالي عدد النسور الآن أقل من 10000 نسر، فقد تم تصنيف النسر ذي الرأس الأحمر على أنه مهدد بالانقراض على القائمة الحمراء.
(IUCN, 2017)
المنظور الإقليمي: شرق وجنوب أفريقيا
مثال: الأسد (ليو النمر)تصنف القائمة الحمراء للـ IUCN الأسود (النمر الأسد) على أنها "ضعيفة" ، مما يشير إلى أنها مهددة بالانقراض. يمكن العثور على الأسود في جميع أنحاء وسط وشرق وجنوب إفريقيا. يتناقص عدد السكان ويقدر أن أقل من 40000 فرد بالغ تركوا في البرية. تتعرض الأسود للتهديد ، من بين أمور أخرى ، من خلال التدخلات البشرية ، واستخدام الموارد البيولوجية والتنمية الحضرية السكنية والتجارية. يتم استخدام منتجات الأسود والتجارة الدولية في شكل حرف يدوية وطب وصيد رياضي. (IUCN, 2016) |
الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
تم اعتماد الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، أواختصاراً اتفاقية التراث العالمي، في المؤتمر العام لليونسكو عام 1972، ومن ثم كانت سابقة على اتفاقية سايتس. وحتى يناير 2019، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي 193 دولة. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء "نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، بشكل دائم، ووفقاً للطرق العلمية الحديثة" (ديباجة). وفقًا لهذا الهدف، يجوز للأطراف في الاتفاقية تحديد الممتلكات الثقافية والطبيعية التي تحتاج إلى حماية، ويتم تقديمها إلى لجنة التراث العالمي للنظر في إمكانية إدراجها في قائمة التراث العالمي. ولكي يتم إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي، يجب أن يكون "ذا قيمة عالمية استثنائية". ويتم تحديد القيمة العالمية الاستثنائية وفقًا للمعايير الواردة في المبادئ التوجيهية التنفيذية لاتفاقية التراث العالمي. ويعد أحد الاعتبارات ذات الصلة (المعيار (س)) هو ما إذا كان الموقع يحتوي على موائل طبيعية ذات أهمية للأنواع المهددة. والأهم من ذلك، أنه يتم اختيار حوالي 60 بالمائة من مواقع التراث الطبيعي وفقًا لهذا المعيار.
تحتفظ لجنة التراث العالمي بقائمة التراث العالمي للمواقع التي تواجه "مخاطر شديدة ومحددة مثل خطر الاختفاء" والتي تتطلب القيام بعمليات لحفظها (المواد 8، 11 (4)، (11)). ويُقصد من الإدراج في هذه القائمة زيادة الوعي بالتهديدات وتشجيع اعتماد التدابير المضادة. وتنشئ الاتفاقية كذلك إطاراً للإدارة المالية للموارد المحلية من خلال صندوق التراث العالمي، الذي تساهم فيه الدول الأطراف وتستطيع أن تستمد منه المساعدة لحماية تراثها الثقافي والطبيعي.
ولا تحمي اتفاقية التراث العالمي أنواعًا معينة من النباتات والحيوانات ولا تفرض تدابيراً للحماية والحفظ. فهو يشجع الدول فقط على حماية تراثها الثقافي والطبيعي. ويرد عدد من التدابير التي يجوز للدول الأطراف اتخاذها لتحقيق هذه الغاية في المادة 5، بما في ذلك، ضمن أمور، التدابير القانونية والإدارية لحماية التراث. ومع ذلك، فإن حقيقة أن عددًا كبيرًا من المواقع تحتوي على أنواع نباتية وحيوانية مهددة بالانقراض، حيث إن الكثير منها تأثر بالاتجار بالأحياء البرية ومدرج في ملاحق السايتس، كان من شأنه أن حفز التعاون بين الهيئات الإدارية لكل من اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للانقراض واتفاقية التراث العالمي.
