يمثل الإرهاب النووي أحد أكبر التحديات العالمية التي تواجهنا. ومن أجل التصدي لهذا الخطر، واسترشاداً بالمبدأ القائل بأن الإطار القانوني المتين والملائم هو وحده الذي يمكن أن يكون حجر الزاوية لبناء قدرات الدول في هذا الصدد، وَضَع المجتمع الدولي مجموعة من الصكوك القانونية الدولية التي تجرم أفعالاً معينة تقوم بها جهات فاعلة من غير الدول تنطوي على أسلحة نووية أو مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واحدة هذه الصكوك، وهي تمثل أداة رئيسية في مكافحة الإرهاب النووي. فالاتفاقية، في الواقع، توفر الأساس لمواءمة أحكام التجريم عبر الولايات القضائية، مما يعزز إطار التعاون الدولي في مكافحة أعمال الإرهاب التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى وييسر ذلك التعاون.
والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي صك من الصكوك القانونية الدولية التسعة عشر المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالترويج لها. ومنذ اعتماد الاتفاقية في عام 2005، كرس المكتب جهوداً متزايدة لتشجيع الانضمام العالمي إليها وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، مع تسليط الضوء على منافع التقيد بها، وتقديم المساعدة القانونية التقنية، وبناء قدرات أصحاب المصلحة المعنيين.
فُتح باب التوقيع على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في عام 2005 ودخلت حيز النفاذ في عام 2007. وهي تقتضي من كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير لكي تجرِّم بموجب قانونها الوطني جرائم معينة محددة متعلقة بحيازة أو استخدام أو التهديد باستخدام مواد أو أجهزة نووية أو مشعة أخرى، أو إحداث أضرار بمرافق نووية بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها، بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة وإلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة. وهي تقتضي أيضاً من كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير لكي تجرِّم بموجب قانونها الوطني جرائم معينة محددة تتعلق بالتهديد باستخدام مواد نووية ومواد مشعة أخرى أو تتعلق بمطالب غير مشروعة بالحصول على تلك المواد أو بالدخول إلى مرافق نووية. وهي تُلزم الدول الأطراف بإقامة ولاية قضائية على الجرائم في ظروف معينة.
وتقتضي الاتفاقية من الدول الأطراف أيضاً أن تتبادل أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية. ويشتمل التعاون في إطار الاتفاقية على تبادل المعلومات وفقاً للقانون الوطني فيما يتعلق بالكشف عن الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية ومنعها وقمعها والتحقيق فيها. وهي تقتضي من الدول الأطراف أيضاً أن تتخذ تدابير معينة تتعلق بالتعامل مع المواد والأجهزة والمرافق المشعة عند حجزها عقب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية.
مأخوذة من النميطة 6 من منهاج التدريب القانوني على مكافحة الإرهاب التي وضعها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة: الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، الصفحة 3.