تقتضي المادة 5 من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي من كل دولة طرف "أن تتخذ ما يلزم من التدابير: (أ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 جرائم بموجب قانونها الوطني؛ (ب) التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير."
وعملاً بالمادة 6 من الاتفاقية "تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، مُبَررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير."
وعملاً بالمادة 7 من الاتفاقية، "تتعاون الدول الأطراف: (أ) باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيهـا تكييف قانونها الوطني عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعــداد فــي إقليم كل منها لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب تلك الجرائم أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تقدم لها عن علم المساعدة التقنية أو المعلومات أو تشارك في ارتكابها [...]"