مثال: موقع التراث العالمي في سومطرة ونمر سومطرة
تم إدراج التراث الاستوائي للغابات المطيرة في سومطرة، إندونيسيا، عام 2004 على أساس المناظر الطبيعية والعدد الكبير من أنواع الحيوانات في المتنزهات الوطنية الثلاث التي تشكل الموقع. من بين الأنواع الأخرى، يضم الموقع حوالي 10 في المائة من سكان العالم من نمور سومطرة (الأنواع المهددة بالانقراض الشديد). وبسبب الصيد غير المشروع لنمور سومطرة، بالإضافة إلى صيد أنواع الحيوانات الأخرى والزحف والبناء على المناطق الزراعية، تم وضع الموقع في قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر عام 2011. فإذا اختفى النمر من موقع التراث العالمي في سومطرة، ستصبح الموائل والأنظمة البيئية الرئيسية في خطر ويقلل الحافز نحو حماية الموقع بشكل أفضل.
(الصندوق العالمي للطبيعة، 2017)
المنظور الإقليمي: شرق وجنوب أفريقيامثال: موقع تراث عالمي مهدَّد بجريمة الغاباتتتكون الغابات المطيرة في Atsinanana في شمال مدغشقر من ستة متنزهات وطنية ، حيث يوجد حوالي 80 في المائة من جميع الحيوانات البرية فريدة من نوعها في موقع التراث العالمي. داخل المنطقة ، يمكن للمرء أن يجد 12000 نبات مستوطن ، بما في ذلك خشب الورد وأنواع مختلفة من خشب الأبنوس. كان قطع الأشجار غير القانوني لهذه الأشجار تهديدًا كبيرًا لغابات أتسينانانا المطيرة ، حيث تصل معدلات قطع الأشجار إلى 200 إلى 300 متر مكعب في اليوم في اثنين من المتنزهات الوطنية. فرضت مدغشقر حظراً كاملاً على قطع الأشجار في عام 2006 ، تلاه حظر تصدير بعد أربع سنوات. ومع ذلك ، تشير التقديرات إلى أنه تم قطع حوالي 350.000 شجرة في السنوات اللاحقة حتى عام 2015. حظرت CITES صادرات خشب الورد من مدغشقر في عام 2013 من خلال إدراج جميع مجموعات خشب الورد الملغاشية في CITES الملحق الثاني مع حصة تصدير صفرية. على الرغم من هذه الجهود ، يستمر خشب الورد في الوصول إلى أسواق الوجهة. وفقًا للتقديرات ، تحصل الصين على حوالي 95٪ من جميع السجلات غير القانونية. تشير هذه التقديرات إلى أنه خلال السنوات الثلاث التالية لحظر اتفاقية سايتس على خشب الورد الملغاشي ، تلقت الصين خشب الورد بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي من البلاد. تسبب قطع الأشجار غير القانوني في تدهور سريع للغابات الملغاشية وفتح الغابة التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق للمتطفلين ، مما أدى إلى زيادة حوادث الصيد الجائر للأنواع المتوطنة مثل الليمور. كما أدت إزالة الغابات إلى تآكل التربة والانهيارات الطينية التي أثرت سلبًا على جودة المياه المحلية وزادت من خطر الفيضانات. وبالتالي ، فإن قطع الأشجار والاتجار غير القانونيين بخشب الورد يقلل من القيمة العالمية البارزة للغابات المطيرة في أتسينانانا. (WWF, 2017) |
اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة
عُرضت اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (CMS) للتوقيع في يونيو 1979 ودخلت حيز النفاذ في نوفمبر 1983. وكان هناك 128 دولة طرف في الاتفاقية حتى 1 يونيو 2019.
تقر المبادئ الأساسية للاتفاقية، المبينة في المادة الثانية، بأهمية الأنواع المهاجرة وتدعو الدول الأطراف إلى القيام، منفردة أو بالتعاون مع غيرها من الدول، باتخاذ خطوات لحفظ هذه الأنواع وموائلها. وتؤكد المادة الثانية على ضرورة "اتخاذ إجراءات لتجنب تعرض أي نوع من الأنواع المهاجرة للخطر". ولهذه الغايات، فإن الاتفاقية "تضع الأساس القانوني لتدابير الحفظ المنسقة دوليًا في جميع أنحاء نطاق الهجرة". ويتم تعريف الأنواع المهاجرة على أنها:
والمجموعة الكاملة أو أي جزء منها منعزل جغرافيا عن المجموعة لأي نوع أو أي صنف أدنى من الحيوانات الفطرية والتي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري ومتوقع جداً أو أكثر من حدود الولاية الوطنية (المادة 1 (1) (أ)).
يشمل انتشار الأنواع "كل المساحة الأرضية أو المائية التي يقطنها نوع مهاجر أو يبقى فيها بشكل مؤقت أو يجتازها أو يحلق فوقها في أي وقت من الأوقات خلال طريق هجرته الاعتيادية" (المادة 1 (1) (و)).
على غرار اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، فإن اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة تتولى حماية بعض الأنواع من خلال إدراجها في ملحقين. والأنواع المدرجة في الملحق الأول مهددة بالانقراض في كل أو جزء كبير من نطاق هجرتها. وهناك التزامات صارمة مفروضة على الدول الأطراف التي تمثل دول انتشار فيما يتعلق بالأنواع المدرجة في الملحق الأول (المادة الثالثة). ويشمل ذلك المتطلبات اللازمة للحفاظ على موائل هذه الأنواع واستعادتها، وإزالة العوائق التي تحول دون هجرتها، وحظر أخذ الحيوانات التي تنتمي إلى هذه الأنواع (المادة الثالثة (4)، (5)). ويمكن أن تؤخذ الحيوانات المدرجة في الملحق الأول فقط لعدد محدود من الأغراض، بما في ذلك الأغراض العلمية، وتعزيز بقاء الأنواع، ولسد الاحتياجات المعيشية المستخدمين التقليديين (المادة الثالثة (5)).
والأنواع المدرجة في الملحق الثاني من اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة لها "حالة حفظ غير إيجابية و ... تتطلب عقد اتفاقيات دولية للمحافظة عليها وإدارتها"، أو أنها يمكن أن تستفيد من التعاون الدولي (المادة الرابعة (1)). ولا تفرض الاتفاقية أي التزامات مباشرة على الدول الأطراف فيما يتعلق بالأنواع المدرجة في الملحق الثاني. وعوضاً عن ذلك، تنص الاتفاقية على أن الدول الأطراف التي تعد دول انتشار يجب أن تسعى لإبرام اتفاقات "لما فيه من نفع لهذه الأنواع. وينبغي أن تعطي الأولوية إلى الأنواع التي تكون حالة المحافظة عليها غير إيجابية" (المادة الرابعة (3)). والأهم من ذلك أن الاتفاقات قد تشمل دولاً ليست أطرافاً في الاتفاقية، وتعد صكوكاً منفصلة. وحتى يوليو 2019، تم إبرام سبع اتفاقيات بموجب اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة.
وتتأثر العديد من الأنواع التي تغطيها اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة بالاتجار بالأحياء البرية. ومن الأمثلة على ذلك النمر الجليدي (Uncia)، المدرج في الملحق الأول، والتي يحتمل أن يكون قد تم اصطياد أكثر من 40 في المائة منها بشكل غير مشروع للاستفادة من جلودها (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة [غير مؤرخ]). وفي حين أن أحكام الاتفاقية لا تتناول على وجه التحديد الاتجار بالأحياء البرية، إلا أن تطبيقها قد أبرز اهتماما متزايدا لهذه المسألة. وتدلل قرارات مؤتمر الدول الأطراف على ذلك، مثل القرار المتعلق بمنع قتل الطيور المهاجرة وأخذها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وكذلك إنشاء برنامج عمل مشترك بين اتفاقية سايتس واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة 2015-2020.
اتفاقية التنوع البيولوجي
عُرضت اتفاقية التنوع البيولوجي للتوقيع عام 1992، واعتبارًا من يناير 2019، بلغ عدد الدول الأطراف فيها 196 دولة. وجاء في المادة 1 من الاتفاقية، أن الغرض منها هو الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الاستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وعلاوة على ذلك، تعرّف الاتفاقية التنوع البيولوجي على أنه تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الإيكولوجية التي تعد جزء منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية.
وإن اتفاقية التنوع البيولوجي هي المعاهدة الأولى والرئيسية التي تتناول التنوع البيولوجي وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، إزالة الغابات، والوصول إلى التكنولوجيا الحيوية، وإدارة النظم الإيكولوجية الهشة. وتهتم الاتفاقية في المقام الأول بإدارة خيارات التنمية الوطنية التي تؤثر بشكل مباشر على الموارد الوطنية (سوانسون، 1999، ص 308). وتحقيقاً لهذه الغاية، تطلبت الاتفاقية من الدول الأطراف اتخاذ تدابير مختلفة لتعزيز التنوع البيولوجي، مثل إنشاء الحدائق والمناطق المحمية (المادة 8)، ووضع استراتيجيات وخطط أو برامج وطنية (المادة 6)، واعتماد تدابير لاستعادة وإعادة تأهيل الأنواع المهددة (المادة 9).
والأهم من ذلك أن الاتفاقية أكدت على الصيانة في الوضع الطبيعي، والتي عرفته المادة 2 بأنه صيانة النظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية، وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء ف محيطاتها الطبيعية.
وتطلب الاتفاقية من الدول اتخاذ العديد من التدابير المتعلقة بالصيانة في الوضع الطبيعي والتي تشمل، بطبيعة الحال، حماية الأنواع المهددة بالانقراض المعرضة للاتجار بالأحياء البرية، وعلى وجه الخصوص، تتطلب المادة 8 من الدول الأطراف بأن تتولى، ضمن أمور أخرى، "وبأقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء":
- "النهوض بحماية النظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الأنواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية "؛
- "الإبقاء على التشريعات و/أو الأحكام التنظيمية اللازمة لحماية الأنواع والمجموعات والأصناف المهددة"؛
- "تنظيم وإدارة العمليات وفئات الأنشطة التي تؤثر تأثيراً عكسياً كبيراً على التنوع البيولوجي".
وقد تشمل هذه التدابير إجراءات لمنع ومكافحة الاتجار بالأحياء البرية، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية سايتس. وقد اعترفت الهيئات الإدارية لكل من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض بالحاجة إلى التعاون بين كلا الاتفاقيتين. وأوصى مؤتمر الأطراف في اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للخطر في قرار أصدره في مؤتمره السادس عشر بأن توطد الدول تنسيقها مع نقاط الاتصال لاتفاقية التنوع البيولوجي لتعزيز تنفيذ الاتفاقية.
وبالرغم من اتساع نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي لكي تشمل مكافحة الاتجار بالأحياء البرية، إلا أنها تتجنب عمومًا فرض أي التزامات ملموسة على عاتق الدول؛ وفي الواقع فقد تم انتقادها نظراً لعدم وجود تأثير عملي يذكر. فعلى عكس اتفاقية سايتس، فإن اتفاقية التنوع البيولوجي لا تحمي أنواعًا معينة، وعلى عكس الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، فإنها لا تحمي أماكن أو مناطق معينة. وبينما تدعو اتفاقية التنوع البيولوجي إلى حماية الموائل الطبيعية، إلا أنها لا تحتوي على تدابير محددة لتحقيق هذه الغاية“ (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2012، ص 19).
التالي: اتفاقية سايتس والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض
العودة إلى الأعلى